كيفية الجمع بين الأخبار المتعارضة - وطء المملوكة في حيضها 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5810


   بل الصحيح في العلاج بين الأخبار أمران :

   أحدهما : حمل الأخبار على الإستحباب ، كما صنعه صاحب الوسائل (1) (قدس سره) نظراً إلى أنّ إختلاف الأخبار في حدّ الكفّارة بنفسه يدلّ على عدم الوجوب ويدلّ عليه صحيح العيص المتقدِّم الدالّ على عدم وجوب الكفّارة على الواطئ في أيّام الحيض .

   وثانيهما : حملها على التقيّة ، حيث إنّ العامّة تقول بوجوب الدّينار أو نصفه في كفّارة وطء الحائض ، ويدلّ عليه ما ورد في رواية عبدالملك بن عمرو(2) ، قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : يستغفر الله ربّه ، قال عبدالملك : فإنّ النّاس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : فليتصدّق على عشرة مساكين» (3) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 328 / أبواب الحيض ، آخر الباب 28 .

(2) هكذا في التهذيب والوافي ولكن في الاستبصار عبدالكريم بن عمرو وهو ثقة .

(3) الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 ح 2 .

ــ[374]ــ

وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مد ، من غير فرق بين كونها قِنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو اُمّ ولد (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   حيث إنّها وإن وردت في الأمة وهي خارجة عمّا هو محلّ الكلام ، لأنّ البحث في وطء الزّوجة الحائض بأقسامها من الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة ، لا في الجارية غير الزّوجة ، إلاّ أ نّها تدلّنا على أنّ وجوب الكفّارة بدينار أو نصفه كان أمراً شائعاً بينهم ، فتحمل الأخبار الواردة في وجوبهما على التقيّة ، فلا تكون الكفّارة واجبة ولا مستحبّة بعنوان كونها كفّارة ، وأمّا بعنوان الصدقة والإحسان فهو أمر آخر .

   هذا كلّه في الزّوجة بأقسامها ، وقد تحصل أنّ كفّارة وطء الحائض ليست واجبة وإنّما يجب على الواطئ الاستغفار لارتكابه المعصية وإن كان التكفير أحوط .

    وطء المملوكة في حيضها

   وبقي الكلام في وطء المملوكة في حيضها .

   (1) لم يرد ما ذكره (قدس سره) في شيء من الرّوايات المتقدّمة ، إذ أنّ رواية داود بن فَرقَد ناظرة إلى كمّ الكفّارة ، وأمّا وجوب الكفّارة فلا نظر في الرّواية إليه فضلاً عن إطلاقها بالإضافة إلى وطء المملوكة .

   وأمّا بقيّة الرّوايات غير رواية عبدالملك بن عمرو فلإختصاصها بالزوجة كما هو ظاهر .

   وأمّا رواية عبدالملك فهي وإن كانت واردة في الجارية ، إلاّ أ نّها تدلّ على عدم وجوب الكفّارة في وطئها ، ولا دلالة لها على الوجوب . نعم دلّت الرّواية على وجوب التصدّق على عشرة مساكين لا بعنوان الكفّارة في وطء الأمة الحائض ، بل بعنوان عدم مخالفة النّاس القائلين بوجوب الكفّارة بدينار أو نصف دينار .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net