الشكّ في مسجديّة بعض المواضع - ادخال الجنب غير المكلّف في المسجد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5566


ــ[335]ــ

   [ 654 ] مسألة 3 : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد (1) .

   [ 655 ] مسألة 4 : كل ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم (2) وإن كان الأحوط الإجراء إلاّ إذا علم خروجه منه .

   [ 656 ] مسألة 5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميـل الأولى والأحوط أن لا يقـرأ منه (أفمن كان مؤمـناً  كمن كان فاسقاً لا يسـتوون ) لأنه جزء من سـورة حم السّجدة ((1)) ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه (3) لما مرّ من أن المحرّم قراءة آيات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوة ، لأن الحكم بالملكيّة فيها إنما هو يتبع آثارها فان نفس الأرض ملك للمسلمين فإذا زالت الآثار والبناء ارتفعت الملكيّة لا محالة ، ولا يتمّ في المساجد بوجه ، لأن وقف المسجد تحرير الأرض وإخراج لها عن علاقة المالكيّة ، كتحرير العبد وإزالة العلقة الملكيّة عنه ، فإذا فرضنا أن وقف المسجد صحيح في نفسه في الأراضي المفتوحة عنوة بأن كان فيها آثارها ووقفها بآثارها مسجداً فلا تعود الأرض الحرّة رقاً ومملوكة للمسلمين أو لغيرهم وإن زالت عنها آثارها .

   (1) لما مرّ من أن الأحكام مترتبة على عنوان المسجد ولم تترتب على عنوان المصلّى .

   (2) وذلك للبراءة أو لاستصحاب عدم صيرورته مسجداً ، لأنه كان في زمان ولم يكن مسجداً والأصل بقاؤه على حالته السابقة ، اللّهمّ إلاّ أن تكون هناك أمارة على المسجدية كمعاملة المسلمين معه معاملة المساجد فانها تكفي في الحكم بالمسجدية ومعها تترتب عليها أحكامها .

   (3) لما مرّ منه (قدس سره) أن الأقوى اختصاص حرمة قراءة الجنب بآية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا من سهو القلم ، والآية إنما هي في سورة الم السجدة .

ــ[336]ــ

السجدة لا بقيّة السورة .

   [ 657 ] مسألة 6 : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبياً أو مجنوناً ((1)) أو جاهلاً بجنابة نفسه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السجدة ، وفي غيرها من بقيّة الآيات الأحوط ترك قراءتها كما أفاده .

    إدخال الجنب غير المكلّف في المسجد

   (1) إذا فرضنا حرمة العمل على جميع أفراد المكلفين وكان الفاعل بالمباشرة أيضاً محرماً في حقِّه فنستفيد من إطلاق تحريمه بالارتكاز أن الحرمة غير مختصّة باصداره بالمباشرة ، بل المبغوض مطلق الانتساب تسبيبياً كان أم مباشرياً ، فلو قال لا يدخل عليَّ أحد ، فيستفاد من إطلاقه بالارتكاز أن انتساب الدخول إلى أحد مبغوض عنده بلا فرق بين انتسابه إليه بالمباشرة وانتسابه بالتسبيب .

   وأمّا إذا فرضنا أنّ العامل بالمباشرة لا حرمة في حقه لجهله أو لعدم بلوغه أو لجنونه ، فان استفدنا من الخارج أن العمل المحرّم مما اهتم به الشارع ولا يرضى بتحقّقه في الخارج على أية كيفية كان كما في مثل القتل واللواط والزنا وشرب الخمر ونحوهما ، فلا يفرق أيضاً في حرمته بين إيجاده المباشري والتسبيبي ، بل قد يجب الردع عنه كما في الأمثلة المذكورة ، بل قد ثبت التعزير في بعض الموارد . وأما إذا لم يكن العمل صادراً من المباشر على الوجه المبغوض والحرام لصغره أو لجنونه أو لجهله ولم يكن العمل ممّا اهتم الشارع بعدم تحققه في الخارج ، فلا دليل في مثله على حرمة التسبيب ، لأنه من التسبيب إلى المباح ولو بحسب الظاهر وليس من التسبيب إلى الحرام ، وهذا كما في شرب الماء النجس ، فانه لا مانع من تسبيب البالغ إلى شربه ممّن لا يحرم في حقه كما في المجنون والصغير ونحوه ، والأمر في المقام أيضاً كذلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا بأس به في الصبي والمجنون .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net