الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا قامت البينة على أعلمية زيد، وقامت بينة أخرى على أعلمية عمرو، فأي الشخصين يجب تقليده؟ 

( القسم : التقليد والفتوى )

السؤال :  إذا قامت البينة على أعلمية زيد، وقامت بينة أخرى على أعلمية عمرو، فأي الشخصين يجب تقليده؟


الجواب : ان كلا من البينتين تسقطان عن الاعتبار على فرض حجيتهما، وعليه فيجب العمل بأحوط القولين، مثال ذلك إذا أفتى احدهما بالوجوب، والاخر أفتى بالاستحباب فعلى المكلف الاخذ بالوجوب، هذا فيما لو علم بوجود الاختلاف بينهما، ومع الجهل بذلك فهو مخير في الرجوع إلى أي منهما، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9155      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  من كان يتوضأ مدة من عمره غير ملتفت إلى ما يسمى بالمقدمة العلمية، وهي ادخال شيئا زائدا عن الحد (الذي يجب غسله) فلا يعلم كيف كان يقع وضوءه، فهل يحكم بصحة وضوءه أم لا؟

  لو تنجز العلم الاجمالي ، وبعد ذلك طرأ العجز عن أحد طرفيه .. فهل يسقط عن المنجزية ؟

  اليانصيب في الموارد المحرم شراؤه فيها .. هل يجوز تحصيله عن طريق الهبة المشروطة ؟

  هل يجوز إجراء عملية تجميل لفتاة جسمها مشوه ؟.. وهل يجوز للطبيب أن يجري لها العملية بيده ، أم لا ؟

  ثم كيف يكون تمييز المحرم من المحلل ، ولا سيما إذا انقسم العرف على فرض إرجاع التمييز إليه فمن يستمع سيقول إن هذا لا يناسب مجلس الطرب واللهو ، ومن لا يستمع فسيراه مناسبا ؟.. وما هي القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف .. هل هي أن يحتاط فيجتنب أم ماذا ؟

  هل تعهد الوارث الاكبر للصغير بشيء في الذمة كألف دينار بلا إفراز مال الارث لكل نصيبه كاف في جواز تصرف الورثة في الأموال ؟ أم لا بد من الافراز الخارجي ، فإذا كان أبوهم قد قال : اجعلوا هذه الدار حصة لولدي الصغير ، فالوارث الكبير لأجل جواز تصرف سائر الورثة ا

  ماذا لو عقد الرجل على البكر المسلمة من دون إذن الولي ؟

  إنى طالب ولا بد ان أقيم في بلد آخر غير وطني مدة سنتين للدراسة سوى ثلاثة أشهر وهي العطلة الصيفية حيث أعود فيها إلى وطني .. فما هو تكليفي بالنسبة للصلاة والصوم ؟ فهل أقصر إذا بقيت أقل من عشرة أيام ، أم لا ؟

  إذا وكل الحاج شخصا بالذبح عنه ، فشك الوكيل أولا بالذبح له ، ثم بعد الشك أكد له أنه ذبح له مستندا إلى بعض الأمارات ، لكن الحاج لم يطمئن لهذا التأكيد ، ومع ذلك لم يذبح ثانية ، وأكمل حجه من طواف وسعي وغيره ، ورجع إلى بلده ، ويريد الآن أن يتدارك ما مضى .. فم

  ولد أخذ من والده مبلغا من المال ، وأسكنه في بيت لقاء أخذ المبلغ ، وعلى أساس أن يخلي البيت حال إرجاع المبلغ .. فهل يعتبر هذا من الربا المحرم ؟.. وهل يستحق الابن أجرة للبيت في ذمة والده ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net