ائتمام العالم بجنابة نفسه أو غيره بالغير - ائتمام العالم بجنابة أحد شخصين بأحدهما 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5910


ــ[273]ــ

والظنّ كالشكّ (1) وإن كان الأحوط فيه ((1)) مراعاة الاحتياط (2) ، فلو ظنّ أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقاً بالأصغر .

   [ 644 ] مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لعدم اعتباره .

   (2) لم يعلم لهذا الاحتياط وجه صحيح ، حيث إنه إن كان مستنداً إلى احتمال حجيّة الظن واعتباره فنحن نقطع بعدم حجيّته ولا نحتمل اعتباره ليجب الاحتياط وإن كان الاحتياط من جهة احتمال جنابته في الواقع فهو وإن كان في محلِّه لأنّ إدراك الواقع حسن إلاّ أنه لا يختص بالظن بالجنابة ، لأن الشاك في جنابته أيضاً مورد للاحتياط حتى يدرك الواقع ، فتخصيص الاحتياط بخصوص الظان بالجنابة بلا وجه.

    عند دوران الجنابة بين شخصين لا يجوز ائتمام أحدهما بالآخر

   (3) إن بنينا على أن المدار في صحّة الاقتداء على كون صلاة الإمام صحيحة عند نفسه فلا إشكال في جواز اقتداء أحد الشخصين اللذين علم جنابة أحدهما بالآخر وذلك لاستصحاب طهارة نفسه ، بل يجوز الاقتداء مع العلم التفصيلي ببطلان صلاة الإمام فيما إذا كانت صلاته صحيحة عند نفسه .

   وأما إذا لم نبن عليه وقلنا بعدم كفاية الصحّة عند الإمام كما هو الصحيح ، حيث لم يدلّ دليل على جواز الاقتداء بالصلاة الباطلة ، ولا إطلاق في دليل جواز الاقتداء ليشمل المقام ، فلا يجوز لمن علم ببطلان صلاة أحد أن يقتدي به ، كما لا فرق في العلم ببطلان الصلاة بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي به كما في المقام ، وذلك لعلمه ببطلان صلاة نفسه أو صلاة إمامه ، وهذا العلم الإجمالي يولد العلم التفصيلي ببطلان صلاة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يختص حسن الاحتياط بصورة حصول الظن بل يجري مع الشك أيضا .

ــ[274]ــ

نفسه إمّا لبطلانها في نفسها وإمّا لبطلان صلاة إمامه .

   نعم هناك مسألة اُخرى نتعرض إليها في أحكام الجماعة إن شاء الله تعالى ، وهي ما إذا اعتقد المأموم صحّة صلاة أحد فائتم به في الصلاة وبعد الفراغ عنها ظهر أن الإمام نسي جنابته أو النجاسة في ثوبه أو بدنه فانكشف بطلان صلاته لأن النسيان ليس بعذر . هذا في الشبهات الموضوعية ، وكذا الحال في الشبهات الحكمية كما إذا رأى الامام وجوب الانحناء بالمقدار الميسور لمن لا يتمكّن من الرّكوع والمأموم رأى كفاية الإيماء إليه من غير انحناء وعمل كل بوظيفته وعلم بذلك المأموم بعد الصلاة وهكذا ، فهل يجب على المأموم أن يعيد صلاته ؟ لا يجب عليه الإعادة قطعاً إذا لم يخل بوظيفة المنفرد . وعدم اشتمال صلاته على القراءة لا يوجب البطلان لعدم تركها متعمداً ، وإنما تركها بحسبان صحّة صلاة الجماعة و «لا تُعاد الصلاة إلاّ من خمسة»(1) وليست القراءة منها . وأما إذا أخل بوظيفة المنفرد كما إذا رفع رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام رفع رأسه ورأى أن الإمام بعد راكع فتابعه وركع ثانياً فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب ؟ يأتي عليه الكلام في أحكام الجماعة إن شاء الله(2) .

   كما نتكلّم هناك في أن النص الوارد في عدم وجوب القضاء على من ائتم بإمام مدّة أو في صلاة واحدة ثمّ علم أنه كان يهودياً وقد جامل المسلمين ، حيث ورد عدم وجوب القضاء على المأموم حينئذ ، هل يمكن التعدِّي عنه إلى ما إذا اعتقد المأموم صحّة صلاة إمامه وانكشف كونها باطلة في الواقع من دون أن يكون الإمام يهودياً أو لا يمكن التعدِّي ؟

   والغرض أن صحّة الاقتداء وعدمها عند علم المأموم واعتقاده بصحّة صلاة الإمام وانكشاف بطلانها بعد الصلاة مسألة ، وصحّة الاقتداء مع علم المأموم أو اعتقاده ببطلان صلاة الإمام فيما إذا كانت صحيحة في حق نفس الإمام أو عنده مسألة اُخرى فلا تشتبه ، والكلام في المقام في المسألة الثانية دون الاُولى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 . وغيرها من الموارد .

(2) في المسألة [ 1956 ] .

ــ[275]ــ

ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين ((1)) منهم الاقتداء (1) بالثالث لعدم العلم حينئذ . ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   حكم الائتمام عند دوران الجنابة بين ثلاثة

   (1) بناء على عدم صحّة الاقتداء مع العلم ببطلان صلاة الإمام تفصيلاً أو إجمالاً لا يمكن الحكم بجواز اقتداء أحد الثلاثة المرددة بينهم الجنابة بالاثنين الآخرين ، أو أحدهم أو الاثنين منهم بالثالث ، لعلمه الإجمالي إما ببطلان صلاته أو بطلان صلاة أحد الإمامين المولد للعلم التفصيلي ببطلان صلاة نفسه أو ببطلان صلاة أحد الثلاثة فالصلاة خلف كل منهم في نفسه صلاة مع العلم الإجمالي ببطلان صلاة الإمام . والعجب من الماتن (قدس سره) حيث إنه مع التفاته إلى وجود العلم الإجمالي بالبطلان ـ ولذا حكم في ذيل المسألة بعدم جواز اقتداء الثالث الذي علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة بواحد منهما أو منهم ـ  حكم بجواز الاقتداء في المقام وغفل عن العلم الإجمالي بالبطلان .

    ائتمام العالم بجنابة أحد الاثنين بأحدهما

   (2) تقدّم أنّ الإمام إذا علم ببطلان صلاة نفسه تفصيلاً أو علم ببطلانها على نحو الإجمال ، وكان العلم الإجمالي منجزاً في حقه ـ بأن كانت جنابة الآخر موضوعاً لأثر شرعي بالنسبة إليه كما إذا أمكن استئجاره لكنس المسجد ، فإن الإمام يعلم حينئذ بتوجه أحد التكليفين إليه ، فإمّا أن يجب عليه الغسل إذا  كان هو الجنب وإمّا أن يحرم عليه استئجار الآخر لكنس المسجد إذا كان الجنب هو الآخر ـ لم يجز للمأموم أن يقتدي به لبطلان صلاة الإمام تفصيلاً أو إجمالاً وإن لم يكن علم تفصيلي للمأموم بذلك ولا علم إجمالي له .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يجوز ذلك لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net