تعارض الوقت والعدد - رؤية الدم أزيد من العدد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5993


ــ[224]ــ

   [ 719 ] مسألة 19 : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت ، كما إذا رأت في أيّام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيّام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً وإن كان متأخّراً ، وربما يرجّح الأسبق ، فالأولى فيما إذا  كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرناه من رجوع ذات العادة العدديّة إلى عدد أيّامها إنّما هو فيما إذا تجاوز دم المرأة ولو بإنضمام أيّام النّقاء عن عشرة أيّام ، وإلاّ بأن كان الدم أقل من عشرة أيّام فهو بأجمعه محكوم بالحيضيّة فيما إذا كان واجداً للصفات ، إذ لا مانع من حيضيّته بالإضافة إلى شروط الحيض .

    تعارض الوقت والعدد

   (1) والصحيح ما بنى عليه الماتن (قدس سره) من الحكم بحيضيّه ما في أيّام العادة ولو كان متأخِّراً، ولا وجه للترجيح بالأسبقيّة، وذلك لمّا استفدناه من مرسلة يونس(1) من أنّ العادة الوقتيّة أمارة وطريق إلى أنّ الدم حيض . وأمّا العادة العدديّة فلا دليل على أماريتها على الحيضيّة ليقع بينهما التعارض ، وإنّما هي معيّنة للعدد المجعول حيضاً فيما إذا تجاوز الدم عن العشرة فقط ، ومع قيام الأمارة على حيضيّة الدم المرئي في أيّام العادة لا يمكن الحكم بحيضـيّة غيره ولو كان متقدّماً ، بل يمكن أن يستكشف عدم حيضيّة ما في غير أيّام العادة بالملازمة . وأمّا أخبار الصفات فهي أيضاً غير شاملة للمقام ، لأنّ الترجيح بالصفات إنّما هو في غير ذات العادة كما تقدّم .

   وعلى الجملة إنّ الرّجوع إلى العدد سُنّة ثانية وموردها غير ذات العادة الوقتيّة لأنّ المرجع فيها إلى الوقت وهي السُنّة الاُولى الّتي سـنّها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 281 / أبواب الحيض ب 5 ح 1 .

ــ[225]ــ

   [ 720 ] مسألة 20 : ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ((1)) (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وقد يستدلّ على حيضيّة الدم الأسبق بإطلاق مصححة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) «إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهراً ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصّلاة ؟ قال : لا ، هذه مستحاضة» (2) نظراً إلى أ نّها دلّت على حيضيّة الدم المتأخّر ولو كان في أيّام العادة .

   ويدفعه : أنّ مفروض الرّواية حيضيّة الدم الأوّل ولو بإحرازها خارجاً ، والشكّ في حيضيّة الدم الأخير ، وأين هذا ممّا نحن فيه الذي قامت فيه الأمارة على حيضيّة الدم الأخير ، وهي رؤيته في أيّام العادة ، إذ لا إطلاق للرواية يشمل هذه الصّورة ، بل قد عرفت أنّ لازم أمارية العادة الوقتيّة إستكشاف عدم حيضيّة الدم الأوّل . مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على أنّ ما تراه المرأة في أيّام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض(3) ، ومعه لا حاجة إلى الإحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة فيما إذا  كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة كما في المتن .

    رؤية الدم أزيد من العدد

   (1) لما عرفته من تضاعيف ما قدّمناه من أنّ العادة العدديّة ليست طريقاً إلى الحيضيّة ، وإنّما هي معيّنة للعـدد عند تجارز الدم العشرة ، ومع عدم تجاوزه يحكم بحيضيّة الجميع إذا كان واجداً للصفات، إذ لا مانع من حيضيّته بالمقايسة إلى الشروط ولو كان زائداً على عددها ، كما إذا استمرّ الدم سبعة أيّام وكانت عادتها ستّة أيّام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا كان الجميع واجداً للصفات .

(2) الوسائل 2 : 372 / أبواب الإستحاضة ب 1 ح 3 .

(3) الوسائل 2 : 278 / أبواب الحيض ب 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net