إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج ، وبعد الانتهاء من أعمالها أراد أن يحج حج افراد .. هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للاحرام ، أم يجزيه الاحرام من مكة المكرمة ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج ، وبعد الانتهاء من أعمالها أراد أن يحج حج افراد .. هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للاحرام ، أم يجزيه الاحرام من مكة المكرمة ؟


الجواب : نعم يجب عليه الرجوع إلى الميقات ، ولا يجزيه الاحرام من نفس مكة ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5952      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها ؟.. وما هي الأمور التي يجب فيها الربع ؟

  إذا حصل لي شك في آلة أنها آلة قمار أم لا .. هل يجوز اللعب بها بدون رهن ؟.. وهل يجوز بيعها ؟

  إذا ادعت المرأة أنها خلية ، ثم ادعت أنها ذات بعل ، ثم ادعت أنها خلية .. هل يقبل قولها مع عدم الوثوق والاطمئنان به ؟

  لو أن الوالد أمر ولده بأن يحلق لحيته ، وهدده بالطرد مثلا .. فهل يجوز مخالفته في حلقها ، ام لا ؟

  إذا ارتكب المحرم أحد محرمات الاحرام كالتظليل مثلا ، وأراد أن يكفر بشاة .. فعلى من تصرف تلك الشاة ؟

  إذا قال: احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا ، أو أن الظاهر كون رأيه كذا .. فهل يبطل صومه ؟

  إذا أسلم الكافر .. ماهو حكم ملابسه وفراشه والاواني التي كان يستعملها في حال كفره ؟.. هل تطهر تبعا لطهارته ، أم تحتاج إلى تطهير؟

  ما قولكم في الكليتين ؟

  إذا إلتحق المأموم بالامام من الركعة الثانية ، وبعد إتمام الركعة الثانية حال القيام شك في أن ما بيده ثالثة الامام ثانية فيقرأ ، أو أنها رابعة الامام ثالثة فيسبح .. ما وظيفته في هذه الصلاة ؟

  ب قوله بجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين مطلقا ومن غير عذر.. فهل يجوز للنائب المقلد لمن لا يُجوّز التقديم ، تقديم الطواف والسعي ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net