رؤية الدم في غير أيّام العادة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6582


    رؤية الدم في غير أيّام العادة  :

   بقي الكلام في ذات العادة الّتي رأت الدم في غير أيّامها ولو بأكثر من ثلاثة وأربعة أيّام وكان الدم بصفات الحيض ولم يتعرّض لحكمه في المتن ، لأنّ الماتن تعرّض لحكم تقدّم العادة أو تأخّرها يومين أو ثلاثة على نحو يصدق أنّ العادة تقدّمت أو تأخّرت ولم يتعرّض لحكم رؤية الدم ولو بأكثر من ثلاثة أيّام قبل العادة أو بعدها .

   والصحيح أ نّه محكوم بكونه حيضاً ، وذلك لوجوه خمسة :

   الأوّل : الأخبار الواردة في صفات الحيض وأ نّه ممّا ليس به خفاء ، لأ نّه دم حارّ عبيط أسود يخرج بحرقة (1) ، وهذه الأخبار بأجمعها أو بأكثرها وإن كانت واردة في المرأة الّتي تجاوز دمها العشرة المعبّر عنها بالمستحاضة في لسان الأخبار ، إلاّ أنّ المستفاد من جوابه (عليه السلام) أنّ الحكم بالحيضيّة للدم الواجد للصفات ليس أمراً تعبديّاً ليختص بمورد الأخـبار ، وإنّما هو من جهة أماريّة الصفات ، فهي ناظرة إلى بيان حكم كبروي وهو أنّ كلّ دم كان بصفات الحيض فهو حيض المنطبقة على مواردها الّتي منها المقام ، فلا وجه للمناقشة في عمومها من هذه الجهة كما نوقش به وبما أنّ مفروض الكلام وجدان الدم للصفات فلا مناص من الحكم بكونه حيضاً وإن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .

ــ[188]ــ

كان في غير أيّامها إذا لم يكن هناك مانع من الحكم بحيضيّته، بأن كان واجداً للشرائط كما إذا  استمرّ ثلاثة أيّام وكان أقل من عشرة مع تخلّل أقلّ الطّهر بينه وبين الحيضة المتقدِّمة .

   الثّاني : الأخبار الواردة في أنّ الصفرة في غير أيّام المرأة ليست بحيض (1) بل لا بدّ من أن تتوضّأ وتصلِّي ، وذلك لأ نّها قيّدت الحكم بنفي الحيضيّة بما إذا كان الدم صفرة فيستفاد من ذلك أنّ نفي الحيضيّة مترتب على الحصّة الخاصّة من الدم ، وهي الّتي تكون صفرة ، فللصفرة مدخليّة في الحكم ، ومع كون الدم غير صفرة بأن كان أحمر لا يحكم بعدم كونه حيضاً ، وإلاّ للزم لغوية التقييد بكونه صفرة .

   الثّالث : الأخبار الدالّة على أنّ المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاُولى ، وإن رأته بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ، كما في صحيحة أو حسنة محمّد بن مسلم (2) ، لدلالتها على أنّ كلّ ما تراه المرأة من الدم قبل تجاوز العشرة وإن كان في غير أيّام العادة فهو من الحيض ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين كونه صفرة أو حمرة ، إلاّ أ نّا قيّدنا إطلاقها بما دلّ على أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض ، فتبقى الحمرة في غير أيّام العادة محكومة بالحيضيّة بتلك الأخبار .

   الرّابع : صحيحة عبدالله بن المُغِيرة عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) : «في امرأة نفِست فتركت الصّلاة ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصّلاة لأنّ أيّامها أيّام الطّهر قد جازت مع أيّام النّفاس» (3) ، لأ نّها كانت ثلاثين يوماً ، حيث دلّتنا بتعليلها على أ نّه متى جازت أيّام الطّهر على المرأة فرأت الدم فهو حيض ، وإن كان في غير أيّامها ، ونخرج عن إطلاقها في الصفرة بما دلّ على أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 278 / أبواب الحيض ب 4 .

(2) الوسائل 2 : 298 / أبواب الحيض ب 11 ح 3 .

(3) الوسائل 2 : 393 / أبواب النّفاس ب 5 ح 1 . وفي نسخة «وقد جازت» .

ــ[189]ــ

   الخامس : ما دلّ على أنّ المرأة بإطـلاقها إذا رأت الدم ثلاثة أو أربعة أيّام تدع الصّلاة (1) ، وإطلاقها بالإضافة إلى الصفرة مقيّد بما دلّ على أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض .

   فتحصل : أنّ الدم الواجد للصفات الّذي تراه المرأة في غير أيّام عادتها حيض إذا لم يكن هناك مانع من ذلك بأن كان واجداً للشرائط .
ــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 285 / أبواب الحيض ب 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net