الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  الايقاعات والعقود التي تفتقر إلى صيغ كالوقف والطلاق والنكاح ، إذا شك في انشاء الصيغ .. هل تصح ، أم لا ؟ 

( القسم : أحكام الزواج الدائم )

السؤال :  الايقاعات والعقود التي تفتقر إلى صيغ كالوقف والطلاق والنكاح ، إذا شك في انشاء الصيغ .. هل تصح ، أم لا ؟


الجواب :   الوقف لا يحتاج إلى صحة الصيغة ، ويقع بالمعاطاة ، وأما البقية فاللازم الاطمئنان بوقوع صيغتهما.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7725      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  اذا كانت صيغة النذر غير شرعية ، كما هو المتعارف عند أكثر الناذرين من الناس .. فهل يبقى الناذر ملزما بأداء ما نذره لمدرك أخر من المدارك الشرعية غير صحة الصيغة ؟ واذا لم يكن ملزما .. فهل عليه أن يحتاط ولو استحبابا في صرف النذر في ذات الجهة المنذورة ، أم لا

  إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم ، أي ارتكب محرم المداعبة دون الزنا ، غير قاصد للانزال ، ولكن سبق المني .. فما هو حكمه في هذه الحال ؟

  أكثر المنازل في بومبي لايمكن لمالكها اخلاؤها بأي حال من الاحوال قانونا ، فالمستأجر هو المتصرف الحقيقي بالمنزل ، وله كامل الحق في اعطائه لغيره مقابل سرقفلية ، والبيع ، والشراء لهذه المنازل انما هو محصور بالسرقفلية لاغيرها ، كما ان حق الاجارة ينتقل قانونا

  في المسألة (930) من المنهاج : ( نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص فضلا عما زاد عليه الى ما دون المسافة ) .. فما حكم من نوى إقامة في بلد ، وكان عليه الذهاب إلى بلد آخر دون المسافة للعمل ، والبقاء لفترة تزيد على الساعتين ؟.. وما هو الحكم لو كان العمل في بلد يف

  شخص اشترى دارا بألفي دينار مثلا ، ثم بعد فترة باع قسما منها مع احتياجه لتمامها بألف ومائتي دينار مثلا ، وبقي ساكنا في القسم المتبقي الذي تفوق قيمته عن ثمانمائة دينار ، والسؤال:

  إذا أنزلت المرأة بسبب تهيج الشهوة .. فهل يغنيها غسلها عن الوضوء؟.. وهل يضر هذا الانزال بالصوم ، إذا تسببت المرأة في ذلك ؟

  إذا أراد أن يتزوج بامرأة دواما أو متعة .. فهل يصدقها فيما إذا أخبرته بأحد هذه الامور:

  روي في البحار في ما يتعلق بالجزيرة الخضراء قصة يرويها الشيخ علي بن فاضل ، وقد ورد فيها في ضمن حوار بين الراوي وبين من اتصل بالحجة عليه السلام قلت: يا سيدي قد روت علماء الامامية حديثا عن الامام عليه السلام : انه أباح الخمس لشيعته .. فهل رويتم عنه ذلك ؟ قا

  في باب الوضوء المسألة (367) من توضيح المسائل ذكرتم: ان اليد اليسرى لا بد أن لاتغسل ارتماسا ، للاشكال في المسح حينئذ ، وفي المسألة التي بعدها (368) قلتم: في بيان كيفية الوضوء الارتماسي لا بد من رمس الوجه في الماء من طرف الجبهة الى الاسفل ، ورمس اليدين من

  هل أن الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره ، أم يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة ، ظاهر ( المستند ) الأول ، وظاهر ( مصباح ) السيد سرور ( ص511 ) الثاني ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net