توجد مسألة في الجزء الأول من كتاب منهاج الصالحين في باب الغسل ، ورقم المسألة ( 208 ) وهي : إذا غسل أحد الأعضاء ، ثم شك في صحته وفساده ، فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء كان بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .
(
القسم :
الغسل )
السؤال : توجد مسألة في الجزء الأول من كتاب منهاج الصالحين في باب الغسل ، ورقم المسألة ( 208 ) وهي : إذا غسل أحد الأعضاء ، ثم شك في صحته وفساده ، فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء كان بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله . فهل المقصود هنا عدم جواز الاعتناء بالشك ، أي أن الغسل يعتبر باطلاً في حالة الاعتناء به ، أم المقصود انه لا يجب الاعتناء ، ولكن لا بأس من ذلك ؟