كفّارة وطء الحائض الميتة - حكم إدخال بعض الحشفة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6159

 

ــ[381]ــ

   [ 752 ] مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة (1) بخلاف وطئها في محل الخروج (2) .

   [ 753 ] مسألة 10 : لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظاهر أ نّهما يصدقان على المرأة الأجنبيّة الحائض ، لإطلاقها وعدم تقييدها بكون الوطء عن استحقاق ، فيشمل الوطء عن استحقاق والوطء لا عن استحقاق كما في الزِّنا ، ومع عدم الإستحقاق لا فرق بين علم الواطئ بعدم استحقاقه الوطء كما في الزِّنا وبين عدم علمه به كما في الوطء بشبهة .

   (1) وذلك لصدق أ نّه أتى المرأة الحائض ، فتجب عليه الكفّارة لا محالة .

   (2) إذ لا يصدق عليه الإتيان ، ولا يجب معه الغسل ولا حرمة فيه .

    لا  كفّارة في وطء الحائض الميتة

   (3) لا يمكن المساعدة على ما أفاده بوجه ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في الكفّارة اُخذ في موضوعها عنوان الحائض أو الزّوجة أو الأمة ، ولا يصدق شيء من ذلك على المرأة الميتة ، لأ نّها جماد وليست بحائض ، لأنّ الحيض من صفات الحي ولا يكون الجماد حائضاً ، كما أ نّها ليست بزوجة ولا أمة .

   ثمّ لو فرضنا أنّ الأخبار مطلقة فهي منصرفة إلى المرأة الحيّة إنصرافاً قطعيّاً ، فلا تشمل المرأة الميتة بوجه .

   ودعوى أن وطئها قبل أن تموت كان موجباً للكفّارة ، والأصل يقتضي أ نّه كذلك

ــ[382]ــ

   [ 754 ] مسألة 11 :  إدخـال بعـض الحشـفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط (1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد موتها أيضاً .

   مندفعـة : أوّلاً بعدم بقاء الموضوع للإستصحاب ، لأنّ الوطء إنّما كان يوجب الكفّارة في المرأة الحيّة ، وهي غير الميتة لدى العرف ، فإنّ الحي والميت موضوعان متغايران ، ومع عدم بقاء الموضوع لا مجرى للإستصحاب ولا معنى له .

   وثانياً بأ نّه من الإستصحاب الجاري في الأحكام ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الاستصحاب لا مجال له في الشبهات الحكمية .

   وثالثاً بأ نّه من الاستصحاب التعليقي ، إذ المرأة المسجّاة لو كانت وطئت حال حياتها وجبت الكفّارة على واطئها ، أو أنّ الوطء لو كان وقع عليها حال حياتها وجبت الكفّارة على الواطئ ، وهو أمر تعليقي كما لعلّه ظاهر .

    إدخال بعض الحشفة

   (1) لكفاية ذلك في صدق عنوان الإتيان الّذي هو موضوع وجوب الكفّارة على الوطء ، ولا يقاس المقام بالغسل والجنابة حيث إنّهما لا يتحقّقان بإدخال بعض الحشفة ، وذلك لأ نّهما حكمان متغايران على موضوعين مختلفين ، ويؤيِّد ذلك قوله تعالى ( ... فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي ا لَمحِيضِ ... )(1) ، فإنّ إدخال بعض الحشفة خلاف الاعتزال ونوع من المقاربة .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 222 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net