6 ـ الاجتياز من المسجدين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5482


ــ[343]ــ

   السّادس : الاجتياز من المسجدين (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وما ذكره هناك هو الصحيح ، وذلك لإطلاق الأخبار الناهية عن وضع الجنب أو الحائض شيئاً في المساجد(1) ولكن رخصت لهما في الأخذ منها ، معلّلة في بعضها كصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المرويّة عن علل الصدوق(2) بما حاصله : أ نّهما متمكِّنان من وضع الشيء في غير المساجد ، ولا يتمكّنان من أخذ ما في المساجد إلاّ منها ، فيجوز الدخول فيها لأجل الأخذ منها .

    حرمة الإجتياز من المسجدين

   (1) يمكن أن يستدلّ على حرمة إجتياز الحائض من المسجدين كالجنب بما قدّمنا من صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم (3) ، حيث إستفدنا منها أ نّهما متلازمان في الحكم من حيث العبور ، وبما أ نّها دلّت على جواز عبورهما عن المساجد ، وعلمنا خارجاً أنّ المراد الجدّي منها هو جواز الإجتياز عن غير المسجدين فلا محالة نحكم بعدم جواز إجتياز الحائض عن المسجدين كما في الجنب .

   فإن تمّ ذلك فهو وإلاّ فللتأمّل في الحكم بحرمة إجتياز الحائض المسجدين مجال ومن هنا أطلق جماعة من الأصحاب الحكم بجواز إجتياز الحائض عن المساجد وذلك لأنّ ما يمكن أن يستدلّ به على حرمة إجتيازها المسجدين روايتان :

   إحداهما : رواية أبي حمزة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) : إذا كان الرّجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمماً حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ، ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ولا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 213 / أبواب الجنابة ب 17 .

(2) الوسائل 2 : 213 / أبواب الجنابة ب 17 ح 2 .

(3) نفس المصدر .

ــ[344]ــ

يجلسان فيها» (1) .

   حيث دلّت على أنّ الحائض إذا طرأ حيضها وهي في المسجدين يجب أن تتيمّم وتخرج منهما، فلو جاز لها إجتيازهما  كما في سائر المساجد لم يجب عليها التيمم للخروج فوجوب التيمم في حقّها يدلّ على عدم جواز إجتيازها المسجدين .

   وهذه الرّواية من حيث الدلالة وإن كانت ظاهرة ، إلاّ أ نّها ضعيفة السند ، لما فيها من الرّفع فلا يمكن الإعتماد عليها في الإستدلال .

   وثانيتهما : رواية محمّد بن مسلم قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) ـ في حديث الجنب والحائض ـ:  ويدخلان المسجد مجتازين، ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين» (2) .

   وهي من حيث الدلالة أيضاً ظاهرة، إلاّ أ نّها ضعيفة السند بنوح بن شعيب، لتردّده بين نوح بن شعيب البغدادي الّذي وثقه الشيخ (قدس سره) (3) وبين نوح بن شعيب الخراساني النيشابوري الّذي لم يوثق مع وحدة طبقتهما واتّحاد الرّاوي والمروي عنه ، ومع التردّد بين الثقة وغير الثقة لا يمكن الإستدلال بالرواية بوجه .

   نعم ، قد يقال إنّ وحدة الطبقة واتّحاد الرّاوي والمروي عنه يدلّنا على إتّحاد الرّجلين لإمكان أن يكون الشخص الواحد متولداً في بلد وساكناً في بلد آخر فيتعدّد عنـوانه بالخراساني مثلاً تارة وبالبغدادي اُخرى ، وأنّ المراد بهما واحد وقد وثقه الشيخ كما عرفت .

   إلاّ أنّ هذا لا يفيد سوى الظنّ بالإتّحاد ولا سيما بملاحظة أنّ المعنون باسم نوح أو باسم شعيب قليل في الرّواة ، بل لا نذكر المعنون بهما من الرواة بالفعل ، فإذا اُضيف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 205 / أبواب الجنابة ب 15 ح 3 .

(2) الوسائل 2 : 209 / أبواب الجنابة ب 15 ح 17 .

(3) رجال الشيخ : 379 / الرقم [ 5619 ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net