استئجار من علمت جنابته إجمالاً لما يحرم على الجنب - ما يكره على الجنب 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6975


ــ[346]ــ

   [ 660 ] مسألة 9: إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين لايجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    استئجار من علم جنابته إجمالاً لما يحرم على الجنب

   (1) قد يعلم الثالث بجنابة أحد شخصين من غير تعيين من دون أن يعلم أحد منهما بجنابة نفسه ، وقد يعلم الثالث بجنابة أحدهما مع علم أحدهما بجنابة نفسه . أما في الصورة الاُولى فلا مانع من صحّة إجارة أحدهما أو كليهما ، لما مرّ من أن الإجارة إنما وقعت على أمر مباح في نفسه وهو الكنس مثلاً ، فلا مانع من صحّة الإجارة سوى عدم تمكنه من تسليم العمل للمستأجر لحرمة مقدّمته أعني الدخول في المسـجد ، فإذا فرضنا جهله فلا محالة يجوز له الدخول ويتمكن من تسليم العمل لمالكه .

   هذا كلّه بالإضافة إلى حرمة إجارتهما أو جوازها وضعاً . أما من حيث جوازها وحرمتها التكليفيين فالأمر كما أفاده الماتن (قدس سره) من حرمتها مطلقاً ، وذلك لما مرّ من أن مقتضى إطلاق دليل الحرمة عدم جواز إيجاد المحرّم بالمباشرة أو بالتسبيب فان المبغوض الواقعي لا يجوز إيجاده في الخارج مطلقاً بلا فرق في ذلك بين التسبيب والمباشرة ، فإذا استأجرهما معاً فقد قطع بالمخالفة لأنه أوجد دخول الجنب في المسجد بالتسبيب ، وإذا استأجر أحدهما فهو مخالفة احتمالية لاحتمال أن يكون هو الجنب واستئجاره تسبيب لدخول الجنب في المسجد . فما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدس سره) في تعليقته من أن الظاهر جواز استئجارهما معاً فضلاً عن أحدهما ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، بل الصحيح هو ما أفاده في المتن من حرمة إجارة أحدهما فضلاً عن كليهما للثالث العالم بجنابة أحدهما .

ــ[347]ــ

   [ 661 ] مسألة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلاّ إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة (1) .

 فصل

فيما يُكره على الجنب

    وهي اُمور : الأوّل : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط . الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة . الثالث : مسّ ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور. الرابع : النوم إلاّ أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل . الخامسّ : الخضاب ، رجلاً كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه . السادس : التدهين . السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا في الصورة الثانية فلا إشكال في عدم جواز استئجار أحدهما فضلاً عن كليهما ولا في بطلان الإجارة ، لعدم قدرة أحدهما على الدخول في المسجد لحرمته ، لفرض أن أحدهما عالم بجنابة نفسه فيعلم الثالث إجمالاً أن إجارة أحدهما باطلة وأن دخوله المسجد حرام .

    صور الشكّ في الجنابة

   (1) صور المسألة ثلاث ، لأنه قد يعلم بعدم جنابته سابقاً ، وقد يعلم بجنابته السابقة ، وثالثة لا يعلم حالته السابقة لتوارد الحالتين عليه .

   إذا علم بحالته السابقة من جنابته أو عدم جنابته فلا إشكال في المسألة ، لجريان استصحابها وبه يحرز جنابته أو طهارته .

ــ[348]ــ

الثامن : حمل المصحف . التاسع : تعليق المصحف .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net