1) اذا كان الدم مستمراً لشهور مثلا .. وكان بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة فما حكم الوقتية فقط في الحيض من حيث الوقت والعدد .. في فرض عدم نسيانها لعادتها ؟ وما الحكم لو نسيت عادتها ؟
|
 |
(
القسم :
أحكام الحيض )
|
 |
السؤال : 1) اذا كان الدم مستمراً لشهور مثلا .. وكان بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة فما حكم الوقتية فقط في الحيض من حيث الوقت والعدد .. في فرض عدم نسيانها لعادتها ؟ وما الحكم لو نسيت عادتها ؟ 2) في فرض كون المرأة مستمرة الدم لشهور وكان الدم بصفة واحدة سواء كانت بصفات الحيض او بما يضادها .. ذكرتم ان العددية تأخذ العدد من أول رؤية الدم لو لم يكن مرجح لغيره ثم تجعل ما بعده استحاضة الى تمام الشهر ... الخ ، فما مقصودكم ( بالمرجح ) ؟ 3) بالنسبة للاختبار بادخال القطنة لمعرفة بقاء الدم في الباطن او عدمه .. بعض النساء خصوصاً الابكار قد يحصل لهن خوف على البكارة او ألم من هذه العملية لصغر الموضع او نحو ذلك .. فهل يعد هذا عذرا فتلحق بمن لا تقدر على الاختبار ؟ ( الرجاء التفصيل .. خصوصاً بالنسبة للبكر لاهمية الامر .. ) .. |
|
|
 |
الجواب : ج1 .. تتحيض في الوقت وان كان الدم بصفات الاستحاضة , ومن حيث العدد ترجع الى التمييز بالصفات , فان لم يمكن فالى الاقارب , فان لم يمكن فتختار العدد ما بين الثلاثة الى العشرة واذا علمت اجمالاً ان عددها لا يتجاوز الستة مثلاً ولا ينقص من الخمسة فلا بد من رعاية هذا العلم الاجمالي في كل ذلك . واذا نسيتها بالمرة فلا تعلم بزمانها ولو اجمالا فهي كالمضطربة ترجع في التحيض الى التمييز بالصفات بشرائطه ثم الى بعض نسائهم ثم الى العدد , وأما اذا تذكرتها في الجملة كما لو علمت عدم مصادفتها للعشرة الاولى من الشهر فلا بد من رعاية هذا العلم الاجمالي في التحيض بكل الانحاء المذكورة . ج2 .. من ذلك ما اذا كانت تعلم اجمالا ان وقتها لا يصادف العشرة الاولى , مثلا وقد رأت الدم فيها كما مر آنفا . ومن ذلك ما اذا كان الدم في اول رؤيته في زمان لم يفصل بينه وبين الحيض السابق عشرة ايام فانه لا يمكن جعله حيضا فلابد من احتساب ما بعد العشرة مبدءً للحيض . ج3 .. الاستبراء او الاختبار ليس واجباً وانما هو واجب طريقي , فيمكنها الاحتياط بترك محرمات الحائض وإتيان واجبات الطاهرة إذا انقطع الدم واحتملت وجوده في الباطن . كما انه لاحاجة اليه لو علمت النقاء في الباطن او التلوث . |
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
4811
|