الخلاف في المدّة الّتي يجب فيها توجيه الميت 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5821


ــ[275]ــ

   والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل . وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه ((1)) إلى المغرب ورجله إلى المشرق (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلالتها إنّما تدل على أولوية الولي بعد الموت ولا نظر لها إلى ما قبله . على أن سياقها بملاحظة سابقها ولاحقها هو إرادة خصوص الارث وأنّ الرحم أولى بالرحم من غيره ، ولا يرث الغير والرحم موجود .

   وأمّا توجيهه بعد الموت فالظاهر اعتبار إذن الولي فيه ، وذلك لما تقدم من قوله (عليه السلام) «أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه» فيكون التوجيه ونحوه بعد الموت مشروطاً باذن الولي لأ نّه أولى بها .

    الخلاف في نهاية وجوب التوجيه

   (1) وجوب توجيه الميِّت نحو القبلة بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل وبعده إلى أن يدفن مورد الخلاف .

   فذهب بعضهم إلى أن وجوب التوجيه نحو القبلة إنّما هو إلى زمان الموت فإذا مات ارتفع وسقط .

   وعن آخر : وجوبه بعد الموت في الجملة .

   وعن ثالث : وجوبه إلى أن يرفع الميِّت من مكانه للتغسيل .

   وهذا الأخير لو لم يكن أقوى فلا أقل من أ نّه أحوط ، وذلك لأنّ الأخبار المتقدمة المستدل بها على وجوب التوجيه حال الاحتضار ذكرنا أنّها لا تدل على ذلك ، وإنّما تدل على وجوبه بعد الموت كما في موثقة معاوية بن عمار(2) حيث دلّت على أنّ الميِّت يوجّه نحو القبلة على الترتيب الوارد فيها ، لأنّ السؤال فيها عن الميِّت لا عن كيفية التوجيه ، فتدل على وجوب التوجيه بعد الموت إلاّ أنّها لا دلالة لها باطلاقها إلاّ على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب .

(2) الوسائل 2 : 453 /  أبواب الاحتضار ب 35 ح 4 .

ــ[276]ــ

   الثاني : يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثنى عشر (عليهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقة على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ويناسب قراءة العديلة .

   الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدُّعاء : اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منِّي اليسير من طاعتك ، وأيضاً : يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منِّي اليسير واعف عني الكثير إنّك أنت العفو الغفور ، وأيضاً : اللّهمّ ارحمني فانّك رحيم .

   الرّابع : نقله إلى مصلاّه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه .

   الخامس : قراءة سورة ياسين والصافات لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسي إلى هم فيها خالدون  [ البقرة 2 : 257 ] . وآية السخرة وهي : (إنّ ربّكم الله الّذي خلق السموات والأرض ) [ يونس 10 : 3 ] إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة : (لله ما في السموات والأرض ... ) [ البقرة 2 : 284 ] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة الأحزاب بل مطلق قراءة القرآن .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوجوب في الجملة لا الوجوب إلى زمان رفعه للتغسيل .

   وأمّا صحيحة سليمان بن خالد (1) فقد دلّت على أن من يطرأ عليه الموت لو مات وجب توجيهه نحو القبلة ، وحيث إنّها في مقام البيان وساكتة عن مقدار وجوب التوجيه وأنّها مشتملة على وجوب تغسيله تجاه القبلة فيستفاد منها أن وجوب التوجيه مستمر إلى أن يرفع الميِّت للاغتسال ، لعدم معهودية تغسيل الميِّت في المكان الّذي مات فيه وإنّما يرفع ويغسل في مكان آخر . إذن يستفاد منها أمران : أحدهما : وجوب توجيه الميِّت بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل. وثانيهما: وجوب توجيهه نحوها حال الاغتسال أيضاً، لقوله في ذيلها «إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ...» فوجوب التوجيه نحو القبلة بعد الموت لو لم يكن أقوى فلا أقل من أ نّه أحوط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 452 /  أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net