الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  هل تشترطون وجود أمارات عقلائية ، لقبول الشاهدين العادلين ، كعدم ما يوجب الشك في شهادته ، كاستحالة الرؤية بسبب الغيوم الكثيفة ؟.. وهل تعتبر مثل المراصد الجوية ، أمارة عقلائية لتصحيح الرؤية الشرعية ، فيما لو كانت الأجواء الطبيعية ، سيئة لدرجة لا يمكن رؤية 

( القسم : القضاء والشهادات )

السؤال :  هل تشترطون وجود أمارات عقلائية ، لقبول الشاهدين العادلين ، كعدم ما يوجب الشك في شهادته ، كاستحالة الرؤية بسبب الغيوم الكثيفة ؟.. وهل تعتبر مثل المراصد الجوية ، أمارة عقلائية لتصحيح الرؤية الشرعية ، فيما لو كانت الأجواء الطبيعية ، سيئة لدرجة لا يمكن رؤية الهلال فيها ، وادعى البعض رؤيته ؟.. وهل يفرق في هذه الحالة ، بين شهادة العدول والثقاة ؟


الجواب :  لا أثر للشك ، ولكن إذا أوجبت الامارات العلم أو الاطمئنان باشتباه العدلين ، فلا تعتبر شهادتهما ، ولا أثر لشهادة الثقاة ، إلا إذا أوجبت الوثوق والاطمئنان .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9407      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل في لبس كيس الفتق الصناعية كفارة من حيث كونها مخيط ؟

  في المسائل المتعلقة بالبنوك يذكر في اغلبها لفظ الإقراض بمعنى أن الشخص الذي يودع امواله في البنوك بنية الإقراض ، منها :

  شخص كان يفطر اولاده مع عوائلهم طول شهر رضمان المبارك من اول ليلة حتى ليلة العيد ، حيث يأتون مع عوائلهم الى منزله وتقوم عوائلهم باعداد الطعام من مال الوالد .. والسؤال : هل تصح العيلولة على الاب فيتحمل زكاة الفطرة عنه اولاده وعوائلهم ام لا ؟ علماً بأن الاو

  لو تردد مال بين صغيرين او مجنونين او صغير ومجنون ماذا يصنع ؟

  امرأة ذو عادة منتظمة لمدة سبعة أيام ، عندما ذهبت للحج ونتيجة أخذ حبوب لقطع العادة تقدمت فيما بعد الحج يومين ، فصارت تسعة أيام ، المشكلة تكمن في ان الدم الذى ينزل عليها في التسعة أيام بأجمعه ليس بصفات العادة ، وهذه الحالة استمرت معها من بعد الحج والى هذا

  الطفل في مراحل عمره الاولى يكون نموه سريعاً بحيث ان الحاجيات التي تشترى له من قبل والديه والتي وكما ذكرت لكم في السؤال أعلاه أنها باهضة الثمن وهو لا يستخدمها سوى فترة بسيطة وتبقى هذه الحاجيات بحالة جيدة وبعضها شبه جديدة وهذه الحاجيات تتمثل بالملابس والأل

  إذا دفع مبلغاً أثناء السنة بعنوان الخمس ..فهل يحق له احتسابه عند حلول رأس السنة ودفع الباقي من القدر الواجب ؟

  في القرض هل يحق للمقرض ان يطالب المقترض بزيادة حين الاداء كما يحق للمقترض ان يدفع اكثر مما في ذمته ؟

  هل يجوز الوصية بقطع عضو لالحاقه بمريض حي ؟

  ما حكم الاتجار بأدوات الحلاقة ، من حيث الشراء والبيع للغير الذي يستعملها في حلق اللحية ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net