إذا كان بعض كل واحد من الدمّين في العادة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6030

 

ــ[221]ــ

وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد ، جعلت الطرفين من العادة حيضاً وتحتاط في النّقاء المتخلّل ، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثّاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطّرف الأوّل أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدمين ((1)) والنّقاء بالجمع بين الوظيفتين (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذا  كان بعض كلّ واحد من الدمين في العادة

   (1) فصّل (قدس سره) في هذه الصّورة بين ما إذا كان ما في الدم الأوّل ممّا صادف أيّام العادة قابلاً للحكم بحيضيّته بأن كان ثلاثة أيّام أو أزيد ، وبين ما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان أقل من ثلاثة أيّام لعدم كونه قابلاً للحيضيّة ، فحكم في الصّورة الاُولى بحيضيّة الدم الأوّل ـ  أعني ما رأته في ثلاثة أيّام أو أزيد من أيّام عادتها  ـ وما رأته من الدم الثّاني ممّا صادف أيّام عادتها ، وأمّا أيّام النّقاء المتخلّل بين الدمين فحكمه ما تقدّم من إلحاقه بالحيض كما قوّيناه ، أو الإحتياط فيه بالجمع بين أحكام الطاهرة والحيض كما صنعه الماتن (قدس سره) .

   وأمّا الصّورة الثّانية فحيث إن ما صادف العادة من الدم الأوّل لم يكن قابلاً للحيضيّة لكونه أقل من ثلاثة أيّام ، ولا يمكن ضمّ ما وقع في العادة من الدم الثّاني إليه ، إذ يعتبر في الحيض التوالي ثلاثة أيّام ، فيدور الأمر بين أن يحكم بحيضيّة مجموع الدم الأوّل وإستحاضة الأخير أو العكس ، لعدم إمكان الحكم بحيضيّتهما معاً ، لكونهما مع أيّام النّقاء زائداً على العشرة ولا ترجيح في البين ، احتاط (قدس سره) في مجموع الدمين وأيّام النّقاء بالجمع بين الوظيفتين .

   وما أفاده (قدس سره) في الصّورة الاُولى صحيح ولا بدّ من الحكم بحيضيّة ما وقع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حيضاً ، فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثّاني حيضاً بأن لا يزيد المجموع مع النّقاء المتخلّل على العشرة كان المجموع حيضاً ، وإلاّ فخصوص الدم الأوّل على تفصيل مرّ .

ــ[222]ــ

في أيّام العادة من الدم الأوّل ، أعني ثلاثة أيّام أو أزيد ، وكذا ما وقع في أيّام العادة من الدم الثّاني ، لأ نّه في أيّام العادة ومن الحيضة الاُولى ، وفي أيّام النّقاء ما عرفته من الخلاف .

   وأمّا ما أفاده (قدس سره) في الصّورة الثّانية فهو ممّا لا يمكن المسـاعدة عليه وذلك لأنّ الحيض وإن اعتبر فيه أن يكون ثلاثة أيّام متواليات إلاّ أنّ إطلاق ما دلّ (1) على أنّ ما تراه المرأة أيّام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض غير قاصر الشمول للمقام ، فلا مناص من الحكم بحيضيّة ما وقع في أيّام العادة بمقتضى دلالة الدليل ، كما لا بدّ من تتميم ذلك ممّا سبقه من الدم الأوّل إلى أن تكمل الثّلاثة المعتبرة في الحيض ، سواء كان يوماً أو يومين أو أكثر ، كما إذا صادف الدم الأوّل من أيّام العادة نصف يوم ، وذلك لإستكشاف حيضيّة المكمل للثلاثة من الدلالة الإلتزاميّة المستفادة من الأخبار الواردة في أنّ ما تراه المرأة من صفرة أو حمرة في أيّام عادتها حيض ، بضميمة ما دلّ على أنّ الحيض لا يقل عن ثلاثة أيّام .

   ثمّ إنّ ما وقع في العادة من الدم الأوّل ومكمّله إلى الثّلاثة وأيّام النّقاء إن لم يزد على عشرة أيّام فتلحق ما وقع في العـادة من الدم الثّاني أيضاً بالحيض إلى تمام العشرة لأ نّه ممّا رأته المرأة في أيّام عادتها .

