الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات .. فهل يطلق عليه أنه قد قُرء ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس ؟.. أم كم ينبغي القراءة منه ، حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات .. فهل يطلق عليه أنه قد قُرء ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس ؟.. أم كم ينبغي القراءة منه ، حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول ؟


الجواب :  إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة ، فلا خمس فيه.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8376      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدية ، فكسر له ساقه ويديه ، وجرح رأسه إلى ما هنالك ، بحيث لو حسبنا دية هذه الاعضاء لكانت أكثر من دية القتل .. ما حكم تداخل الديات هذا ؟.. وهل يجب دفع مجموعها ، أو عليه دفع أكبرها ؟

  لقد ورد على لسان أحد علمائنا بأن بيع السافرات من الكبائر ، وبما أنني صاحب مطعم ، ويدخل إلى مطعمي محجبات وسافرات ، جئت مستوضحا هذه المسألة مع إخوان لي يملكون محلات لبيع الالبسة ؟

  هل يجب اعلام الفقير الذي سيعطى كفارات لنفسه وعياله القصر والبالغين بأن ما أعطي له هو كفارة له ولأولاده ؟

  شخص تخير عند الضرورة بين الماء المغصوب والخمر .. فأيهما يقدم ؟

  هل يشمل الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب في زواج البكر ، مثل الأب الكتابي أو الكافر مطلقا ، أو حتى المخالف ، أم لا يعتبر إذنه ؟

  وإذا كان الملتقط فقيرا .. فهل يجوز أن يأخذها هو بنية التصدق بها عن مالكها ، أم يجب دفعها إلى الغير؟

  هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما ، بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب أبدا ؟

  ما رأيكم في من أفطر مطمئنا بإطمئنان أحد الفضلاء ؟.. وهل يشترط في ذلك معرفته ذلك الفاضل أم لا ؟

  وعلى فرض أن البنك الأهلي أعطاني ربحا .. فهل يجوز لي أخذه ، إذا علمت أن صاحب البنك إنما يعطي الربح باعتبار أنه يعتقد أنني أستحق ذلك الربح ، وأنني سأطالبه لو لم يعطني ربحا ؟

  وهل يمكن أن يكون ثلاثة أشهر كذلك ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net