العادة المركبة - تحقق العادة بالتمييز 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7324


أقسام العادة

   العادة المركّبة

   (1) العادة قد تكون بسيطة عدديّة أو وقتيّة كما إذا رأت الدم في وقت معيّن مرّتين أو عدداً معـيّناً كذلك ، وقد تكون مركّبة كما إذا رأت ثلاثة أيّام مرّة وأربعة أيّام اُخرى ، وأيضاً رأت ثلاثة مرّة وأربعة اُخرى وهكذا ، بأن كانت عادتها مركّبة من ثلاثة وأربعة ، ففي المرّة الفرد ثلاثة وفي الزّوج أربعة بمعنى أ نّه في المرّة الاُولى والثّالثة والخامسة والسّابعة وهكذا ثلاثة ، وفي المرّة الثّانية والرّابعة والسّادسة وهكذا أربعة فهل يكفي ذلك في تحقّق العادة فترجع في الشهور الفرديّة إلى ثلاثة أيّام وفي الزّوج إلى أربعة ، أو أ نّها ليست بذات عادة بل مضطربة ؟

   فصّل الماتن (قدس سره) بين ما إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة كسنة أو أقل أو أكثر بحيث صدق عرفاً أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها فلا إشكال في اعتبارها ، وبين ما إذا لم تتكرّر الكيفيّة المزبورة كذلك كما إذا رأت في الشهر الأوّل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك الاحتياط حتّى إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مرارا .

ــ[165]ــ

ثلاثة أيّام وفي الشهر الثّاني أربعة وفي الشهر الثّالث ثلاثة وفي الشهر الرّابع أربعة وهكذا ، أو رأت في الشهرين ثلاثة وفي الشهرين أربعة وهكذا ، فإنّ ثبوت العادة بذلك لا يخلو عن الإشكال ولا سيما في الفرض الأخير ، لأنّ الرؤية مرّتين ممّا يحقّق عادة جديدة وتكون ناسخة للعادة السابقة فالعمل بالإحتياط أولى هذا .

   والصحيح عدم تحقّق العادة المركّبة مطلقاً ، وذلك لقصور المقتضي ووجود المانع .

   أمّا عدم تماميّة المقتضي فلأن غاية ما يمكن أن يستدل به على كفاية العادة المركّبة دعوى أنّ الأيّام الواردة في الرّوايات مطلقة ، فكما أ نّها تشمل العادة البسيطة فيما إذا رأت عدداً أو وقتاً معيّناً شهرين فصاعداً كذلك تشمل العادة المركّبة فيما إذا رأت ثلاثة في الشهور الفردة وأربعة أيّام في الأزواج مثلاً ، فيقال إنّ أيّامها ثلاثة في الأفراد وأربعة في الأزواج .

   ويدفعه : أنّ الظّاهر من كلمة «أيّامها» الواردة في الرّوايات هو الأيّام المضبوطة والمعيّنة ، لأ نّها الّتي يصدق عليها «الوقت المعلوم» دون غيرها ، ولا أقل من كونها محتملة لذلك ، ولا تصدق الأيّام المضبوطة المعيّنة على ما إذا رأت ثلاثة في شهر وأربعة في آخر ، ولا تكون الثّلاثة أيّامها المضبوطة ، ولا الأربعة كذلك ، فلو اُريد من «أيّامها» أعم من المضبوطة المعيّنة وغيرها للزم الإلتزام بتحقّق العادة فيما إذا رأت في شهر خمسة أيّام وفي شهر آخر ستّة وفي شهر ثالث سبعة ، بدعوى أنّ عادتها التحيّض بما لا يزيد عن السبعة ولا ينقص عن الخمسة ، فأيّامها أحد الأيّام الثّلاثة في شهر خمسة وفي شهر ستّة وفي ثالث سبعة ، ولا نحتمل أحداً يلتزم بتحقّق العادة بذلك ، وإنّما هي مضطربة . وليس هذا إلاّ من جهة أنّ المدار على الأيّام المعيّنة المضبوطة ، وعليه فلا يكون شيء من الثّلاثة ولا الأربعة أيّاماً معيّنة لها ، بل تكون بذلك مندرجة في المضطربة .

