أدلّة ولاية الفقيه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:التقليد   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 19436


    الولاية المطلقة للفقيه :

   وتفصيل الكلام في ذلك : أن ما يمكن الاستدلال به على الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة اُمور :

   الأول : الروايات كالتوقيع المروي عن كمال الدين وتمام النعمة ، والشيخ في كتاب الغيبة والطبرسي في الاحتجاج : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ...» (1) نظراً إلى أن المراد برواة حديثنا هو الفقهاء دون من ينقل الحديث فحسب . وقوله (عليه السّلام) : «مجاري الاُمور والأحكام بيد العلماء بالله الاُمناء على حلاله وحرامه ...» (2) . وقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «الفقهاء اُمناء الرسل ...» (3) وقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «أللّهم ارحم خلفائي ثلاثاً قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الّذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي» (4) وغيرها من الروايات .

   وقد ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه . نعـم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء ، وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند .

   الثاني : أن الولاية المطلقة للفقهاء في عصر الغيبة إنما يستفاد من عموم التنزيل وإطلاقه ، حيث لا كلام من أحد في أن الشارع قد جعل الفقيه الجامع للشرائط قاضياً وحاكماً وقد نطقت به مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها (قوله عليه السّلام) :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وسائل الشيعة 27 : 140 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 9 .

(2) تحف العقول : 172 ومستدرك الوسائل 17 : 315 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 16 .

(3) مستدرك الوسائل 17 : 320 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 29 .

(4) وسائل الشيعة 27 : 139 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 7 .

ــ[357]ــ

«فإني قد جعلته عليكم حاكماً ...» (1) . وصحيحة أبي خديجة ، ففيها : «فإني قد جعلته عليكم قاضياً ...» (2) فإن مقتضى الاطلاق فيهما أن يترتب الآثار المرغوبة من القضاة والحكّام بأجمعها على الرواة والفقهاء ، ومن تلك الآثار تصدّيهم لنصب القيّم والولي على القصّر ، والمتولي على الأوقاف الّتي لا متولي لها والحكم بالهلال وغيرها .

   وذلك لأنه لا شبهة ولا كلام في أن القضاة المنصوبين من قبل العامة والخلفاء كانوا يتصدون لتلك الوظائف والمناصب كما لا يخفى على من لاحظ أحوالهم وسبر سيرهم وسلوكهم .

   ويكشف عن ذلك كشفاً قطعياً صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : «مات رجل من أصحابنا ، ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبدالحميد القيّم بماله ، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري ، فباع عبدالحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن ، إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي ، لأنهن فروج قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السّلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهن أو قال : يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك ؟ قال فقال : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس(3) . لأنها صريحة في أن القضاة كانوا يتصدون لنصب القيّم ونحوه من المناصب، فإذا دلت الرواية على أن المجتهد الجامع للشرائط قد جعل قاضياً في الشريعة المقدسة، دلتنا باطلاقها على أن الآثار الثابتة للقضاة والحكّام بأجمعها مترتبة على الفقيه ، كيف فإن ذلك مقتضى جعل المجتهد قاضياً في مقابل قضاتهم وحكّامهم . لأن الغرض من نصبه كذلك ليس إلاّ عدم مراجعتهم إلى قضاة الجور ، ورفع احتياجاتهم عن قضاتهم ، فلو لم تجعل له الولاية المطلقة ولم يكن متمكناً من اعطاء تلك المناصب لم يكن جعل القضاوة له موجباً لرفع احتياجاتهم ، ومع احتياجهم واضطرارهم إلى الرجوع في تلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وسائل الشيعة 27 : 136 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1 .

(2) وسائل الشيعة 27 : 139 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 6 .

(3) وسائل الشيعة 17 : 363 / أبواب عقد البيع وشروطه ب 16 ح 2 .

ــ[358]ــ

الاُمور إلى قضاة الجور لا معنى لنهيهم عن ذلك .

   وعلى الجملة : أن الولاية من شؤون القضاء ، ومع الالتزام بأن المجتهد مخوّل للقضاء لا بدّ من الالتزام بثبوت الولاية المطلقة له وبجواز أن يتصدى لما يرجع إليها في عصر الغيبة .

   والجواب عن ذلك : أن القضاء بمعنى إنهاء الخصومة ، ومن هنا سمي القاضي قاضياً لأنه بحكمه ينهي الخصومة ويتم أمرها ويفصله . وأما كونه متمكناً من نصب القيّم والمتولي وغيرهما أعني ثبوت الولاية له فهو أمر خارج عن مفهوم القضاء كلّية ، فقد دلتنا الصحيحة على أن الشارع نصب الفقيه قاضياً ، أي جعله بحيث ينفذ حكمه في المرافعات وبه يتحقق الفصل في الخصومات ويتم أمر المرافعات ، ولا دلالة لها بوجه على أن له الولاية على نصب القيّم والحكم بثبوت الهلال ونحوه . لما تقدم من أن القاضي إنما ينصب قاضياً لأن يترافع عنده المترافعان وينظر هو إلى شكواهما ويفصل الخصومة بحكمه ، وأما أن له إعطاء تلك المناصب فهو أمر يحتاج إلى دليل آخر ولا دليل عليه . فدعوى أن الولاية من شؤون القضاء عرفاً ممنوعة بتاتاً . بل الصحيح أنهما أمران ويتعلّق الجعل بكل منهما مستقلاً .

