مورد وجوب نصب القيّم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5600


ــ[263]ــ

   [ 844 ] مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلاّ إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم(1)، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً (2) . وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً (3) . نعم ، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً (4) لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال (5)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يجب أن يعلم الوارث بالحال ، لأن سكوته ليس تفويتاً وسبباً لحرمانهم . نعم ، ما أفاده الماتن (قدس سره) من أ نّه لو عدّ تفويتاً وجب إعلامه صحيح ، إلاّ أ نّه لا يعدّ تفويتاً  كما ذكرناه .

    مورد وجوب نصب القيّم

   (1) كما إذا كان في البلد حاكم شرعي أو وكيله أو عدول المؤمنين وهم يتصدون لحفظ الأطفال أنفسهم وأموالهم . نعم ، إذا لم يكن هناك من يحفظهم ويحفظ أموالهم وجب عليه نصب القيّم عليهم ، لأنّ الولي يجب عليه حفظ المولّى عليه نفساً ومالاً وهذا لا يتحقق بعد الموت إلاّ بنصب أحد يتصدى لحفظهم .

   (2) لعين ما قدّمناه من وجوب حفظ المولّى عليه على الولي ، ومع عدم كون القيّم أميناً لا يحرز الحفظ الواجب فلا بدّ من نصب الأمين حتّى يحرز ذلك .

   (3) لتنجز التكليف برد الأمانات والحقوق ، ولا بدّ من إحراز الخروج عن عهدته ، ولا يتحقق هذا إلاّ بالايصاء إلى الأمين ، لعدم احراز ذلك عند عدم أمانته .

   (4) لأنّ الثلث ـ على ما هو الصحيح ـ باق على ملك الميِّت ، والارث إنّما هو بعد الايصاء والدين ، وبما أنّ الميِّت حال حياته كان متمكّناً من أن يوكّل غير الأمين على أمواله بل كان له إتلافها ، فكذلك الحال بعد موته ، لأ نّه تصرف في ملكه .

   (5) يمكن أن يكون الوجه في ذلك : حرمة الاعانة على الاثم ، للعلم بأن غير الأمين يتصرّف على وجه حرام فالايصاء إليه إعانة على الاثم وهي حرام .

ــ[264]ــ

خصوصاً إذا  كانت راجعة إلى الفقراء (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه : أنّ الاعانة على الاثم لم تثبت حرمتها بدليل ، وإنّما المحرّم التعاون على الاثم كما في قوله تعالى : (وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى ا لاِْثْمِ )(1) كما ثبتت حرمة إعانة الظالم على ظلمه ، وأمّا حرمة إعانة العاصي على عصيانه فلا دليل عليها .

   كما يمكن أن يكون الوجه فيه : أنّ الايصاء إلى غير الأمين تسبيب للحرام ، لأن غير الأمين إذا كان مسلطاً على المال قد يرتكب محرماً ويتصرف فيه على وجه حرام ، والايصاء إليه تسبيب للحرام وإيجاد له بالتسبيب ، وقد تقدم أنّ المحرم لا فرق فيه بين إصداره بالمباشرة وبالتسبيب .

   ويدفعه : أنّ الوصي حينئذ يرتكب الحرام بعلمه واختياره لا بتسبيب الوصي ، ومع ارتكابه عالماً ومختاراً لا تسبيب في البين .

   ثمّ إنّا لو قلنا بحرمة الوصية من باب حرمة الاعانة على الاثم أو حرمة التسبيب فانّما هي فيما إذا علم أنّ الوصي يتصرف على وجه حرام ، وأمّا لو شكّ في ذلك فلا بأس بحمل فعله على الصحيح والحكم بجواز الايصاء إليه وجواز الاعانة والتسبيب إليه .

   نعم ، للحاكم الشرعي إذا رأى أنّ القيّم يتصرف على وجه حرام أن يجعل ناظراً عليه حتّى لا يتصرف على الوجه الحرام غير المرضي عند الله .

   (1) لم يظهر لنا الوجه في هذا التخصيص ، لعدم الفرق بين الايصاء لصرف الثلث في الفقراء وصرفه في مثل المساجد والمدارس والقنطرات والحسينيات والمشاهد وغيرها .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net