حكم الحيض في أثناء الصلاة - سجدة الشكر للحائض 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6736


ــ[347]ــ

   [ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصّـلاة ولو قبل السّلام بطلت (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وكذلك الحال في الحائض إذا حاضت في خارج المسجدين ونقت ودخلت المسجدين من غير توجه والتفات ، وأمّا إذا دخلت المرأة المسجدين وحاضت فيهما فلا مسوغ للتيمم في حقّها بوجه ، لأنّ التيمم بدل الغسل إنّما يجب عن حدث الحيض والمفروض أنّ المرأة ذات الدم ولم ينقطع دمها على الفرض ، فلا مسوغ لتيممها بوجه كان زمانه أقصر أم أكثر أم مساوياً مع زمن الخروج .

   نعم ، ورد الأمر به في حقّ الحائض في المرفوعة المتقدّمة (1) إلاّ أ نّها لعدم حجيتها غير صالحة لرفع اليد بها عمّا علمنا بحرمته ، وهو مكث الحائض في المسجدين ولو بمقدار التيمم ، وعليه فالأحوط في حقّها الخروج من غير تيمم ، لأنّ التيمم غير مشروع في حقّها حينئذ ، نعم إذا تمكّنت من التيمم حال الخروج فالأحوط أن تتيمم حاله لورود الأمر به في حقّها في المرفوعة .

    إذا حاضت في أثناء الصّلاة

   (1) إذا حدث الحيض في أثناء الصّلاة في ما بين الرّكوع والسجود أو الركوع والقراءة أو السجود والتشهد وأمثالها بطلت الصّلاة ، لإشتراطها بالطّهارة والمفروض أ نّها فاقدة لشرطها فتبطل .

   وأمّا إذا حدث بعد التشهّد وقبل السّلام فإن بنينا على ما هو الصحيح من أنّ التسليمة جزء الصّلاة أيضاً يحكم ببطلان صلاتها ، لعدم وقوعها مع الطّهارة .

   وأمّا إذا بنينا على عدم كونها من أجزاء الصّلاة وأ نّها واجبة مستقلّة في آخر الصّلاة أو ليست بواجبة أصلاً وإنّما هي موجبة للفراغ والخروج عن الصّلاة فلا تبطل صلاتها بذلك ، غاية الأمر أ نّها لم تأت بالُمخرج لعذر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 205 / أبواب الجنابة ب 15 ح 3 .

ــ[348]ــ

وإن شكّت في ذلك صحّت (1) ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها (2) ، ولا يجب عليها الفحص (3) ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصّلاة .

   [ 745 ] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت ((1)) آيتها (4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الشكّ في الحيض في الأثناء

   (1) لاستصحاب عدم حيضها وحدثها ، على أنّ إستصحاب الطّهارة منصوص عليه في صحيحة زرارة (2) ، لأ نّها وإن كانت واردة فيما إذا علم بالوضوء وشكّ في النوم إلاّ أنّ قوله (عليه السلام) «فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ أبداً» يدلّنا على أ نّها بصدد إعطاء ضابط كلّي ، وهو عدم الاعتناء بإحتمال انتقاض الطّهارة بعد اليقين بها ، والأمر في المقام أيضاً كذلك .

   (2) لأ نّه من إنكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة ، لأ نّها بعد ما علمت بحيضها في أثناء الصّلاة تعلم أنّ الأمر بالصلاة في حقّها كان ظاهرياً لا محالة ، وقد قلنا بعدم الإجزاء عند إنكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة .

   (3) إذ الشبهة موضوعيّة ، ولا دليل على وجوب الفحص في مثلها .

   (4) الكلام في هذه المسألة يقع تارة في جواز سجدة الشكر في حقّ الحائض واُخرى في وجوب سجدة التلاوة . كما يتكلّم على الثّاني تارة في وجوبها عليها عند الاستماع ، واُخرى في وجوبها عليها عند السماع غير الإختياري .

    جواز سجدة الشكر للحائض

   أمّا سجدة الشكر فالظاهر وفاقاً للمشهور جوازها في حقّها ، وذلك لأ نّها ذكر الله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع .

(2) الوسائل 1 : 245 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 .

ــ[349]ــ

وذكره سبحانه حسن على كلّ حال .

   وقد خالف في ذلك الشيخ (قدس سره) ، حيث نسب إليه في التهذيب دعوى عدم جواز السجود لغير الطاهر بالإتفاق ، وظاهره الإجماع على حرمته على الحائض في المقام أيضاً .

   ولكن الظاهر بل الواقع عدم إلتزام الشيخ بذلك ، لأنّ هذه الدعوى إنّما وقعت في عبارة المقنعة (1) دون التهذيب ، نعم الشيخ لم يناقش في ذلك .

   على أ نّه من الإجماع المنقول ، ولا نعتمد عليه مطلقاً ولا سيما في المقام ، للعلم بمخالفته للواقع ، لأنّ المشهور بين الأصحاب جواز سجدة الشكر على الحائض كما عرفت .
ـــــــــــــ

(1) المقنعة : 52 وفيه : (ولا يجوز السجود إلاّ لطاهر من النجاسات) ولم يشر إلى الاتفاق .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net