   وأما تصدي قضاة العامة لكل من القضاء وما يرجع إلى الولاية فهو أيضاً من هذا القبيل ، بمعنى أنهما منصبان مستقلان والخليفة ربما كان يعطي منصب القضاء لأحد ويعطي منصب الولاية لأشخاص آخرين ، وربّما كان من باب الاتفاق يعطي ذلك المنصب أيضاً للقاضي فيصير القاضي بذلك ذا منصبين مجعولين بجعلين لا أن أحدهما من شؤون الآخر ، بحيث يغني جعل أحدهما عن جعل الآخر ، وفي عصر الحكومة العثمانية ـ الّتي هي قريبة العهد من عصرنا ـ أيضاً كان الأمر كما ذكر ، ولم يكن الولاية فيه من شؤون القضاء لئلاّ يحتاج إلى الجعل بعد جعل القضاء .

   وأما عدم ارتفاع الحاجة عن أصحابهم (عليهم السّلام) فيما إذا كان الفقيه قاضياً فحسب ولم يكن له الولاية على بقية الجهات ففيه : أن هذه المناقشة إنما تتم فيما إذا لم يتمكن الفقيه المنصوب قاضياً شرعاً من التصرف في تلك الجهات أبداً ، وأما لو جاز له أن يتصدى لها ـ لا من باب الولاية ـ بل من باب الحِسبة على ما سيتضح قريباً

ــ[359]ــ

إن  شاء الله ، فلا تبقى لأصحابهم أية حاجة في الترافع أو الرجوع إلى قضاة الجور ومعه يصح النهي عن رجوعهم إلى القضاة .

   الثالث : أن الاُمور الراجعة إلى الولاية مما لا مناص من أن تتحقق في الخارج مثلاً إذا مات أحد ولم ينصب قيّماً على صغاره ولم يوص إلى وصي ليقوم باُمورهم واحتيج إلى بيع مال من أمواله أو تزويج صغيرة من ولده ، لأن في تركه مفاسد كثيرة أو أن مالاً من أموال الغائب وقع مورد التصرف ، فإن بيع ماله أو تزويج الصغيرة أمر لا بدّ من وقوعه في الخارج ومَن المتصدّي لتلك الاُمور ؟

   فإن الأئمة (عليهم السّلام) منعوا عن الرجوع إلى القضاة ، وإيقاف تلك الاُمور أو تأخيرها غير ممكن لاستلزامه تفويت مال الصغار أو الغائب أو انتهاك عرضهم ومعه لا مناص من أن ترجع الاُمور إلى الفقيه الجامع للشرائط ، لأنه القدر المتيقن ممن يحتمل أن يكون له الولاية في تلك الاُمور ، لعدم احتمال أن يرخّص الشارع فيها لغير الفقيه كما لا يحتمل أن يهملها لأنها لا بدّ من أن تقع في الخارج فمع التمكن من الفقيه لا يحتمل الرجوع فيها إلى الغير . نعم ، إذا لم يمكن الرجوع إليه في مورد ، تثبت الولاية لعدول المؤمنين .

   والمتحصّل : أن الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة ، لأنه القدر المتيقن كما عرفت .

   والجواب عن ذلك : أن الاُمور المذكورة وإن كانت حتمية التحقق في الخارج وهي المعبّر عنها بالاُمور الحِسبية ، لأنها بمعنى الاُمور القربية الّتي لا مناص من تحققها خارجاً ، كما أن الفقيه هو القدر المتيقن كما مرّ إلاّ أنه لا يستكشف بذلك أن الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة ، كالولاية الثابتة للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمة (عليهم السّلام) . حتى يتمكن من التصرف في غير مورد الضرورة ، وعدم مساس الحاجة إلى وقوعها أو ينصب قيّماً أو متولياً من دون أن ينعزل عن القيمومة أو التولية بموت الفقيه ، أو يحكم بثبوت الهلال أو غير ذلك من التصرفات المترتبة على الولاية المطلقة ، بل إنما يستكشف بذلك نفوذ التصرفات المذكورة الصادرة عن الفقيه بنفسه أو بوكيله كما هو مفاد قوله (عليه السّلام) في الصحيحة المتقدمة : «إذا كان القيّم

ــ[360]ــ

مثلك أو مثل عبدالحميد فلا بأس» . فإن تلك الاُمور لا يمكن للشارع إهمالها كما لا يحتمل أن يرخّص فيها لغير الفقيه دون الفقيه ، فيستنتج بذلك أن الفقيه هو القدر المتيقن في تلك التصرفات وأما الولاية فلا . أو لو عبّرنا بالولاية فهي ولاية جزئية تثبت في مورد خاص ، أعني الاُمور الحِسبية الّتي لا بدّ من تحققها في الخارج ومعناها نفوذ تصرفاته فيها بنفسه أو بوكيله .

   ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال ولا نصب القيّم أو المتولي من دون انعزالهما بموته ، لأن هذا كلّه من شؤون الولاية المطلقة وقد عرفت عدم ثبوتها بدليل ، وإنما الثابت أن له التصرف في الاُمور الّتي لا بدّ من تحققها في الخارج بنفسه أو بوكيله ، ومعه إذا نصب متولياً على الوقف أو قيّماً على الصغير فمرجعه إلى التصرف فيهما بالوكالة ولا كلام في أن الوكيل ينعزل بموت موكّله وهو الفقيه في محل الكلام .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net