   وأمّا إذا لم يمكن إلحاق ما وقع في العادة من الدم الثّاني بالحيض ، لكون الثّلاثة من الدم الأوّل وأيّام النّقاء عشرة أيّام ، والزّائد على العشرة إستحاضة ، فربّما يتوهّم التعارض بين جعل ما وقع في العادة من الدم الأوّل حيضاً لتلحق به مكمّل الثّلاثة وأيّام النّقاء ويكون المجموع عشرة أيّام حتّى يخرج الدم الثّاني عن كونه حيضاً ، وبين عكسـه بأن يجعل ما وقع في العادة من الدم الثّاني حيضاً لتلـحق به مكمّل الثّلاثة ليكون الدم الأوّل خارجاً عن الحيض ، إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر .

   وهذا كما إذا كانت عادتها تسعة أيّام من العشرة الثّانية فرأت المرأة الدم من اليوم السّابع خمسة أيّام، فكان اليوم الخامس مصادفاً لأيّام عادتها وهو اليوم الحادي عشر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 278 / أبواب الحيض ب 4 .

ــ[223]ــ

ثمّ نقت سبعة أيّام ورأت الدم الثّاني من اليوم التاسع عشر أيضاً خمسة أيّام مثلاً فصادف اليوم الأوّل من الدم الثّاني مع العادة ، فإذا حكمنا بحيضيّة اليوم الحادي عشر وضممنا إليه يومين آخرين من الدم الأوّل ثمّ ألحقنا به أيّام النّقاء وهي سبعة أيّام ، بلغ المجموع عشرة أيّام وكان الدم الثّاني خارجاً عن الحيض ، وإذا عكسناه ينعكس .

   إلاّ أ نّا قدّمنا أنّ الأسبقيّة في الزّمان مرجحة فيما نحن فيه ، لا لأ نّها من إحدى مرجحات المتعارضين أو المتزاحمين ، بل لدلالة الأخبار على أنّ حيضيّة الدم الثّاني يشترط فيها تخلّل أقلّ الطّهر بينها وبين الحيضة الاُولى ، وبما أ نّه لم يتخلّل في المقام فيحكم بعدم حيضيّة الدم الثّاني لا محالة ، لأ نّه من آثار حيضيّة الدم الأوّل شرعاً ولا عكس ، ولأجل المزيد من التوضيح فليراجع ما قدّمناه في المسألة السابقة (1) .

   ثمّ إن أخرجنا الدم الثّاني عن الحيض فهل نقتصر في الحكم بالحيضيّة على ثلاثة أيّام من الدم من الأوّل أو نحكم بحيضيّة الدم الأوّل بأسره أو أنّ فيه تفصيلا ؟

   يختلف هذا باختلاف النِّساء ، فإن كانت المرأة ذات عادة عدديّة فبما أ نّها مستمرة الدم على الفرض لزيادة مجموع الدم وأيّام النّقاء عن العشرة فلا بدّ من أن ترجع إلى عادتها فتأخذ بمقدار عددها حيضاً والباقي إستحاضة ، كما أنّ الدم الثّاني استحاضة .

   وأمّا إذا لم يكن لها عادة عدديّة فترجع إلى التمييز بالصفات فما كان من الدم الأوّل بصفات الحيض فهو حيض ، وما لم يكن كذلك فهو إستحاضة ، لأنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض .

   فتحصل أ نّه لا بدّ في الصّورة الثّانية من التفصيل بما عرفت بعد الحكم بحيضيّة ثلاثة أيّام من الدم الأوّل كما في الصّورة الاُولى ، وإنّما نلحق ما وقع في العادة من الدم الثّاني بالحيض فيما إذا لم يزد المجموع من الثّلاثة وأيّام النّقاء على عشرة أيّام ، وعلى تقدير كونه عشرة إنّما نحكم بحيضيّة الباقي من الدم الأوّل بعدد أيّامها أو بالتمييز بالصفات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّمت هذه المسألة في الصفحة 216 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net