الشك في البلوغ واليأس - الدم الخارج من مشكوكة البلوغ 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7161


ــ[75]ــ

والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه ، (1) ، والمشكوك يأسها كذلك (2) .

   [ 701 ] مسألة1: إذا خرج ممن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً((1)) ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا  كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها ، فإنّه لا يحكم بحيضيّته وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة ، إذ لم يعلم أنّ إجماعهم تعبّدي ، ومن المحتمل أن يكون مدرك البعض لولا كلّهم هو جواز جريان الأصل في الأعدام الأزليّة ، ومع هذا الإحتمال لا يمكن الإعتماد على الإجماع أبداً .

   (1) للإستصحاب ، وهو من الأصل النعتي وغير مبتن على جريان الأصل في الأعدام الأزليّة .

   (2) أيضاً للإستصحاب النعتي ، لأنّ الأصل عدم بلوغ المرأة خمسين سنة ، فلا مانع من الرّجوع إلى الإستصحاب في هذين الفرعين ، لأ نّهما من الشبهات الموضوعيّة والأصل فيهما نعتي .

    الدم الخارج من مشكوك البلوغ

   (3) الكلام في الدم الخارج من الصبيّة قبل إكمالها تسع سنين أو مع الشكّ في بلوغها تسعاً وعدمه إذا كان بصفة دم الحيض يقع في مقامين :

   أحدهما : في مقام الثبوت وأن الدم الخارج قبل إكمال تسع سنين هل يمكن أن يكون حيضاً أو لا يمكن ؟

   وثانيهما : في مقام الإثبـات وأ نّه إذا شكّ في بلوغ الصبيّة تسعاً وخرج منها دم متّصف بأوصاف الحيض فهو أمارة على الحيضيّة والبلوغ أو لا ، لا يحكم به على كون الدم حيضاً وعلى الصبيّة بالبلوغ ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ولعلّ عدمه أظهر .

ــ[76]ــ

   أمّا المقام الأوّل : فمقتضى الأخبار المحددة للحيض الواردة في أنّ الصبيّة لا ترى حيضاً قبل إكمالها تسع سنين كما في صحيحة عبدالرّحمن بن الحجّاج المتقدِّمة (1) وغيرها (2) عدم تحقّق الحيض قبل إكمال الصبيّة تسع سنين ولو كان متّصفاً بأوصاف الحيض .

   ودعوى أنّ ذلك محمول على الغلبة ، وإلاّ فالحيض أمر واقعي يخرج من عرق خاص ولو قبل إكمال الصبيّة تسعاً فلا مانع من خروج الحيض قبله .

   مندفعة : بأنّ ذلك على خلاف ظواهر الأخبار المحدّدة الدالّة على عدم رؤية الصبيّة الحيض قبل إكمال تسع سنين ، على أنّ الغلبة كما هي متحقّقة قبل إكمال التسع كذلك متحقّقة بعد إكماله ، حيث إنّ المتعارف أنّ الصبيّة لا ترى الحيض قبل إكمال ثلاث عشرة سنة ، وعليه فما فائدة التحديد بالتسع ؟ ومعه تقع الأخبار المحدّدة للحيض ببلوغ تسع سنين لغواً ظاهراً ، ولا مناص معه من أن يكون الحيض محدوداً ببلوغ التسع وعدم تحقّقه قبله حقيقة أو بالحكومة لو قلنا بأ نّه أمر واقعي وله عرق مخصوص يمكن أن يخرج قبله ، لدلالة الأخبار المذكورة على إشتراط الحيض بالبلوغ .

   وأمّا توهّم أنّ الأوصاف الموجودة في الدم أمارة على الحيضيّة ولا مانع من التعبد بها ، لقيام الأمارة عليها على الفرض .

   فيدفعه : ما تقدّم من أنّ الأخبار المشتملة على تلك الأوصاف (3) إمّا أنّ عنوان المرأة قد اُخذ في موضوعها وأنّ الدم الخارج من المرأة إذا كان حارّاً وخارجاً بدفع وقوّة وكان أسود فهو حيض ، وإمّا أ نّها مطلقة ولكن التعبد بالحيضيّة إنّما يتصوّر في مورد قابل ، وهو على ما دلّت عليه الأخبار عبارة عن الصبيّة المكملة تسعاً ، ومع عدم بلوغها التسع لا يمكن أن يحكم بكون الدم الخارج منها حيضاً ، كما لا يحكم بذلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الصفحة 66 ، 68 ، 69 .

(2) الوسائل 19 : 365 / كتاب الوصايا ب 44 ح 12 .

(3) الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .

