الشكّ في الحاجب عن وصول الماء - الشكّ في كون الشيء من الباطن أو الظاهر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6083


ــ[403]ــ

   [ 667 ] مسألة 6 :  يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه(1) ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده(2) ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه((1)) بعد الفحص .

   [ 668 ] مسألة 7 :  إذا شكّ في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالأمرين التكليفيين ولا يأتي في الإرشاديين بوجه ، إذ لا طلب ولا بعث فيهما فلا محذور في اجتماعهما في شيء واحد فالأصل فيهما التداخل لا عدم التداخل ، فان بالغسل مرّة يرتفع الخبث كما يحصل به شرط صحّة الغسل .

   وعليه فالصحيح عدم اعتبار طهارة كل عضو قبل غسله وتطهيره إلاّ أن الأحوط ذلك ، بل الأولى أن يطهر جميع أعضائه قبل أن يشرع في الغسل لوجود المخالف في المسألة والقول بالاشتراط .

   (1) لقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ .

    كفاية الاطمئنان بالعدم

   (2) لاستصحاب بقائه ولا ينقض اليقين إلاّ بيقين مثله . ولكن الصحيح كفاية الاطمئنان بالزوال لأنه يقين عقلائي ويطلق عليه اليقين في لسان أهل المحاورة والعامّة ، كما أنه يقين بحسب اللغة ، لأن اليقين من يقن بمعنى سكن وثبت كما أن الاطمئنان بمعنى سكن واستقر فهو يقين لغة وعرفاً وإن كان بحسب الاصطلاح لا يطلق عليه اليقين ، فمع حصوله يرفع اليد عن اليقين السابق لا محالة ، وعليه فلا وجه للفرق بين صورة سبق وجود الحائل وصورة عدم سبقه ، بل يكفي الاطمئنان في كليهما .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه .

ــ[404]ــ

غسله ((1)) (1) على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات ((2)) حيث قلنا بعدم وجوب غسله . والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملاً بالاستصحاب (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الشك في كون الشيء من الباطن

   (1) قدّمنا تفاصيل الشك في أن الشيء من الباطن أو الظاهر ـ من دون العلم بحالته السابقة ـ في مبحث الوضوء وقلنا إن الشك فيه قد يكون من قبيل الشبهة الحكمية المفهومية واُخرى من قبيل الشبهة الموضوعية(3) ، وبيّنا أحكامهما مفصـلاً وحيث إن الغسل والوضوء في ذلك سواء فلا نطيل بذكره في المقام .

   (2) وليس هذا الأصل من المثبت في شيء ، لأن عدم وجوب غسل الموضع من الآثار المترتبة على كونه باطناً شرعاً ، وليس استصحاب الموضوع للأثر الشرعي لأجل ترتيبه من المثبت في شيء ، فان المثبت هو استصحاب الشيء لأجل ترتيب آثار لوازمه أو ملزوماته أو ملازماته . وقد بينا في محلِّه أن أدلّة اعتبار الاستصحاب لا تشمل إلاّ الآثار المترتبة على نفس المستصحب لا على لوازمه(4) ، فإذا جرى استصحاب كون الشيء من الباطن وتعبّدنا بعدم وجوب غسله وغسلنا سائر المواضع الظاهرة بالوجـدان فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز أنا غسلنا بدننا من القرن إلى القدم مما يعد ظاهراً ، والطّهارة اسم لذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط ، ولا يبعد عدم الوجوب كما مرّ في باب الوضوء .

(2) تقدّم الكلام فيه [ في المسألة 386 ] .

(3) شرح العروة 5 : 105 .

(4) مصباح الاُصول 3 : 161 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net