الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا تمتع رجل بخادمته في بيته ، ونفرض أن المدة كانت سنة ، ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنة ، ونوى أنها ليست زوجته .. فهل يجوز له بعد الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد ؟ 

( القسم : الزواج المنقطع )

السؤال :  إذا تمتع رجل بخادمته في بيته ، ونفرض أن المدة كانت سنة ، ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنة ، ونوى أنها ليست زوجته .. فهل يجوز له بعد الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد ؟


الجواب :   يجوز أن يجامعها اذا لم يبرأ المدة الباقية.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8258      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الشرط الجزائي بين المتبايعين ، كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط ، واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الاقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ، ففي هذه الحال .. هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة و

  إذا قطعت اليد اليمنى للمكلف من فوق المرفق ، فعند الوضوء .. هل يمسح رأسه ورجله اليمنى واليسرى؟ أم رأسه ورجله اليسرى فقط ؟

  إذا تيمم لضيق الوقت بدلا عن الغسل أو الوضوء، لكن في أثناء الركعة الأولى، وقبل إكمال السجدتين طلعت الشمس، فهل يحكم بصحة التيمم وكذلك الصلاة أم لا؟

  قد نسأل من قبل العامة كما أشار اليه البعض في أن العصمة انقطعت عند العامة بموت النبي صلى الله عليه وآله ، والامامية تدعي أن لا بد من نصب امام بعده لحفظ الشريعة من بعده ، ولكن قد يقال أنه انقطع الاتصال بالمعصوم بغيبة الحجة ، فأدلتكم يا معاشر الامامية على و

  رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين .. ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة ( أيام العادة ) في المسائل اللاحقة ، ومن أحكام ذات العادة ، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ، ثم

  إذا أردت إيداع مال في البنك ، وسألني الموظف في البنك .. هل تريد حسابا جاريا ، أو حساب توفير؟ وأنا أعلم أن حساب التوفير يعطي البنك به ربحا .. فهل يجوز لي أن أجعله حساب توفير ، وأبني في نفسي على أن البنك لو لم يعطني ربحا لسبب من الاسباب ، فلن أطالبه بشيء ؟

  إذا أعلنت الاذاعة ثبوت الهلال لشهر ما .. هل يلزم ترتيب الاثار أم لا ، بحيث أن الاذاعة شيعية ومتحدة في الافق ، نظرا إلى رأيكم القائل: ( الظاهر ثبوت الهلال في بلد آخر، إن لم يرى في بلد الصائم ) وان لم يجز نظرا لماذا ؟

  هناك بعض المكلفين يملكون أراض في لبنان لا يستطيعون بيعها ، إما لكونها تحت الاحتلال ، أو في منطقة مهجرة ، أو لحاجتهم لإبقائها لعيالهم كي يبنوا عليها في المستقبل .. فهل يجوز لهؤلاء الاخذ من سهم الامام عليه السلام ، إذا كانوا بغض النظر عن هذه الارض فقراء ؟

  في حال فقدان الماء يجب البحث عنه ، وذلك مسافة غلوة سهم في الارض الحزنة ، وغلوة سهمين في الارض السهلة .. فما هو المقدار بالامتار؟

  يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر ، بعد تعينه بإذن الحاكم الشرعي ونحو... الخ ، وردت هذه العبارة في المنتخب ، السؤال: كيف يتعين الخمس بإذن الحاكم ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net