الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  لو صليت مع العامة وكنت في الركعة الأولى ، وإمامهم في الثانية .. هل يجب التجافي في التشهد الاوسط ، أم لا ؟ 

( القسم : الصلاة - أحكام الجماعة )

السؤال :  لو صليت مع العامة وكنت في الركعة الأولى ، وإمامهم في الثانية .. هل يجب التجافي في التشهد الاوسط ، أم لا ؟


الجواب :  نعم يجب على الأحوط ، كما في الصلاة مع جماعة الشيعة.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6549      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  تجوز الغيبة في موارد الاستشارة .. هل تعم ما لو تاب المغتاب أم لا ، كما إذا سئلت عن ماضيه قبل التوبة ؟

  من طرق الانجاب في بلاد الغرب هو تلقيح مني الزوج ببويضة زوجته ، وايداع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية ، فهنا عدة أسئلة:

  قد يبيع المسلم مسلما آخر ( أي شي ) ، ويربح منه ربحا هائلا كضعف رأس المال ، أو أكثر .. فهل هذا جائز ؟

  هل يجوز لبس الهميان الذي تكون به قطع جلدية مستوردة من الدول الكافرة ؟.. وهل يجوز للمحرم أن يلبسه فوق الاحرام لحفظ النقود مثلا ، والحال هذا

  هل يثبت بالتطويق للهلال كونه لليلة الثانية ، والظل له كونه لليلة الثالثة ؟.. وكيف يعرف الظل والتطويق للهلال ، يعني ما هي علامته ؟

  زيد لم تثبت عندي عدالته ، فابتليت به في مكان جمعنا واياه ، وتخلفي عن الصلاة وراءه يوجب شيئا في النفوس .. ماذا أصنع ؟

  هناك طريقان يوصلان إلى موضوع واحد ، وقد عاهد الشخص ربه عز وجل على سلوك أحد الطريقين في السؤال السابق .. فما حكمه ؟

  قلتم في المنهاج (2 مسألة 1471) : ( لا عدة على المزني بها من الزنا ، ان كانت حرة ، ولا استبراء عليها ان كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطأها ، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الاحوط لزوما إلا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة ) ، والسؤال هو: لو تز

  هل يجب على الرجل ستر بدنه عن النساء في حالة علمه بنظرهن اليه ؟

  أنتم في إظهار الوجه والكفين والنظر إليهما من المرأة تحتاطون ، ولا تفتون بعدم الجواز، فيجوز الرجوع إلى غيركم في هذه المسألة .. فهل الأمر كذلك لو كان الوجه يحمل الزينة المتداولة بين النساء ، أو كان الكفار يحملان ذلك ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net