الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  هل يجوز النظر مطلقا إلى صور النساء العاريات والرجال كذلك ( بدون أي ساتر ) حتى العورة ( القبل والدبر ) في التلفزيون والمجلات بدون ريبة وتلذذ ؟ 

( القسم : علاقة الرجل بالمرأة )

السؤال :  هل يجوز النظر مطلقا إلى صور النساء العاريات والرجال كذلك ( بدون أي ساتر ) حتى العورة ( القبل والدبر ) في التلفزيون والمجلات بدون ريبة وتلذذ ؟


الجواب :   لا يجوز النظر إلى الخلاعيات منها.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9993      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو طاف طواف الحج أو العمرة ، وبعد الانتهاء من الحج ، أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلا لوجود الحائل .. فما الحكم ؟ وإذا لم يعلم إلا بعد العود إلى وطنه .. فهل يكون حجه باطلا ، أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته ؟

  اذا عجز الشخص عن التيمم بحيث لابد أن ييممه شخص آخر .. فما هي كيفية تيميمه ؟ لان الشخص المتيمم حال مسح اليدين تكون يده اليمنى في الجهة اليمنى واليد اليسرى في الجهة اليسرى ، وتنعكس هذه الصورة فيما لو يممه شخص آخر، والغرض من السؤال هو: أن العاجز .. هل ييمم

  من هم الارحام الذين تجب زيارتهم ، هل مطلق من تكون بين الشخص وبينهم علقة نسبية ولو كانت بعيدة ، أم أنه مختص بالاقارب كالاخوال والاعمام والخالات والعمات مثلا ، دون أبنائهم وأبناء أبنائهم أو الطبقات السفلى جدا ؟

  العنب والتمر اللذان صيرا خمرا ، وكان فيهما شيء من عيدانهما ، إذا إنقلبا ذلك العنب أو التمر خلا أثر صب الخل فيهما .. فهل يقدح وجود تلك العيدان في تحقق الطهارة ، ام لا ؟ ولقد تفضلتم في الرسالة العملية : إنه لايضر العود الصغير للعنب والتمر، اذا كان في داخله

  هناك أراض تقدم للمحتاجين من قبل حاكم الدولة تسمى بالهبة ، فأصحابها يملكونها ، ويحصلون على وثيقة الملكية ، ولهم حق التصرف فيها ، وهناك أراض تقدم للاشخاص المحتاجين من قبل وزارة الاسكان ، ولكن في هذه المرة لا يحصلون على وثيقة الملكية إلا بعد عشر سنوات ، وإن

  في حالة العلم بكون بلد ما يشتمل على الكتابية وغير الكتابية .. هل يجب السؤال ( على المتزوج منها بالدائم أو المنقطع ) عن دينها ، أم لا ؟

  في "العروة الوثقى" في أحكام الدفن توجد مسألة تقول : لا يجوز اللطم على الصدور عند موت الميت ، ولم تعلقوا عليها .. فهل أن رأيكم الحرمة وفاقا لصاحب العروة وعلى هذا يحرم اللطم على الصدور لأجل العلماء وغيرهم ، سواء كان على بشرة الصدر مباشرة ، أو من وراء الثوب

  شخص يطلبني في ذمتي دينارا عراقيا ، وقد نسي ذلك الشخص دينه ، فطلب مني هدية فأعطيته دينارا بنية الوفاء لديني ، ولكني لم اصرح له بذلك ، فكان يعتقده هدية .. هل تبرئ الذمة بذلك ؟

  إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده ، وشك في أنه هل أتى بطواف النساء أم لا ، مع احتمال الالتفات إليه هناك فعلى ماذا يبني .. هل تحكم قاعدة التجاوز هنا ، أم أصالة العدم ؟

  لو سعى بناء لاعتقاده صحة ذلك ، وعندما انتهى تبين له البطلان .. فماذا عليه قبل الخروج من مكة ، وبعدها ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net