تأخير صلاة اللّيل إلى قرب الفجر إذا اغتسلت لصلاة اللّيل - الاكتفاء للصلاة بالغُسل لغاية اُخرى قبل الوقت 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5686


ــ[103]ــ

   [ 796 ] مسألة 10 : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلِّي بلا فاصلة ((1)) (1) .

   [ 797 ] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اُخرى ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الأحوط تأخير صلاة الليل إلى قرب الفجر

   (1) تقدّمت هذه المسألة عن قريب (2) وقلنا إن اغتسال المستحاضة لا بدّ من وقوعه بعد الفجر ، فلا يجزي الاغتسال قبله ، وإن الاغتسال لصلاة اللّيل أو لغيرها من النوافل لم تثبت مشروعيته ، وعلى تقدير مشروعيته فلا دليل على كونه مجزئاً عن الغسل الواجب سواء أصلّت بدون فاصلة أم لم تصلّ .

    بعد الوقت يجوز الاكتفاء بالغسل قبله

   (2) هذه المسألة تتضمن فرعين :

   أحدهما : جواز اغتسال المستحاضة لغاية اُخرى قبل الفجر أو الظهر أو العشاءين كما إذا أرادت أن تمس الكتاب العزيز أو تأتي بغاية اُخرى مشروطة بالطهارة ، ويأتي الكلام عليه في أواخر بحث الاستحاضة إن شاء الله .

   وثانيهما : كونه كافياً عن الغسل للفجر بعد الوقت إذا صلّت من دون فصل ، وقد ظهر حكمه مما بيناه آنفاً وقلنا إن الغسل للفريضة يعتبر وقوعه بعد الوقت ، فعلى تقدير مشروعية الغسل لغاية اُخرى قبل الوقت لا دليل على إجزائه عن الغسل الواجب بعده .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم أنّ الأحوط حينئذ إعادة الغسل بغد الفجر وبه يظهر الحال في المسألة الآتية .

(2) في الصفحة 75 ، المسألة [ 789 ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net