الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  هل يجوز تملك الكافرة الغير كتابية ، أو الكتابية من دون قهر لها ، وذلك بأن يستدعيها إلى بيته ، ويعيش معها زمنا طويلا ، كما يفعله البعض في هذا العصر، ويقدم لها كل ما تحتاج اليه .. فهل يكفي هذا في التملك ، أم لا ؟ 

( القسم : أحكام الزواج الدائم )

السؤال :  هل يجوز تملك الكافرة الغير كتابية ، أو الكتابية من دون قهر لها ، وذلك بأن يستدعيها إلى بيته ، ويعيش معها زمنا طويلا ، كما يفعله البعض في هذا العصر، ويقدم لها كل ما تحتاج اليه .. فهل يكفي هذا في التملك ، أم لا ؟


الجواب :   لا يجوز تملكها من دون قهر واستيلاء ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7252      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا مد المصلي في قراءته في موضع ليس من مواضع المد نحو: مد ألف ( مالك ) و واو ( يوم ) .. فهل قراءته صحيحة ؟

  لو نذر ذبيحة لله تذبح في كل سنة في اليوم العاشر من المحرم ، ونسي في تلك السنة ، ولم يتذكر الا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر .. ماذا يصنع ؟

  ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق وعدم الاستثناء فيما تأخر ، إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة ، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير.. الخ ، أو رب

  إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، بأن ادعى زيد على عمرو الضمان وأنكر عمرو ، ولكن زيد أقام بينة وأخذ حقه من عمرو .. فهل يجوز لعمرو أن يطالب المضمون عنه بالمال الذي دفعه لزيد ؟

  الجهات العامة كالجمعيات الخيرية والتكتلات الاجتماعية والسياسية .. هل تعامل أموالها بنظركم سيدي معاملة المجهول مالكها كالمؤسسات الحكومية ، أم أنها تملك الأموال كالافراد والاشخاص ؟

  لو كانت المسألة خلافية .. فهل يجب الأمر أو النهي ، لاحتمال كونه مقلداً لمن يرى خلاف ما يعمل به ؟

  لو رأى الحاج بقعا من الدم في المطاف بالقرب من الكعبة ، ثم رأى بعض الخدم يسكبون الماء عليها بطريقة تسبب انتقال النجاسة إلى جميع المطاف ، وأجزاء كثيرة من نواحي المسجد ، بحيث صار الاحتراز عن تلك النجاسة أمرا ان لم يكن متعذرا كان متعسرا ، يوقع المكلف في الحر

  هل التمكين الواجب على الزوجة لزوجها هو خصوص الجماع ، فلا يشمل غيره من الاستمتاعات ، بحيث يجوز لها الامتناع منها ، أو هو مطلق الاستمتاعات ؟ وعلى فرض كونه المطلق .. فهل يدخل فيها مثل عض بدن الزوجة في أي موضع شاء منها ، مع كونه غير مدمي ، أو لا ؟

  من النذور التي تتعارف عندنا ، أن ينذر شاة للعباس عليه السلام أو لأحد الائمة عليهم السلام تذبح في يوم معين كاليوم السابع أو العاشر من محرم ، وهو قد يتعلق بعين شخصية أو بعين كلية ( غير معينة ) ، إلا أنه بعد النذر يشتري شاة قاصدا بها العين المنذورة ، وفي كل

  رجل عمل موظفا في البنك غير عالم بحرمة ذلك ، ولما أحيل على التقاعد انتبه للحكم .. فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي يعطيه له البنك ؟.. وماذا لو كان مال البنك مجهول المالك ، أو مال الكافر الحربي ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net