الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  اذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس ، ولم يكن قد استعملها غير مرة واحدة .. فهل يسقط الخمس عنها ، أم تحتاج إلى استعمالات عديدة ، حتى ينطبق عليها أنها استعملت ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  اذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس ، ولم يكن قد استعملها غير مرة واحدة .. فهل يسقط الخمس عنها ، أم تحتاج إلى استعمالات عديدة ، حتى ينطبق عليها أنها استعملت ؟


الجواب :  لا يكفي ذلك حتى تكون قد صارت من مؤنة استعماله قبل مرور العام عليها.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7228      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ذكرتم في المنهاج ج 2 ص 8 من المكاسب المحرمة بالنسبة للتلفزيون : ( وأما مشاهدة أفلامه ، فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ) .. ما هو المقصود من الشهوة هنا ؟.. هل مجرد وجودها ، أم لابد من تأدية الشهوة إلى حصول المحرم كالإمناء مثلا ؟

  لو أن شخصا دخل الجماعة والامام راكع ، لكنه ركع وعندما وصل إلى حد الركوع تبين له أن الامام رفع رأسه من الركوع قبل وصوله الى الركوع .. فهل ينفرد أم تبطل صلاته لتركه القراءة ؟

  هل الزوجة تأخذ حكم زوجها من حيث بلد زوجها ووطنه ؟ وإذا تزوجت .. هل يبقى وطن أهلها ووطنها السابق وطنا لها تتم به إذا زارته ؟

  هل يجوز بعد دخول الوقت أن يتوضاء بقصد القربة للصلاة أو بقصد الاستحباب ، كما هو الظاهر من مذاقكم ؟

  ما المقصود بنسائهن في قوله تعالى: { أو نسائهن } ؟.. وما عورة المرأة بالنسبة للمرأة ؟

  خطب زيد ( السني ) امرأة شيعية ، قائلا بأنه وان لم يكن شيعي المذهب لكنه يحب أهل البيت عليهم السلام ، وعلى هذا الاساس تم عقد القران ، لكن المرأة علمت بعد العقد بأن زيدا لا يحب أهل البيت عليهم السلام كما ادعى ، بل قد يعادي أوليائهم ، فامتنعت من الزفاف ، وطل

  إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من الليلة الحادية عشرة ، أو الثانية عشر من شهر ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء ، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل ، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت ، إما لكونه مرشدا ، ويريد إكمال أعمال الباقين ، أ

  إذا رأيت صورة فوتوغرافية لامرأة أجنبية مكتوبا إلى جانبها اسم صاحبة الصورة .. فهل أن هذا المقدار من المعرفة ( أي معرفتي ان اسم صاحبة هذه الصورة هو كذا مثلا ) كاف للحكم على بأني أعرفها ؟

  من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟

 1 الحالة الأولى: أن يجد المصلي نفسه وهو يتشهد أو قد أكمل التشهد ، وشك في أنه هل فرغ من الركعة الثانية ، وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع ، أو أنه لم يفرغ حتى الآن إلا من الركعة الأولى وقد وقع هذا التشهد منه سهوا ، ففي هذه الحالة يبني المصلي عل

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net