الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  كم المدة بالنسبة للعمر الميلادي تقريبا للصبي ليصبح بالغا ما عدا الاحتلام ، ونبات الشعر على العانة ، والبنت بالتحديد ؟ 

( القسم : مسائل متنوعة )

السؤال :  كم المدة بالنسبة للعمر الميلادي تقريبا للصبي ليصبح بالغا ما عدا الاحتلام ، ونبات الشعر على العانة ، والبنت بالتحديد ؟


الجواب : الذكور من تم له خمسة عشر سنة هجرية ، والاناث من تم لها تسع سنين هجرية ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7994      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما يأخذه طالب العلم من سهم الامام (ع) .. هل يعتبر ملكا له كأملاكه الأخرى ، أم أنه مباح له التصرف فيه بقدر ما يحتاج إليه في المؤونة السنوية فقط ؟

  في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الاجنبية ، والرجل الاجنبي ، وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة ( القبل والدبر ) ، وهذا الأمر لا بد من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامة ، ولا مفر منه .. فهل يجوز له أن يمارس هذا الأمر؟.. وه

  إذا تغير رأس مال الشخص ارتفاعاً وهبوطا ، ووصل إلى الصفر، أو أقل من المبلغ المخمس ، ثم تصاعد في نهاية السنة وتجاوز رأس المال المخمس ، فهنا ماذا يلاحظ في حساب الخمس ، أقل حد وصل إليه رأس المال أم ماذا ؟

  إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة ، وأراد الدخول إلى مكة في أول ذي الحجة .. فهل يجب عليه الاحرام ؟

  رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية ، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال ، لان رحم زوجته لا يحتمل حمل الجنين ، والنطفة مكونة من مائه هو وماء زوجته الشرعية ، وإنما المرأة الاجنبية وعاء حامل فقط ، فمع العلم بحرمة ذلك لاخ

  من بداء طواف عمرته من باب الكعبة المشرفة أو حجر إسماعيل جاهلا بالحكم ، ولم يعلم بذلك إلا في منى بعد الموقفين .. ماذا يكون حجه ، وماذا عليه ؟

  ما حكم عقد الازار في الاحرام بالابر ذات الحدين ينطبق أحدهما على الاخر ، وذلك خوفا من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره ؟ ولو فرضنا عدم الجواز .. فما حكم من إستعمل ذلك جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟

  رأيكم أنه يجب الرد عن المغتاب ونصرته .. فهل هذا واجب في نفسه ، أي حتى مع عدم احتمال التأثير والردع في حق من يغتاب ، أم مشروط بهما ؟ وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ .. فهل يجب على سامع الغيبة مغادرة المجلس ؟.. وهل يكفي مغادرة المكان مطلقا ، حتى مع احتمال الردع

  وما الحكم حين وجود المحارم أو النساء مع الزوج ؟

  المسألة (65) المنهاج: (فائدة الاستبراء تترتب عليه، ولو بفعل غيره) ما معنى هذه العبارة (ولو بفعل غيره)؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net