الثّاني : دخول المسجدين ولو اجتيازاً 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5933


ــ[311]ــ

الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإن كان بنحو المرور (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الثاني : الإجماع على حرمته كما عن ابن زهرة (قدس سره)(1) ويدفعه : أن الإجماع المنقول مما لا اعتبار به ولا سيما إجماعات ابن زهرة ، حيث لا نعلم ابتناءها على المبنى الذي يستكشف به قول الإمام عند المتأخرين .

   الثالث : أن مسها جنباً خلاف تعظيم شعائر الله سبحانه وقد وصف عزّ من قائل تعظيمها بأنه من تقوى القلوب . ويدفعه : أن مقتضى الاستدلال بذلك هو استحباب ترك مسها لا وجوبه ، فان التعظيم له مراتب عديدة ، وليس التعظيم واجباً بجميع مراتبه ، وإلاّ لم يجز اجتياز الجنب من الصحن الشريف ولا مسّه حائط الصحن لأنه خلاف تعظيم الشعائر . فالصحيح عدم حرمة مسّ أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) جنباً إلاّ أن يستلزم هتكها فان المس محكوم بالحرمة حينئذ ، إلاّ أنه غير مختص بمس أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) فانّ مسّ أسماء العلماء والعبّاد وغيرهم أيضاً إذا كان مهانة وهتكاً يحكم بحرمته لا محالة .

    الثاني من المحرّمات : دخول المسجدين

   (1) المسجدان يشتركان مع بقيّة المساجد في حرمة المكث فيها جنباً ويمتازان عن بقيّة المساجد في حرمة مرور الجنب فيهما واجتيازه ، حيث إنه محرّم فيهما دون بقيّة المساجد . والمسألة متسالم عليها بين الأصحاب . ويدلّ على ذلك صحيحة جـميل قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد ، قال : لا ، ولكن يمرّ فيها كلها إلاّ المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى الله عليه وآله» (2) وصحيحة محمّد بن مسلم قال : «قال أبو جعفر (عليه السلام) ـ  في حديث الجنب والحائض  ـ   :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الغنية : 37 .

(2) الوسائل 2 : 205 / أبواب الجنابة ب 15 ح 2 .

ــ[312]ــ

ويدخلان المسـجد مجتازين ، ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين»(1) وغيرهما من الأخبار(2) وهذا لعله مما لا إشكال فيه .

   وإنما الكلام فيما إذا احتلم المكلّف في أحد المسـجدين ، فقد ورد في صحيحة أبي حمزة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمماً ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد»(3) وذلك لحرمة المرور عليه في المسجدين كحرمة بقائه فيهما جنباً ، فهو جنب فاقد للماء فلا بدّ أن يتيمم خروجاً عن عهدة النهي عن مروره وبقائه فيهما جنباً ، ومن هنا يظهر أن الصحيحة ناظرة إلى ما هو المتعارف العادي من كون زمان الخروج عن المسجد أو الاغتسال فيه أكثر زماناً من التيمم فيه ، وإلاّ فلو فرضنا أن التيمم أكثر زماناً من الخروج لأنه مثلاً كان خلف باب المسجدين ولا يحتاج خروجه عنهما إلاّ إلى خطوة واحدة أو أمكنه الاغتسال في المسجد في زمان أقل من زمان التيمم لأن مقدّماته تحتاج إلى زمان ، فلا نظر للصحيحة إليه ، ولا مناص حينئذ من خروجه أو اغتساله فيهما إذا لم يستلزم تنجيسهما أو هتكهما أو غيرهما من المحاذير . وعليه فلا نقتصر على مورد الصحيحة ، بل لو فرضنا أنه اُجبر على الدخول فيهما جنباً أيضاً يجب عليه التيمم إذا كان زمانه أقصر من زمان الخروج أو  الاغتسال . هذا كلّه بالإضافة إلى حرمة الدخول في المسجدين ولو اجتيازاً ومشياً ، وأمّا حرمة المكث فيهما جنباً فهما مشتركان في ذلك مع المساجد الاُخر ، ويأتي الاستدلال على حرمته فيها في المسألة الآتية إن شاء الله .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 209 / أبواب الجنابة ب 15 ح 17 .

(2) الوسائل 2 : 205 / أبواب الجنابة ب 15 ح 3 ، 4 ، 5 .

(3) الوسائل 2 : 206 / أبواب الجنابة ب 15 ح 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net