أحوطية الاحتشاء بعد الغُسل - المحافظة على عدم خروج الدم إذا كانت صائمة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6556

 

ــ[101]ــ

والأحوط كون ذلك بعد الغسل (1) والمحافظة عليه بقدر الامكان ((1)) تمام النهار إذا كانت صائمة(2).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    أحوطية كون الاحتشاء بعد الغسل

   (1) لم يرد بذلك الاشكال في جواز الاحتشاء قبل الوضوء والاغتسال ، وذلك للقطع بأنها إذا احتشت قبلهما ومنعت عن خروج الدم فلا دم حال الغسل والوضوء ليكون فيه شائبة إشكال .

   بل نظر بذلك إلى أنها لو اغتسلت قبل الوضوء الأحوط أن تحتشي بعد الغسل لئلاّ يخرج منها الدم حال الوضوء ويحتمل كونه مانعاً ، وأمّا خروجه حال الاغتسال فهو غير مانع قطعاً ، لما دلت عليه الأخبار (2) من أنها تغتسل فتحتشي ، بمعنى أنها رخصت في الاحتشاء بعد الغسل ، فلو خرج منها الدم حال الاغتسال فهو غير مانع عن الغسل بمقتضى الأخبار .

   ولكنك عرفت مما ذكرناه أن هذا الاحتياط مما لا محل له ، لعدم كون الدم بما هو  هو موجباً لبطلان الصلاة والطهارة ، وإنما يوجب بطلان الصلاة خاصة فيما إذا أوجب التلويث .

    المحافظة على عدم خروج الدم

   (2) إن كان نظرهم في ذلك إلى أن صحة صوم المستحاضة يشترط فيها أن تأتي بأغسالها ومع خروج الدم في أثناء النهار يبطل غسلها فيبطل صومها ،

   ففيه : أن ذلك أخص من المدعى ، لأنّا إذا فرضنا أن الدم خرج قبل صلاة الظهر بأن اغتسلت للفجر وصلّت وبعد ذلك خرج منها الدم فوظيفتها حينئذ ليست إلاّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا بأس بتركها .

(2) الوسائل 2 : 371 / أبواب الاستحاضة ب 1 .

ــ[102]ــ

الاغتسال للظهرين والعشاءين ، ولا يجب عليها الاغتسال لصلاة الفجر ليكون بطلانه موجباً لبطلان صومه .

   وكذا الحال فيما إذا قلنا إن خروج الدم لا يوجب بطلان غسلها كما بنينا عليه ، فإنه لا يبطل غسلها ليبطل صومها ، بل لو قلنا بأنه يقتضي بطلان غسلها أيضاً لا نلتزم ببطلان صومها ، بل هذا يقتضي أن تعيد غسلها ثانياً لا أنه يقتضي بطلان صومها .

   وإن كان نظرهم في ذلك إلى أن دم الاستحاضة حدث ناقض للصوم كدم الحيض والتعمد للبقاء على الجنابة ، ومع خروجه يبطل صومها فيجب عليها قضاؤه .

   فيدفعه : أن قياس دم الاستحاضة بدم الحيض مع الفارق ، لأن الحائض غير مكلفة بالصيام ليكون الدم ناقضاً لصيامها ، والمستحاضة مأمورة بالصلاة والصيام .

   وقياسه بتعمد البقاء على الجنابة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على أنه مثله موجب للانتقاض ، بل الدليل على عدم الانتقاض موجود ، وهو إطلاق أدلّة حصر النواقض وأن الصائم لا يضره ما صنع إذا اجتنب أربع خصال (1) ، وليس منها خروج الدم ، ففي المقدار الذي دلّ الدليل على ناقضيته نرفع اليد عن إطلاقها ، ويبقى بالاضافة إلى غيره سليماً عن التقييد ، هذا .

   ويدل عليه ما استدللنا به في غير مورد من أن نفس عدم الاشتهار في المسائل عامّة البلوى دليل على عدم ثبوت الحكم ، واستحاضة النساء وصومهنّ من المسائل التي تعم بها البلوى ، فلو كان خروج الدم منهنّ ناقضاً لصومهنّ أو كان التحفّظ على عدم خروجه شرطاً إلى آخر النهار لشاع ذلك وظهر ووردت فيه روايات وتعرّض له الأصحاب ، وقد عرفت أ نّه لم يرد ذلك في شيء من الأدلّة .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 31 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net