وجوب الوضوء في القليلة لكل مشروط بالطّهارة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6217


ــ[128]ــ

   [ 803 ] مسألة 17 : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مسـتمرّة ، كذلك يجب عليها تجـديده لكل مشروط بالطّـهارة كالطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن إن وجب (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم، يجب عليها غسل آخر بالاضافة إلى باقي الصلوات ، لما دلّت عليه صحيحة ابن نعيم(1) وغيرها من أنها إذا سال دمها بينها وبين المغرب اغتسلت ، فإنها شاملة للمقام ، حيث إن المفروض سيلان دمها بعد الظهرين ، فهي مستحاضة بالكثيرة يجب أن تغتسل لكل صلاتين أو لكل صلاة .

   وعليه فلا يجب غسل آخر للانقـطاع وإن كان ذلك هو المشـهور بينهم وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى ما ذكرناه .

    وجوب الوضوء في القليلة لكل مشروط بالطهارة

   (1) وقع الكلام في أن المستحاضة القليلة إذا توضأت لصلاتها فهل يكفي ذلك للطواف والمسّ الواجبين ـ  حتى نتكلّم في المستحبين منهما ويأتي حكم المبحث  ـ  ؟ .

   المشهور بينهم بل ادعي التسالم عليه عدم حاجتها إلى الوضوء الجديد لهما بعد ما توضأت لصلاتها ، وذكروا أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي طاهرة .

   وخالف في ذلك صاحب الموجز وشارحه [ و] كاشف الغطاء(2) ، حيث ذهبوا إلى وجوب التعدّد في الوضوء إذا تعدّد المسّ أو الطواف ، وأن وضوء المستحاضة لصلاتها لا يكفي فيهما ، ومن هنا احتاط الماتن (قدس سره) وقال : «وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط» .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 374 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7 .

(2) نقله عنهما في المستمسك 3 : 420 /  وظيفة المستحاضة القليلة . وراجع  كشف الالتباس عن موجز أبي العباس 1 : 245 ، كشف الغطاء : 140  السطر 4 .

ــ[129]ــ

   وما أفاده هو الأحوط بل هو الأظهر ، وذلك لعدم إحراز كون الاجماع المدعى في المسألة إجماعاً تعبدياً وصل إلينا يداً بيد حتى يكشف عن قول الامام (عليه السلام) بل يحتمل كونه مستنداً إلى استنباطاتهم واجتهاداتهم ، ولا أقل من احتمال استنادهم في ذلك إلى عدم تعرض الأخبار لوجوب الوضوء على المستحاضة حينئذ للطواف أو المسّ مع ورودها في مقام البيان . فالاجماع على تقدير تحققه ساقط لا اعتبار به .

   على أن الاجماع غير محقق ، لوجود المخالف في المسألة .

   وثالثاً : أن ما حكي عنهم من أن المستحاضة إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة مجهول المراد ، فإنه يحتمل اُموراً .

    المحتملات في أن المستحاضة بحكم الطاهرة

   الأوّل: وهو أظهر الاحتمالات، أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة بالاضافة إلى صلاتها ، وذلك دفعاً لما ربما يتوهم من أن الدم الخارج منها أثناء صلاتها مانع عن صلاتها ، ومعنى ذلك أن المرأة طاهرة حينئذ وكأن الدم لم يخرج أصلاً .

   وعلى هذا لا يستفاد منه عدم حاجتها إلى الوضوء بالنسبة إلى الطواف أو المسّ .

   الثاني : أن يقال إن المرأة إذا أتت بوظائفها فهي طاهرة إلاّ أن طهارتها مؤقتة بما إذا كانت مشتغلة بأعمالها التي منها الصلاة، بحمل كلمة «إذا» على التوقيت دون الاشتراط.

   وهذا ذهب إليه المحقق الهمداني (قدس سره) وذكر أن معنى تلك الجملة أنها طاهرة ما دامت مشغولة بصلاتها ، واستدلّ عليه بأنها لو كانت طاهرة مطلقاً لم يكن وجه لما ذهب إليه المشهور من أن صحة صوم المستحاضة مشترطة باغتسالها قبل الفجر ، وذلك لأنها قد اغتسلت للعشاءين وأتت بوظيفتها وهي طاهرة ، فلماذا أوجبوا الغسل عليها قبل الفجر لصحة صوم الغد(1) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه (الطّهارة) : 327  السطر 18 .

ــ[130]ــ

   وما أفاده (قدس سره) وإن كان لا بأس به إلاّ أن حمل «إذا» على التوقيت خلاف الظاهر ، بل لابدّ من حمله على الاشتراط ، فمعناه أنها إذا عملت بوظائفها فهي طاهرة بالاضافة إلى صلاتها وحسب .

   وكيف كان فالأظهر هو الاحتمال الأول ، والثاني دونه في الظهور .

   الثالث : أن يراد به أن كل امرأة مستحاضة أتت بوظائفها فهي طاهرة مطلقاً بالنسبة إلى جميع الأعمال المشروطة بالطهارة ، فلا يجب على المستحاضة بعد توضئها للصلاة أن تتوضأ للطواف أو المسّ . وهذا مجرد احتمال لا دليل مثبت له .

   فالمتحصل : أن قولهم «إذا فعلت وظائفها كانت بحكم الطاهرة» غير ظاهر المراد والاجماع على تقدير تحققه عليه لا يثمر شيئاً ، فالمقدار المتيقن الثابت أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بالاضافة إلى صلاتها طاهرة ، وأن الدم الخارج حال الوضوء أو بعده أو أثناء الصلاة غير مضر ، ووضوءها كاف بالنسبة إلى صلاتها .

   وأمّا غيرها من الأفعال المشروطة بالطهارة فنحن ومقتضى القاعدة ، وهي تقتضي الوضوء للطواف والمسّ الواجبين ، لعدم العلم بكفاية وضوئها حتى لغير صلاتها ، ومع الشك في الكفاية لا بدّ من الاتيان بالوضوء ، حيث إن احتمال عدم وجوب الطواف والمسّ على المستحاضة مقطوع العدم ، لأن حالها حال سائر النساء ، كيف والطواف واجب على الحائض ، غايته إذا لم تتمكن منه استنابت فكيف بالمستحاضة .

   كما أن احتمال عدم شرطية الطهارة لهما كذلك ، إذ لا مخصص لأدلة شرطية الطهارة لهما ، ومع وجوبهما على المستحاضة وهما مشروطان بالطهارة ولا دليل على كفاية الوضوء للفريضة عنهما ، فمقتضى القاعدة هو أن تأتي بالوضوء لأجلهما .

   والوجه فيما ذكرناه : أن الطواف والمسّ أمران تبتلي بهما النساء ذوات الدم ، فلو لم تجب على المسـتحاضة أو لم تشترط في طوافهنّ الطهارة لاُشير إليه في شيء من الأخبار لا محالة .

   بقي الكلام في أن المستحاضة بالاضافة إلى صلاة الطواف هل تحتاج إلى وضوء لها أو أن وضوءها لصلاتها كاف لصلاة الطواف أيضاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net