تبدّل الرأي بعد نقل الفتوى 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:التقليد   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 13809


    تبدّل الرأي بعد نقل الفتوى :

   (1) أو أن المجتهد أفتى بشيء ثمّ تبدل رأيه ـ كما تعرض له في المسألة التاسعة والستين ـ فهل يجب على الناقل أو المجتهد نفسه إعلام المقلّدين ومن سمع منه الفتوى الاُولى أو لا يجب ؟

   وذلك فإن المجتهد قد يفحص عن أدلة المسألة ومداركها بالمقدار اللاّزم في الاجتهاد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ الكلام فيه [ في المسألة 48 ] .

ــ[335]ــ

كما لو فحص عنها في مظانّها والأبواب المناسبة لتلك المسألة ولا يظفر بما يدله على الحرمة أو الوجوب ومن هنا يفتي في المسألة بالجواز ، ويقف بعد ذلك في غير الباب المناسب لها على ما يدله على الحرمة أو الوجوب فيضطر بذلك إلى العدول عن فتواه الاُولى بالجواز .

   وأحسن مثال لتلك الكبرى مسألة حرمة تمكين الزوجة الحائض زوجها من نفسها، فإن قوله عزّ من قائل : (فاعتزلوا النّساء في المحيض )(1) خطاب للأزواج والأخبار الدالة على حرمة وطء الحائض ـ في الأبواب المناسبة لها ـ كلّها يختص بهم فمن فحص عن حرمة وطء الحائض لا يعثر في الأبواب المناسبة لها على دليل يدل على الحرمة بالإضافة إلى الزوجة لاختصاص الأدلة بالزوج ، ومن هنا وقع الكلام في أن الحائض هل يجوز أن تمكّن زوجها من نفسها ، كما إذا أراد الوقاع عصياناً من غير ناحية الاعانة على الاثم أو كان زوجها مجنوناً أو غير بالغ حتى يخرج عن شبهة الاعانة على الاثم لعدم حرمة الوطء بالإضافة إليها أو لا يجوز ؟ فالمجتهد الفاحص عنها في مظانها لا يكاد تصله الحرمة بالإضافة إلى الزوجة ومعه يفتي بجواز تمكينها . إلاّ أنه إذا عثر في أبواب العدد على باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج ، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر، ورأى الأخبار الدالة على حرمة التمكين على الحائض من نفسها إضطر إلى العدول والافتاء بالحرمة في المسألة ، فهل في تلك الموارد المذكورة يجب على المجتهد أو ناقل الفتوى السابقة إعلام من سمع منه الفتوى الاُولى بعد العدول أو لا يجب ؟

   والصحيح عدم وجوب الاعلام لعدم دلالة الدليل عليه والوجه فيه : أن المقلّد السامع للفتوى الاُولى وإن كان يقع في مخالفة الواقع من جهة إخبار المجتهد أو الناقل إلاّ أن التسبيب إلى وقوعه في المحرّم إنما هو من الله سبحانه دون الناقل أو المجتهد ، فإن الفتوى الاُولى للمجتهد حجة شرعية في ظرفها ، والمجتهد أو الناقل كان كلاهما مرخصين في بيانها ، فإن المقدار المعتبر من الفحص إنما هو الفحص عن المسألة في مظانها والأبواب المناسبة لها كما مرّ ، ولا يجب الفحص عنها في جميع الأبواب الفقهية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 222 .

ــ[336]ــ

   [ 59 ] مسألة 59 : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا وكذا البينتان وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع ((1)) ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوجه . ومن الظاهر أن حجية الفتوى السابقة مستندة إلى الشارع ، لأنه الّذي اعتبر الفتوى الاُولى حجة ، فالالقاء في مخالفة الواقع مستند إلى الله نظير ما ذكره ابن قبة في شبهته المعروفة وإن أجبنا عنها في محلّها، ومع أن التسبيب من الشارع دون المجتهد أو الناقل لا مقتضي لوجوب الاعلام عليهما من ناحيته .

   وأما وجوب تبليغ الأحكام الشرعية فهو إنما يقتضي وجوب الفتوى الثانية بجعلها في معرض الوصول إليها ، ولا يقتضي وجوب إيصالها إلى المقلّد الّذي سمع منه الفتوى الاُولى من أحدهما، وعليه فالاعلام في هذه الصورة لا دليل على وجوبه .

   أللّهم إلاّ أن يكون وقوع المكلّف في الحرام أو ترك الواجب مستنداً إلى المجتهد أو الناقل بحسب البقاء ، وذلك كما إذا صلّى المقلّد من دون سورة بمرأى منهما استناداً إلى فتوى المجتهد أو النقل ، لأنهما حينئذ لو لم يبيّنا له وجوبها ولم ينبهاه بالعدول استند الحكم بوجوب الصلاة من دون سورة إليهما بقاءً ، وهو من التسبيب إلى الوقوع في مخالفة الواقع وهو حرام ولا مناص معه من الالتزام بوجوب الاعلام عليهما ، وهذا بخلاف ما إذا لم يستند ذلك إليهما بحسب البقاء . ولا يقاس هذه المسألة بما لو أفتى المجتهد خطأ أو نقل الناقل فتواه كذلك ، لأن التسبيب حينئذ من المجتهد أو الناقل . وأما في المقام أعني مسألة العدول وتبدل الرأي فالتسبيب مستند فيها إلى الشارع كما مرّ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net