الاستحاضة المتوسطة \ دليل تبديل المتوسطة القطنة لكل صلاة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6268


ــ[48]ــ

   والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها، وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ غُسل قبل صلاة الغداة(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفي ثانيتهما : وجوب الوضوء عند كل صلاة ، كما في صحيحة معاوية بن عمار «وصلّت كل صلاة بوضوء» (1) ورواية زرارة «وتصلِّي كلّ صلاة بوضوء»(2) .

   ولا دلالة للطائفة الاُولى على جواز الاقتصار على وضوء واحد في أكثر من صلاة واحدة من غير جهة إطلاقها ، نعم مقتضى إطلاقها أنها تتوضأ في وقت كل صلاة سواء أتت بصلاة واحدة أم بصلاتين أم بأكثر .

   إلاّ أن من المعلوم أن إطلاقها لا يعبأ به في مقابل العموم المصرح به في صحيحة معاوية «وصلّت كل صلاة بوضوء»، ولأجله يحمل الاطلاق في الصحيحة على الغالب فإن أغلب النساء لا يأتين في وقت الصلاة إلاّ بالفريضة ولا يصلين متعدِّداً ، ولأجله اكتفى (عليه السلام) بالاطلاق ولم يقيد بقوله «توضأت لكل صلاة» مثلاً .

   إذن فالصحيح أن في الاستحاضة القليلة يعتبر الوضوء لكل صلاة أعم من الفريضة والنافلة .

    الاستحاضة المتوسطة

   (1) ذكروا أن حكم الاستحاضة المتوسطة ـ مضافاً إلى تبديل القطنة والتوضؤ لكل صلاة ـ غسل واحد في اليوم والليلة .

   أمّا تبديل القطنة فقد يقال كما تقدم إن وجوبه واعتباره على طبق القاعدة ، لأن دم الاستحاضة
كدم الحيض والنفاس لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره في الصلاة ، ومع عدم تبديل القطنة تبطل صلاتها (3) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 371 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .

(2) الوسائل 2 : 375 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 9 .

(3) تقدّم مع جوابه في الصفحة 18 .

ــ[49]ــ

   وقد عرفت الجواب عن ذلك في الاستحاضة القليلة وأنه لم يدل دليل على مانعية دم الاستحاضة بقليلها في الصلاة إلى آخر الأجوبة المتقدمة هناك ولا نعيد .

   وقد يقال : إن وجوب تبديل القطنة للتعبد الخاص بالنص لا من جهة اقتضاء القاعدة ذلك ، وذلك لما ورد في صحيحة أو موثقة أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، حيث ورد فيها : «فإن ظهر عن (على) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كُرسُفاً آخر ثم تصلِّي» (1) ، لدلالة قوله «ثم تضع كرسفاً آخر» على وجوب تبديل القطنة واعتباره في صحة صلاة المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة .

   ولكن للمناقشة في دلالتها على المدعى مجال واسع ، وذلك :

   أوّلاً : لاحتمال أنه (عليه السلام) كان بصدد بيان أمر عادي ، حيث إن الكرسف المملوّ من الدم لا يرجعنه النساء عادة إلى محلِّه بعد الاغتسال لقذارته ، بل يطرح إذ لا قيمة له ويوضع كرسف جديد ، لا أن هذا أمر معتبر شرعاً في حقها .

   وثانياً : لاحتمال أن يكون ذلك من جهة أن إرجاع الكرسف السابق إلى المحل يوجب تنجس المحل ، لامتلائه بالدم على الفرض من كون الدم قد ثقبه ، ووضع مثله على المحل يوجب التنجس قهراً ، وأمّا أنه من جهة اعتبار ذلك في حق المستحاضة فلا .

   وثالثاً : مع الغض عن المناقشتين السابقتين فلأجل أن غاية ما يستفاد من الرواية أنه يجب أن يوضع على المحل كرسف جديد ولو لأجل أن لا يتنجس أطراف المحل بوضع الكرسف الأول ، وأمّا أن وضع الكرسف السابق ولو مع ذلك الكرسف الجديد مانع عن صحة صلاتها كما هو محل البحث في المقام فلا يستفاد من الرواية بوجه .

   ورابعاً : فلأنّا لو أغمضنا عن جميع المناقشات السابقة فغاية ما هناك أن نقتصر على ذلك في خصـوص مورد الرواية ، وهو ما إذا أخرجت المرأة كرسفها ، فهب أنه حينئذ يعتبر أن لا ترجعه إلى محلِّه ، وأمّا إذا اغتسلت وبدّلت القطنة في الزوال مثلاً ولم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 375 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net