ــ[77]ــ

إذا خرج من غير الموضع المعهود ولو كان بصفات دم الحيض ، هذا كلّه في المقام الأوّل .

   وأمّا المقام الثّاني فقد ذهب جمع منهم الماتن (قدس سره) إلى أنّ الدّم الخارج من الصبيّة المشكوك بلوغها تسعاً إذا كان بصفة دم الحيض محكوم بالحيضيّة ولعل هذا هو المعروف بينهم ، فتجعل الصفات أمارة على الحيضيّة والبلوغ تسعاً .

   إلاّ أنّ الظّاهر أنّ ذلك أيضاً ملحق بسابقه في الفساد ، وذلك لأنّ الحكم بالحيضيّة والبلوغ بالأمارة إمّا أن يكون مع الشكّ في حيضيّة الدم وإمّا أن يكون مع العلم بكونه حيضاً . أمّا إذا شكّ في أ نّه حيض أو ليس بحيض فلا يمكن الحكم بكونه حيضاً ، لإشتراطه بالبلوغ تسعاً ومع الشكّ في تحقّق شرطه بل التعبّد بعدم تحقّقه لإستصحاب عدم البلوغ كيف يمكن الحكم بحيضيّته وبالبلوغ ؟

   وأمّا مع العلم بكونه حيضاً فأيضاً لا معنى للأمارة والتعبّد بها بالبلوغ ، إذ العلم بالحيضيّة يساوق العلم ببلوغ الصبيّة تسعاً ، لأ نّه لازم إشتراط الحيض بالبلوغ تسعاً ومع عدم العلم بتحقّقه كيف يعلم أنّ الدم حيض ، ومع العلم بهما لا معنى للأماريّة أبداً ، فما ذهبوا إليه من أنّ الصفات حينئذ أمارة على الحيضيّة والبلوغ ممّا لا وجه له .

   نعم ، ورد في جملة من الرّوايات أنّ وجوب الصّوم والصّلاة ووجوب الخمار في الصّلاة إنّما هو مترتب على الحيض ، وهذا كما في مرسلة الصدوق «على الصبي إذا إحتلم الصّيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام» (1) .

   وموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصّلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن إحتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصّلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ، إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصّلاة وجرى عليها القلم» (2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 10 .

(2) الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 12 .

ــ[78]ــ

   ورواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أ نّه قال : على الصّبي إذا إحتلم الصّيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيّام والخمار» (1) .

   وصحيحة يونس بن يعقوب «أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرّجل ـ إلى أن قال ـ قلت فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلاّ الخمار إلاّ أن لا تجده» (2) .

   ومنها غير ذلك من الأخبار، حيث دلّت على أنّ وجوب الصّيام والصّلاة والإختمار فيها على الصبيّة مترتبة على أحد أمرين : إمّا أن يأتي عليها ثلاث عشرة سنة وإمّا أن تحيض، ومعه فالمدار على حيض الصبيّة دون بلوغها تسعاً ، فلو أخذنا بتلك الرّوايات أصبحت الأخبار الدالّة على إشتراط الحيض ببلوغ التسع لغواً ظاهراً ، فصوناً لتلك الأخبار عن اللغويّة لا مناص من جعل أوصاف الحيض في الدم أمارة تعبّديّة على حيضيّة الدم وعلى بلوغ الصبيّة تسعاً ، ولا محـذور في التعبّد بالأمـارة مع الشكّ في البلوغ وعدمه .

   ويندفع هذا أيضاً بأنّ الأخبار الدالّة على ترتب الأحكام المذكورة على الحيض فحسب أو على بلوغ ثلاث عشرة سنة أجنبيّة عما نحن فيه ، لأنّ الكلام فيما إذا شككنا في بلوغ الصبيّة تسعاً وعدمه وخرج منها دم متصف بأوصاف الحيض وشككنا في حيضيّته للشك في شرطها وهو بلوغها تسعاً فهل يحكم بكونه حيضاً أو لا يحكم ؟

   والأخبار المذكورة إنّما دلّت على أنّ الدم إذا فرغنا عن كونه حيضاً يترتب عليه الأحكام المذكورة ، وأمّا أنّ الحيض متى يكون ومشروط بأي شيء فلا دلالة لها على ذلك بوجه، فمقتضى الأخبار الدالّة على اشتراطه بالبلوغ هو الحكم بعدم كونه حيضاً، للشكّ في شرطه بل للتعبّد بعدم تحقّقه لاستصحاب عدم البلوغ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 409 / أبواب لباس المصلّي ب 29 ح 3 ، 10 : 236 / أبواب من يصحّ منه الصّوم ب 29 ح 7 .

(2) الوسائل 4 : 405 / أبواب لباس المصلّي ب 28 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net