الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها في حالة الاحرام أن تكشف شيئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلمية لكشف الوجه فكشفت عنه ، ثم جاءت بأعمالها ، ثم علمت بعد الحج بخطأ من أخبرها .. فما حكم طوافها ، وصلاة الطواف ، وسائر أعمالها ، سواء أمكن 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها في حالة الاحرام أن تكشف شيئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلمية لكشف الوجه فكشفت عنه ، ثم جاءت بأعمالها ، ثم علمت بعد الحج بخطأ من أخبرها .. فما حكم طوافها ، وصلاة الطواف ، وسائر أعمالها ، سواء أمكن الاستئناف ، أم لم يمكن ؟


الجواب : إذا كانت جاهلة بالوظيفة من قبل وحين الطوافات ، وصلواتها ، ثم علمت أجزئها اعمال مناسكها ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6834      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب وغيرها من الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها ؟.. وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة ؟.. وهل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم ؟

  إذا كان المكلف جاهلا بقراءة الفاتحة ، أو بعض واجبات الصلاة ، واستمر مدة على ذلك .. ماحكم صلاته ؟

  هناك أراض تقدم للمحتاجين من قبل حاكم الدولة تسمى بالهبة ، فأصحابها يملكونها ، ويحصلون على وثيقة الملكية ، ولهم حق التصرف فيها ، وهناك أراض تقدم للاشخاص المحتاجين من قبل وزارة الاسكان ، ولكن في هذه المرة لا يحصلون على وثيقة الملكية إلا بعد عشر سنوات ، وإن

  يحبى الولد (الذكر الاكبر) وجوبا مجانا بثياب بدل الميت ، وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها.. إلخ ، سيدي من المعلوم في وقتنا الحاضر أن الصندوق التجاري موجود في كل بيت لرب العائلة ، يحفظ أمواله فيه ، ويعد من الخصوصيات ، كما كان السيف والدرع والخاتم والثياب سابقا

  من بنود قانون الايجارات الوضعي أن انتقال العقار المستأجر من شخص إلى شخص أخر يخول المالك فرض زيادة على المستأجر الجديد باستثناء أن يكون الانتقال المذكور من المتوفى إلى ورثته ( ولا ينص هذا البند ، ولا يذكر أصلا ما إذا كان الانتقال من وريث إلى وريث ، بل يخت

  تشخيص الأعلم راجع إلى أهل الخبرة سواء في البينة أو في الشياع المفيد للعلم، لكن أهل الخبرة هم المجتهدون وبالتالي فنحتاج إلى تشخيص اهل الخبرة إلى أهل خبرة آخرين، فيلزم الدور أو التسلسل، فكيف نحل هذا الاشكال؟

  لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول على الربح .. فهل تكون المعاملة صحيحة ، إذا بدل قصده ونيته إلى أنه إنما دفع المال للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح ، مع العلم بأن هذا العدول صار بعد دفع المال ومعرفة شرط حلية الربح ، حيث كان جاهلا بالشرط ، ثم

  ماء الورد المسمى ( آب كلابي ) المتعارف في زماننا .. هل يجوز الوضوء به ؟.. وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه ؟

  اذا استقرض شخص مبلغا من المال من البنك لشراء بيت ، ثم يكون التسديد شهريا ، ولمدة خمس سنوات أو أكثر .. فكيف يدفع الخمس ؟

  إذا نوى شخص الاقامة في مكان ما وفاتته فريضة تامة تساهلا منه ، ثم عدل عن الاقامة .. فهل يلزمه أن يصلي تماما في بقية الايام ، أم يصلي قصرا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net