الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  الشياع المفيد للاطمئنان يثبت به الاجتهاد والأعلمية وهنا سؤالان: 1 هل يتحقق الشياع بالكثرة أو أنه يتحقق بالاكثرية؟ 

( القسم : التقليد والفتوى )

السؤال :  الشياع المفيد للاطمئنان يثبت به الاجتهاد والأعلمية وهنا سؤالان: 1 هل يتحقق الشياع بالكثرة أو أنه يتحقق بالاكثرية؟
2 هل يكفي الشياع بين العوام، أو يلزم أن يكون بين أهل الخبرة والعلم؟


الجواب :

1 - المعتبر هو حصول الاطمينان، وهو يحصل بالكثرة، والله العالم.

2 - إنما يحصل من أهل الخبرة، والله العالم.


ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8508      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  أفتيتم بنجاسة أهل الكتاب على الاحوط وجوبا ، فان احتج عليكم محتج بقوله تعالى: ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم...) .. فكيف تجيبونه ؟

  لو خطب الشيعي امرأة بهائية بعد أن وعظها ورغبها في الاسلام ، واشترط عليها بأن تسلم ، فأسلمت فتزوجها وأولد منها أولادا ، ثم ظهر للزوج بأنها مازالت بهائية ، وكانت تظهر الاسلام كذبا .. فهل يجب على الزوج أن يفارقها ؟.. وهل يفارقها بفسخ أم طلاق ؟

  محلات غسل الملابس التي لايعلم أنهم يستخدمون الماء المطلق في التغسيل، ولا يعلم كيفية تغسيلهم للملابس، واحتمال أن يودع أناس لايراعون مسائل النجاسة والطهارة ملابسهم عند تلك المحلات، ولا يعلم ديانة العمال الذين يشتغلون في تلك المحلات، ماحكم الملابس التي نودع

 ذكرتم في رسالتكم ( منهاج الصالحين ج 1 ) في ختام كلامكم في موجبات سجود السهو: أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة .. فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في الأمور الاستحبابية ، بمعنى أنه إذا زاد المصلي جزاء مستحبا أو أنقصه يشمله هذا الحكم ،

  أنتم في إظهار الوجه والكفين والنظر إليهما من المرأة تحتاطون ، ولا تفتون بعدم الجواز، فيجوز الرجوع إلى غيركم في هذه المسألة .. فهل الأمر كذلك لو كان الوجه يحمل الزينة المتداولة بين النساء ، أو كان الكفار يحملان ذلك ؟

  هل يجوز استقطاع مساحة ستة أقدام مربعة لوضع سلم لطابق علوي من مساحة المسجد ؟

  هل يتعين حساب مدة الفحص للمرأة المفقود زوجها من حين رفع أمرها للحاكم الشرعي ، كما هو موجود في الرسالة ، أو يمكن الاكتفاء بمضي المدة أو أكثر ، مع ثبوت ذلك للحاكم الشرعي بعد ذلك ، للغفلة عن الرجوع إلى الحاكم ؟

  وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر ، لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد ، بل من تحريمه عند أكثر الناس ( بنظرهم ) حتى من الشيعة ، فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد ؟

  تذكرون ( أدام الله ظلكم العالي ) أن رأس المال في صورة عدم الاحتياج إليه في المؤونة يجب تخميسه أولا ، ثم الاتجار به ، والسؤال هو أنه .. لماذا يجب تخميسه أولا وقبل الاتجار به ، مع أنه كسائر الأرباح التي لا يجب دفع الخمس عنها إلا بعد تمام الحول ، ولعله يطرأ

  في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ، ولم يكن هناك أي شرط من قبل الارملة ، لا قبل العقد ولا ضمنه .. فهل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net