الأغسال الواجبة - صور نذر الغسل والزّيارة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7592


ــ[235]ــ

 فصل

في الأغسال

    والواجب منها سبعة (1) غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت وغسل الأموات والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل . والفرق بينهما ((1)) (2) أن في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلاً وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيح غير منحل بلا فرق بين صورتي انحلال نذره وكونه على نحو العموم الأفرادي أو  كونه على نحو العموم المجموعي ، هذا تمام الكلام في دائم الحدث .

 فصل في الأغسال

    (1) وهناك غسل آخر وقع الكلام في أنه واجب مستقل في نفسه وهو غسل الجمعة ويأتي تحقيق الحال فيه في محلِّه عند التعرّض لوجوبه وعدمه إن شاء الله(2) .

   (2) هاتان العبارتان ـ غسل الزيارة ، الزيارة مع الغسل ـ  لا تكونان فارقتين في المقام لأن النذر يتبع القصد ، فقد يقصد الإتيان بالغسل عند إرادة الزيارة فلا يجب عليه الإتيان بالزيارة حينئذ ليجب عليه غسـلها ، بل له أن لا يزور أصلاً . واُخرى يقصد الإتيان بالزيارة مطلقاً مع الغسـل فتجب عليه الزيارة حينئذ ، لأنها متعلِّقة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفرق غير ظاهر والنذور تابعة للقصود .

(2) بعد المسألة [ 1030 ] فصل  في الأغسال المندوبة .

ــ[236]ــ

   [ 640 ] مسألة 1 : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه (1): الأوّل : أن ينذر الزيارة مع الغسل ، فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة . الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلاّ مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنذره على وجه الإطلاق . وليس معناه أنه نذر أن لا يزور من غير غسل حتى يستشكل في عدم انعقاده لعدم رجحان متعلقه ، فان الزيارة مطلقاً راجحة فلا رجحان في تركها مع عدم الاغتسال ، بل معناه الإثبات وهو نذر إتيان الفرد الراجح من الزيارة أعني الزيارة مع الاغتسال لا أنه ينفي الإتيان بغيره ، بلا فرق في ذلك بين الإتيان بالعبارة الاُولى أو الثانية .

    الصور المتصورة في نذر غسل الزيارة

   (1) الصور غير حاصرة لإمكان صورة اُخرى غيرها بحيث تختلف الكفّارة باختلافها . فالصحيح أن يقال : إن الصور المتصورة في المقام تسع ، لأن النذر قد يتعلق بالغسل على نحو الواجب المشروط بأن ينذر أن يغتسل فيما إذا أراد أن يزور ، وعليه فلا يجب عليه شيء من الغسل والزيارة . أما الغسل فلعدم تحقق شرطه ، وأما الزيارة فلعدم تعلق النذر بها . هذه الصورة الاُولى في المقام .

   وقد يتعلق بالغسل على نحو الإطلاق ، وحينئذ قد ينذر الغسل الذي يقصد به الزيارة فلا يجب حينئذ في حقّه سوى الغسل ، نعم لا بدّ من أن يكون ناوياً وقاصداً للزيارة حال الاغتسال وإلاّ لا يكون الغسل غسلاً للزيارة ، إلاّ أنه إذا نوى الزيارة حاله لم يجب عليه الإتيان بها بعد الاغتسال لعدم كونها متعلقة لنذره ، فانه لم ينذر سوى الغسل المقصود به الزيارة والمفروض أنه أتى به . وإذا ترك الغسل وجبت عليه كفّارة واحدة وهو ظاهر . وهي الصورة الثانية كما لا يخفى .

ــ[237]ــ

الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجزاً ، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلاًّ بل وجوبها من باب المقدّمة ، فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة . الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة ، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الثالثة : أن ينذر الغسل المتعقب بالزيارة . والواجب حينئذ أن يأتي بالزيارة بعد غسله لا لأنها متعلقة لنذره ، بل من أجل أنها قيد مأخوذ في متعلق نذره ، فمع عدم الإتيان به لا يتحقق متعلق النذر ، فلو ترك الغسل أو اغتسل وترك الزيارة لزمته كفارة واحدة وهذا بخلاف الصورة المتقدّمة ، إذ لا يجب عليه الزيارة فيها بعد الاغتسال لعدم تعلّق النذر بها ولا أنها قيد له كما مر .