   وأمّا وجود المانع فلأ نّا لو سلّمنا تماميّة المقتضي في نفسه وشمول «أيّامها» بإطلاقه على كلّ من العادة البسيطة والمركّبة فلا مانع من تقييده بالعادة البسيطة بالمرسلة والموثقة ، وذلك لأنّ ظاهر الموثقة ـ موثقة سماعة (1) ـ أنّ العادة العدديّة إنّما تتحقّق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 304 / أبواب الحيض ب 14 ح 1 .

ــ[166]ــ

   [ 712 ] مسألة 12 : قد تحصل العادة بالتمييز ((1)) كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلاً بصـفات الحـيض في أوّل الشهر الأوّل ثمّ رأت بصـفات الاسـتحاضة ، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثّاني خمسة أيّام بصفات الحيض ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، فحينئذ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض وفي أوّل الشهر الثّاني ستّة أو سبعة مثلاً فتصير حينئذ ذات عادة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلاً وفي العاشر من الشهر الثّاني مثلاً خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عدديّة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برؤية الدم شهرين أي مرّتين على حدّ سواء، وظاهرها الشهران المتّصلان، ولا إشكال في عدم تحقّق رؤية الدم على حدّ سواء شهرين متصلين في العادة المركّبة ، وإنّما ترى المرأة فيها الدم شهرين غير متّصلين ، ولا يصدق أ نّها رأت ثلاثة أيّام في شهرين على حدّ سواء ، وهكذا في الأربعة .

   وكذلك الحال في المرسلة(2) بل دلالتها على ذلك أصرح من الموثقة، حيث صرّحت بأن العادة الوقتيّة إنّما تتحقّق بحيضتين متواليتين فصاعداً، فبهاتين الرّوايتين تقيّد الأيّام بالأيّام المتوالية بحسب الشهرين أو المرّتين ، وهذا لا يتحقّق في العادة المركّبة مطلقاً حتّى فيما إذا  تكرّرت منها تلك الكيفيّة مدّة مديدة بحيث صدق عرفاً أنّ الكيفيّة المذكورة عادتها وأيّامها، وذلك لعدم رؤيتها الدم شهرين متواليين على حدّ سواء، فهي مضطربة من أوّل ما رأت الدم بتلك الكيفيّة ، وحيث إنّ الأصحاب ذهبوا إلى كفاية العادة المركّبة فالإحتياط بالجمع بين أحكام المضطربة وذات العادة ممّا لا ينبغي تركه .

    ما تتحقّق به العادة

   (1) لأنّ العادة قد تحصل بالوجدان كما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام مثلاً في كلا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل منع ، وسيأتي منه (قدس سره) المنع من الرّجوع إلى العادة الحاصلة من التمييز مع وجود الصفات في غيره .

(2) الوسائل 2 : 287 / أبواب الحيض ب 7 ح 2 .

ــ[167]ــ

الشهرين أو رأته في أوّل الشّهرين عدداً مختلفاً ، وقد تحصل بالتمييز وبالصفات كما إذا تجاوز دمها العشرة في كلا الشهرين ولكن خمسة من كلّ منهما كان بصفات الحيض فاتخذت الخمسة عادة عدديّة بالصفات لا بالوجدان ، أو أ نّها رأت الدم زائداً على العشرة في كليهما إلاّ أ نّه كان في أوّل الشهرين بصفات الحيض أو في وسطهما أو في آخرهما فحصلت لها العادة الوقتيّة بالصفات .

   ولا يبعد أن يكون تحقّق العادة بالتمييز هو المعروف بينهم ، وذلك لأنّ الأمارات تقوم مقام العلم الطريقي ، والصفات أمارات شرعيّة على الحيض ، فلا محالة تقوم مقام العادة الحاصلة بالوجدان .

   وعن شيخنا الأنصاري (قدس سره) الإستشكال في كبرى تحقّق العادة بالتمييز على نحو الموجبة الجزئيّة ، وهي ما إذا كانت الأمارة القائمة على الحيض مختلفة في الشهرين ومرّتين ، بأن رأت الدم زائداً على العشرة في كلا الشهرين ، إلاّ أ نّها جعلت الخمسة الاُولى منها حيضاً في الشهر الأوّل لكـونه أسود والخمسة الثّانية فصاعداً أحمر ، والسواد أمارة الحيض ، وجعلت الخمسة الاُولى من الشهر الثّاني حيضاً لكونه أحمر والخمسة بعدها فصاعداً أصفر ، والحُمرة علامة الحيض لا محالة ، فكون عادتها في الشهرين خمسة أيّام إنّما ثبتت بالسواد والحمرة ، وهما أمارتان مختلفتان (1) .

