حجية خبر المرأة عن حيضها - حجية خبر المرأة عن طهرها 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6885


ــ[364]ــ

   [ 747 ] مسألة 4 : إذا أخبرت بأ نّها حائض يسمع منها ، كما لو أخبرت بأ نّها طاهر (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إخبار المرأة بحيضها

   (1) إذا علم حيض المرأة تترتب عليه ما تقدّم من الآثار ، وإذا شكّ في حيضها لم يحكم بحيضها ولا يترتّب عليه أحكامه إلاّ إذا كانت حالتها السابقة هي الحيض . وإذا أخبرت بحيضها فهل يسمع قولها في ذلك ويترتب عليه ما قدّمناه من الأحكام المترتبة على الحيض أم لا ؟

   المعروف والمشهور بل ادّعي عليه الإجماع أنّ إخبار المرأة بحيضها مسموع . واستدلّ عليه بوجوه :

   الأوّل : الإجماع على قبول إخبار المرأة في حيضها .

   وفيه : أ نّا نجزم بعدم كون الإجماع تعبديّاً كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) لأ نّهم إنّما إستندوا في ذلك إلى الوجوه الآتية ، فلا يعتمد على إجماعهم ذلك بوجه .

   الثّاني : قوله تعالى ( ... وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ... )(1) بتقريب أنّ حرمة الكتمان على المرأة ووجوب الإظهار عليها ملازمة لوجوب القبول منها ، إذ لو لم يجب قبول قولها في إخبارها كانت حرمة الكتمان ووجوب الإظهار على المرأة لغواً ظاهراً .

   وفيه : أنّ أحـكام الحائض على قسـمين : قسم لها وقسم عليها ، فإخـبارها عن حيضها إقرار على نفسها في الأحكام الّتي عليها كحرمة دخولها المساجد ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، ووجوب الإقرار على المرأة لا يلازم وجوب القبول منها بوجه ، بل يمكن أن يحكم على المرأة بحيضها وعدم جواز دخولها المسجد أو غيره من الآثار ومع ذلك لا تكون حائضاً لدى زوجها أو غيره .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 228 .

ــ[365]ــ

   الثّالث : أنّ الحيض ممّا لا يعلم إلاّ من قبلها ، وما لا يعلم إلاّ من قبل المرأة يسمع قولها فيه .

   وفيه : أنّ الإستدلال بذلك مورد المناقشة صغرى وكبرى .

   أمّا بحسب الكبرى فلعدم دلالة الدليل على أنّ كلّ ما لا يعلم إلاّ من قبل شخص يكون قوله حجّة فيه .

   وأمّا بحسب الصغرى فلأنّ الحيض ممّا يمكن العلم به بسائر الطرق ، فإنّ النِّساء المعاشرات مع المرأة يعرفن حيضها ، فليس الحيض ممّا لا يعلم إلاّ من قبل الحائض .

   فالصحيح أن يستدلّ على ذلك بالروايات ، أعني صحيحة زرارة : «العدّة والحيض إلى النِّساء»(1) ، ومعتبرة الكليني حيث وقع في سندها إبراهيم بن هاشم ، المرويّة إحداهما بسندين ، وهي إمّا صحيحة أو حسنة بمضمون الصحيحة الاُولى مع زيادة «إذا ادّعت صُدّقت» (2) .

   وقد دلّت هاتان الرّوايتان على أنّ أمر العدّة والحيض موكول إلى النِّساء ، فهن مصدقات فيهما ، وبهما يثبت حجيّة إخبارها عن حيضها .

   بقي الكلام في أنّ اعتبار إخبارها عن حيضها مطلق أو أ نّه يختص بغير ما إذا كانت المرأة متّهمة ، وأمّا إذا إتّهمت بأ نّها تدّعي الحيض لرغبتها عن زوجها أو رغبتها فيما يمنع عنه المجامعة مع زوجها فلا يسمع منها إخبارها .

   وتفصيل الكلام في هذا المقام : هو أ نّا إن إعتمدنا في الحكم بإعتبار قول المرأة وإخبارها عن حيضها على الإجماع المدّعى في المسألة فلا مناص من تقييد حجيّة إخبار المرأة بما إذا لم تكن متّهمة ، لأ نّها القدر المتيقن من معقد الإجماع .

   وأمّا إذا إعتمدنا على الرّوايات فلا وجه لتقييدها بما إذا لم تكن المرأة متّهمة ، فإنّ اطلاقها هو المحكّم . ودعوى أ نّها منصرفة عن المتّهمة دعوى غير مسموعة ، كيف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 358 / أبواب الحيض ب 47 ح 2 .

(2) الوسائل 2 : 358 / أبواب الحيض ب 47 ح 1 ، 22 : 222 / أبواب العدد ب 24 ح 1 .

ــ[366]ــ

وقد صرّح بعضهم بذلك في العدّة وقال إنّ مقتضى إطلاق الرّواية سماع قولها في عدّتها ولو كانت متّهمة .

   وعليه فلا بدّ من ملاحظة الدليل على تقييد إطلاق الرّوايتين ، فقد استدلّوا عليه برواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) : أ نّه نقل عن علي (عليه السلام) أ نّه سئل عن امرأة ادّعت أ نّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات ، وأجاب بأنّ النِّساء إن شهدت على أنّ حيضها فيما مضى في شهر واحد ثلاث مرّات صُدّقت ، وإلاّ فهي كاذبة (1) .

   والرّواية من حيث السند معتبرة لا بأس بها ، وقد رواها عن عبدالله بن المغيرة لا عن النوفلي فلاحظ .

   وإنّما الكلام في دلالتها ، وهي مورد الإشكال والكلام ، لأ نّها ادّعت في مورد الرّواية أمراً غير معهود بل غير متحقّق أصلاً ، ولو كان متحقّقاً فهو من الندرة بمكان حيث ادّعت أ نّها حاضت في أوّل الشهر إلى ثلاثة أيّام ، ثمّ انقطع دمها عشرة أيّام وفي اليوم الرّابع عشر رأت الدم ثلاثة أيّام ، ثمّ إنقطع عشرة أيّام ، وفي اليوم السّابع والعشرين أيضاً رأت الدم ، وهذا أمر غير معهود ، ولعلّ عدم تصديقها من جهة كون المدّعى غريباً .

   وعليه لا يمكننا التعدِّي عن موردها إلى غيره ، كما إذا ادّعت أ نّها رأت الحيض في شهر واحد مرّتين ، نعم في خصوص مورد الرّواية لا يمكننا تصديقها بإخبارها بمقتضى هذه الرّواية ، فالتقييد بعدم كون المرأة متّهمة ممّا لا دليل عليه .

   إلى هنا تحصل أنّ إخبار المرأة عن حيضها مسموع شرعاً .

    إخبار المرأة عن طهرها

   وهل يسمع قولها في الاخبار عن طهرها وعدم حيضها أو لا يسمع ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 358 / أبواب الحيض ب 47 ح 3 ، 27 : 361 / كتاب الشّهادات ب 24 ح37.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net