الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  من قطعت يده اليمنى من فوق الزند .. هل يلزمه المسح بباطن اليد المقطوعة ، أم ينتقل إلى باطن اليد اليسرى ، فإن عدم جواز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى هو من باب الاحتياط على فتواكم ؟ 

( القسم : أحكام الغسل والوضوء والتيمم )

السؤال :  من قطعت يده اليمنى من فوق الزند .. هل يلزمه المسح بباطن اليد المقطوعة ، أم ينتقل إلى باطن اليد اليسرى ، فإن عدم جواز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى هو من باب الاحتياط على فتواكم ؟


الجواب :  نعم يمسح بباطن ذراعه المقطوعة.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8057      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  قلتم في الطبعة السادسة من كتاب "مناسك الحج" مسألة رقم137: ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والاظهر إعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ) وقلتم في الطبعة الاخيرة المصححة عندكم حاليا : ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا

  هل يصح الطلاق بدون سؤال للمرأة عن حالها ، لكن يطلق مرتين بينهما عشرة أيام ، بحيث يجزم بوقوعه في الطهر، وإذا كان يمكن استعلام حالها .. هل يصح ذلك ؟

  لو كان للمرجع مثلا رأي خاص في جهة القبلة ، واطمئن المكلف بغيرها .. فهل العمل على رأي المرجع باعتباره فتوى ، أم العمل على إطمئنان المرء كشبهة موضوعية لا داعي للتقليد فيها ؟.. وما هي القاعدة المتبعة لديكم ( سيدي ) في تشخيص القبلة ، مع بيان مدركها ؟

  هل القرآن الموجود الآن بين أيدي المسلمين هو نفس القرآن الذي نزل على الرسول الاعظم (ص) ، لا زيادة ولا نقصان فيه ؟

  هل في لبس المرأة للقفازين كفارة ؟ وإن كانت .. فما هي ؟

  ما حكم من يريد أن يجعل لنفسه رأس سنة ليخمس أمواله ، ولكنه لا يستطيع تذكر أرباح السنوات السابقة ، وخاصة أنه كان يعتمد على والديه ، وربحه قليلا ؟

  إذا آجر شخص نفسه لعمل وقام به ، واستحق الاجرة واستقرت له ، لكنه لم يقبضها ، بل بقيت عند صاحب العمل ، أو أودعها صاحب العمل لهذا العامل في البنك ، حتى حال عليها الحول .. فهل يجب فيها الخمس ، أو أن ذلك مشروط بقبضها قبل حلول الحول عليها ؟

  زكاة الفطرة تخرج مما يصدق عليه أنه قوت ، ولكن لو أراد أن يخرجها نقدا .. فهل يجب تعيين القوت الذي سيقومه بالنقد ، أم يكفي أن يرى غيره يحتسب الصاع بدينار مثلا ويخرج مثله ، دون ما تعيين لنوع محدد من القوت ؟

  ما معنى تطويق الهلال موضحا ؟

  هل يجوز طلب الولد ، أو الرزق ، أو الحفظ والأمان إلخ .. من المعصومين عليهم السلام مباشرة لا لانهم يخلقون أو يرزقون وإنما لانهم الوسيلة إلى الله تعالى والشفعاء إليه بقضاء الحاجات ، ولانهم لا يفعلون شيئا إلا بإذنه جل شأنه ، فهم يسألونه فيخلق ، ويسألونه فيرز

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net