   والإستشكال في هذه الصّورة من جهة عدم صدق رؤية الدم في الشهرين على حدّ سواء ، غير أ نّه (قدس سره) إنّما إستشكل في تحقّق العادة بالتمييز في هذه الصّورة من دون ما إذا كانت الأمارتان في الشهرين متماثلتين .

   إلاّ أنّ هذا التفصيل ممّا لا وجه له ، لأنّ الدليل إنّما قام على إعتبار كون الدمين في الشّهرين متساويين من حيث الوقت أو العدد ، وأمّا كونهما متساويين متماثلين حتّى من حيث الأمارة القائمة عليهما ، فلا دليل عليه ، بل يمكن أن تكون الأمارة في كلّ شهر على الحيضيّة غير الأمارة القائمة في الشهر الآخر ، فلا يعتبر التساوي من حيث

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب الطّهارة : 199  السطر 8 / المقصد الثّاني في الحيض .

ــ[168]ــ

السبب ، ومن هنا لو رأت الدم ثلاثة أيّام في أحد الشّهرين بالوجدان ورأت في الشهر الثّاني زائداً على العشرة ولكن كانت ثلاثة أيّام منها بصفات الحيض تتحقّق العادة بضمّ الوجدان إلى التعبد لو قلنا بثبوت العادة بالتمييز .

   فإذن الأمر يدور بين أن نلتزم بثبوت العادة بالتمييز مطلقاً وإن كانت الأمارة القائمة على الحيضيّة مختلفة في الشّهرين بحيث لو تجاوز دمها العشرة في الشهر الثالث اتّخذت عادتها الثّابتة بالتمييز حيضاً والباقي إستحاضة ، وبين أن لا نقول بتحقّق العادة بالتمييز مطلقاً ، ففي الشهر الثّالث لو تجاوز دمها العشرة أيضاً ترجع إلى التمييز بالصفات ، فما كان بصفات الحيض ، جعلته حيضاً وإن كان أقل أو أكثر ممّا رأته في الشّهرين المتقدّمين ، ولا ترجع إلى العادة الثّابتة بالتمييز ، كما إلتزم به الماتن (قدس سره) في أوّل مسألة من مسائل تجاوز الدم العشرة وسيأتي أ نّه ممّا ينافي ما ذكره في المقام .

   وكيف كان ، التفصيل المتقدّم عن شيخنا الأنصاري (قدس سره) ممّا لا وجه له ، وظاهر الجواهر التنظر في تحقّق العادة بالتمييز مطلقاً إن لم يكن إجماع متحقّق(1) .

   والصحيح عدم تحقّق العادة بالتمييز مطلقاً ، ولم يقم إجماع تعبدي على تحقّق العادة بذلك بحيث يصل إليهم يداً بيد عن المعصومين (عليهم السلام) ، لأنّ حكمهم هذا أمر موافق للقاعدة لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي كما عرفت ، وحيث إنّ الصفات أمارة الحيض فذهبوا إلى أنّ الأمارة تقوم مقام القطع بتحقّق العادة لا محالة ، ومعه كيف يكون الإجماع تعبديّاً ، وإنّما هو مدركي فلا بدّ من ملاحظة ذلك المدرك .

   ولا نريد بإنكار تحقّق العادة بالتمييز المنع عن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي ، بل نلتزم بذلك ، ومن هنا لو كانت المرأة ذات عادة إلاّ أ نّها نسيتها في الشهر الثّالث وقامت الأمارة على أ نّها كانت خمسة أيّام مثلاً أو أنّ عادتها كانت التحيض من أوّل الشهر كانت الأمارة حجّة ، وبها تثبت عادتها لا محالة . وإنّما غرضنا أنّ العادة لا تتحقّق بالصفات ، بل يعتبر فيها ان تتحقّق بالوجدان ، لا أنّ الأمارة لا تقوم مقام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 3 : 178 / الفصل الثّاني في الحيض .

ــ[169]ــ

القطع الطريقي .