   الرابعة : ما إذا نذر الزيارة المسبوقة بالغسل . وهذه الصورة وإن كانت خارجة عن محل الكلام بظاهرها ، لأن البحث إنما هو في نذر الغسل لا في نذر الزيارة إلاّ أنها لما كانت مقيّدة بسبق الغسل كان الغسل قيداً لمتعلق النذر ، ومن هنا كانت الصورة داخلة في المقام لتعلق النّذر به على وجه التقييد ، فلو ترك الزيارة رأساً أو أتى بها من غير سبق الغسل وجبت عليه كفّارة واحدة ، لعدم إتيانه بما تعلّق به نذره أو بما هو قيد لمتعلقه .

   الخامسة : ما إذا تعلق نذره بالمجموع المركب من الغسل والزيارة على نحو العام المجموعي فيجب في هذه الصورة الإتيان بهما معاً ، لأن كلاً منهما متعلق لنذره لفرض تعلقه بالمجموع ، فلو تركهما معاً أو ترك أحدهما وجبت عليه كفارة واحدة لعدم إتيانه بما تعلق به نذره ، وهذا بخلاف الصورة الثالثة ، فان الزيارة فيها لم تكن متعلقة للنذر وإنما كانت قيداً في متعلقه . هذا إذا تعلّق النّذر بمجموع الأمرين معا .

   وقد يتعلق بكل واحد منهما باستقلاله بأن يكون نذره منحلاً إلى الالتزام بأمرين ونذرين وإن كان قد أداهما بكلام واحد في مقام الإثبات . وهذا يتصور على أربعة أوجه :

ــ[238]ــ

   لأنّ النذر قد يتعلّق بكل واحد منهما على وجه الإطلاق فهناك نذران ومنذوران مستقلاّن ، فلو تركهما وجبت عليه كفارتان لتركه الواجبين المنذورين ، كما أنه إذا أتى بأحدهما دون الآخر وجبت عليه كفّارة واحدة . وهذه هي الصورة السادسة في المقام .

   واُخرى ينذر كل واحد منهما مقيداً بالآخر بأن ينذر الغسل المتعقب بالزيارة والزيارة المسبوقة بالغسل ، وبذلك ينحل نذره إلى نذرين وهما واجبان إلاّ أن كلاً منهما مقيد بالآخر . فان أتى بهما فهو ، وأمّا إذا تركهما أو ترك أحدهما فلا محالة تجب عليه كفّارتان . أما عند تركهما معاً فواضح ، وأمّا إذا ترك أحدهما وأتى بالآخر فلأنّ الواجب المنذور ليس هو الغسل أو الزيارة على إطلاقهما ، بل الغسل المقيّد بتعقب الزيارة أو الزيارة المتقيدة بالسبق بالغسل ، والمفروض أنه أتى بذات المنذور وترك قيده فاغتسل ولم يزر أو زار ولم يغتسل ، فلا محالة تجب عليه كفارتان لترك أحد الواجبين بذاته وترك الآخر بقيده . وهذه هي الصورة السابعة من الصور المتصورة في محل الكلام .

   وثالثة : ينذر أحدهما على وجه الإطلاق وينذر الآخر مقيداً بغيره . وهذا على قسمين ، لأنه تارة ينذر الغسل على وجه الإطلاق والزيارة مقيدة بأن تكون مسبوقة بالغسل وحينئذ إذا أتى بهما فهو ، وأمّا إذا أتى بالغسل وترك الزيارة فقد وجبت عليه كفارة واحدة لمخالفته أحد المنذورين وإتيانه بالآخر ، وأمّا إذا تركهما معاً أو ترك الغسل فلا محـالة يستحق به كفّارتين . أما عند تركهما معاً فواضح ، وأما إذا أتى بالزيارة وترك الغسل فلأنه ترك أحد الواجبين بذاته وهو الغسل وترك الواجب الآخر بقيده وهو الزيارة ، لأن الواجب ليس هو طبيعي الزيارة بل الزيارة المسبوقة بالغسل وقد ترك الغسل على الفرض . وهذه هي الصورة الثامنة .

   واُخرى ينذر الزيارة على وجه الإطلاق والغسل مقيداً بأن يكون متعقباً بالزيارة ، وبهذا تترقى الصور إلى التسع . وحكم هذه الصورة حكم الصورة المتقدِّمة بعينها ، لأنه إذا تركهما معاً أو ترك الزيارة وجبت عليه كفّارتان . أما عند تركهما معاً

ــ[239]ــ

ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة . الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك لأنّ المفروض تقيد كل بالآخر . وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net