الغسل الارتماسي وكيفيّته \ كون تمام البدن تحت الماء في الغسل الارتماسي 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11581


ــ[385]ــ

الثانية : الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتئذ ، وذلك لانحلال العلم الإجمالي إلى القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها بالشك البدوي ، وذلك للقطع حينئذ بفساد غسل البدن أو الطرف الأيمن إما لأنه بقي منه جزء لم يغسله وإما لبطلان غسل الرأس لبقاء جزء منه ، فان مع بطلان غسله يبطل غسل البدن أو الطرف الأيمن للإخلال بالترتيب فلا مناص من إعادة غسله . وأما الرأس فهو مشكوك الغسل وعدمه ومقتضى قاعدة التجاوز صحّته ، إذ بنينا وبنى الماتن (قدس سره) على جريانها في الغسل .

   وهكذا الحال فيما إذا علم إجمالاً ببقاء جزء من طرفه الأيمن أو الأيسر بناء على اعتبار الترتيب بينهما ، لأنه يعلم حينئذ ببطلان غسل الأيسر ـ إمّا لعدم غسل شيء من أجزائه وإما لبطلان غسل الأيمن لبقاء جزء من أجزائه ـ ويشكّ في صحّة غسل الجانب الأيمن شكّاً بدويّاً تجري فيه قاعدة التجاوز . وهكذا الحال في كل أمرين مترتبين ، كما إذا علم إجمالاً ببطلان وضوئه أو بنقصان ركوع من صلاته ، فانّه يعلم ببطلان صلاته تفصيلاً إما لنقصان ركوعها وإما لبطلان الوضوء ، مع أنّ مقتضى إطلاق عبارته (قدس سره) وجوب الاحتياط في هذه الصورة أيضا .

    الغسل الارتماسي وكيفيته

   (1) لا خلاف بين الفقهاء (قدس سرهم) في أن الغسل ترتيباً إنما يجب فيما إذا كان غسل البدن تدريجياً ، وأما إذا كان دفعة فلا يعتبر فيه الترتيب من غير خلاف ، وإن قالوا بعدم تعرض القدماء لذلك إلاّ أنه لعله من جهة وضوحه . ويدلّ على ذلك ما ورد في صحيحة زرارة «ولو أن رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده» (1) وفي صحيحة الحلبي قال : «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 230 / أبواب الجنابة ب 26 ح 5 .

ــ[386]ــ

دفعة واحدة عرفيّة ((1)) (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله»(2) وفي موثقة النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزئه ذلك من غسله ؟ قال : نعم» (3) .

   (1) وأمّا إذا لم يكن كذلك بل كان تدريجياً فهو على قسمين ، لأنه قد يرمس أعضاءه في الماء متدرجاً فيدخل رجله ثمّ يخرجها فيرمس رجله الاُخرى ثمّ يخرجها فيرمس عضوه الآخر إلى أن تنتهي أعضاؤه . ولا إشكال في عدم كفاية ذلك بوجه ، لعدم صدق أن الرجل ارتمس ارتماسة واحدة وإنما يصدق أنه رمس رجله أو عضوه الآخر ، والمعتبر في الغسل هو صدق أن الرجل ارتمس .

   وقد يرتمس الرجل ولكنه متدرجاً كما إذا فرضنا حوضاً له درج متعددة فدخل الدرجة الاُولى وصبر مقداراً ثمّ دخل الثانية فصبر عشرة دقائق ، وهكذا إلى أن أحاط الماء بدنه ، مقتضى ما أفاده الماتن (قدس سره) بطلان ذلك لعدم انغماس البدن في الماء دفعة واحدة عرفية هذا ، ولكنه (قدس سره) ذكر في المسألة الرابعة الآتية أن الغسل الارتماسي يتصور على وجهين :

   أحدهما : أن ينوي الغسل حين إحاطة الماء بدنه لا عند دخوله في الماء ، وحينئذ يكون الغسل آنياً ومتحققاً دفعة واحدة حقيقية ، ودخول الماء والتدرّج في المقدّمات لا فيه نفسه .

   وثانيهما : ما إذانوى الغسل من أوّل دخوله الماء ليكون غسله تدريجياً ومستمراً إلى أن يدخل تمام بدنه الماء . وعلى الأوّل لا يتصور وقوع الحدث في أثناء الغسل لأنه آني وهذا بخلاف الثاني ، وعليه فيعتبر في الارتماس الدفعة الواحدة الحقيقية دون

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي ، وأما الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقية .

(2) الوسائل 2 : 232 / أبواب الجنابة ب 26 ح 12 .

(3) الوسائل 2 : 232 / أبواب الجنابة ب 26 ح 13 .

ــ[387]ــ

واللاّزم أن يكون تمام البدن تحت الماء (1) في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف (2) ، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العرفية كما ذكره في المقام ، ولعل نظره في ذلك إلى الصورة الثانية التي يحصل الغسل فيه متدرجاً ، فان الدفعة فيها لا بدّ وأن تكون دفعة عرفية كما أفاده (قدس سره) وهو ظاهر قوله (عليه السلام) : «إذا ارتمس ارتماسة واحدة فقد أجزأه» . وأما في الصورة الاُولى فقد عرفت أن الغسل الارتماسي فيه آني وتعتبر فيه الوحدة العقلية لا محالة .

    اعتبار كون البدن بتمامه تحت الماء

   (1) وذلك لأن الأخبار الواردة في إجزاء الارتماسة الواحدة إنما ناظرة إلى إلغاء اعتبار الترتيب في الغسل الترتيبي حيث يعتبر فيه غسل الرأس أوّلاً ثمّ البدن ، ولكن في الارتماس يكفي الغسل من طرف الرجل ، فهو مجزئ عن الغسل الواجب بهذا الاعتبار. وأما أن المغسول في الارتماس أقل منه في الترتيبي فلا دلالة لها على ذلك بوجه ، بل مقدار الغسل على حاله وإنما ألغت الأخبار كيفية الترتيب فحسب . وعلى الجملة لا اختلاف بينهما بحسب الكميّة وإنما يفترقان في الكيفية ، وحيث إن الدليل دلّ على وجوب غسل جميع أجزاء البدن في الغسل ترتيباً بحيث لو تعمد في إبقاء مقدار شعرة واحدة فيه دخل النار وأبطل عبادته كذلك الحال في الارتماس ، ومن هنا يأتي في كلامه أن وصول الماء إلى البدن لو احتاج إلى تخليل الشعر وجب .

   (2) لأن الارتماس عبارة عن إحاطة الماء لتمام أجزاء البدن دفعة على ما يأتي تفصيله في ذيل المسألة الرابعة إن شاء الله ، فإذا خرج بعض أعضائه عن الماء عند دخول الجزء الآخر فيه فهو رمس للجزء لا رمس للبدن تحت الماء ، وعليه يتفرّع بطلان الارتماس فيما إذا دخلت رجله في الطين أو خرجت عن الماء قبل أن يدخل




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net