   وقبل الشّروع في بيان الدليل على هذا المدّعى ننبّه على أنّ كلام الماتن (قدس سره) في هذه المسألة حيث حكم بتحقّق العـادة بالتمييز مناف لما يأتي منه (قدس سره) في المسالة الاُولى من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة ، حيث منع فيها عن الرّجوع إلى العادة الحاصلة بالتمييز عند تجاوز الدم عن العشرة ، وحكم بالرجوع إلى العادة الحاصلة بالوجدان ، إذ لو كانت العادة الحاصلة بالتمييز كالعادة الحاصلة بالوجدان لم يكن وجه للمنع عن الرّجوع إليها .

   وكيف كان إنّ مقتضى موثقة سماعة ومرسلة يونس المتقدّمتين (1) حصر تحقّق العادة بما إذا اُحرز بالوجدان الدم في شهرين على حدّ سواء من دون أن يتجاوز دمها العشرة . فذات العادة وقعت في مقابل من تجاوز دمها العشرة ، فلا عادة لمن تجاوز دمها العشرة ، وإنّما هي منحصرة بمن رأت إنقطاع الدم في شهرين على حدّ سواء بالوجدان .

   وتفصيل الكلام في ذلك أنّ الأدلّة الواردة في أنّ المرأة ترجع إلى عادتها وأيّامها فيما إذا تجاوز دمها العشرة وإن كانت كغيرها من الأدلّة متكلّفة لإثبات الحكم على الموضوع الواقعي ، وهو قد يثبت بالتعبّد فلا تكون الأيّام حينئذ بمعنى الأيّام المعلومة والثّابتة بالقطع والوجدان ، إلاّ أنّ مقتضى الإطلاقات الآمرة بالرّجوع إلى الصفات أنّ المرأة لا بدّ وأن تميّز الحيض بالصفات ، وقد خرجنا عن إطلاقها في المرأة ذات العادة أي المرأة الّتي تثبت لها العادة بالوجدان ، فإنّها ترجع إلى عادتها وتجعلها حيضاً والباقي إستحاضة وإن كان بصفة الحيض ، وأمّا ذات العادة بالتمييز فلم يقم دليل على رجوعها إلى عادتها عند تجاوز دمها العشرة ، فالإطلاقات فيها محكمة ولا مناص من أن ترجع إلى الصـفات في الشهر الثّالث أيضاً ، كما كانت ترجـع إليها في الشـهرين المتقدّمين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 287 / أبواب الحيض ب 7 ح 1 و 2 .

ــ[170]ــ

   والوجه في ذلك أنّ الموثقة والمرسلة المتقدّمتين إنّما دلّتا على أنّ المرأة غير المستحاضة ـ أي غير من تجاوز دمّها العشرة ـ إذا رأت الدم شهرين متساويين عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها ، فلو استحيضت ـ أي رأت الدم زائداً على العشرة ـ بعد ذلك تأخذ عادتها حيضاً والباقي إستحاضة ، وأمّا المرأة الّتي رأت الدم زائداً على العشرة من الابتداء فهي خارجة عن مدلولهما .

   ففي المرسلة عبّر بكلمة «ثمّ» في قوله «فالحائض الّتي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختـلاط عليها ثمّ اسـتحاضت فاستمرّ بها الدم ... » (1) وفي الموثقـة سأل «عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا إتّفق الشهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها» (2) .

   حيث إنّها دلّت على ثبوت العادة برؤية الدم مرّتين متساويتين في البكر الّتي ترى الدم في أوّل ما تراه في الشهرين أقل من عشرة أيّام كثلاثة أو أربعة ، فالّتي ترى الدم في أوّل ما تراه زائداً على العشرة خارجة عن مدلول الموثقة ، وإطلاقات وجوب الرّجوع إلى الصفات محكمة في حقّها .

   وعلى الجملة إنّ مقتضى الإطلاقات والموثقة والمرسلة عدم كفاية العادة الحاصلة بالتمييز في تحقّق العادة ، لعدم الدليل على كفاية الصفات في ذلك ، فعدم قيام هذه الأمارات مقام القطع الطريقي مستند إلى قصور الدليل في خصوص المقام لا أنّ الأمارة لا تقوم مقام القطع الطريقي .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 281 / أبواب الحيض ب 5 ح 1 .

(2) الوسائل 2 : 304 / أبواب الحيض ب 14 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net