أولوية الزوج بزوجته والمولى بأمته 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5646


ــ[292]ــ

 فصل

في مراتب الأولياء

    [ 850 ] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بفعل الصبي ، لعدم تقييدها الأمر بالصلاة ونحوها بما إذا لم يأت بها الصبي ، فمقتضى الأصل اللّفظي وجوب الصلاة والغسل في حقّهم ، أتى بهما الصبي أم لم يأت بهما .

   ولا ينافي وجوب الصلاة وعدم سقوطها بفعل الصبي استحبابها في حقّه ، لأنّها مستحبّة في حقّ الصبي إلاّ أنّ الدليل لم يقم على كونها مجزئة عن المكلّفين، فهي واجبة في حقّهم وإن كانت مستحبّة على الصبي .

   ودعوى أنّ الصلاة المأمور بها طبيعة واحدة، ومع إتيان الصبي بها يتحقق الموضوع وبه يسقط التكليف والوجوب ، ساقطة لأنّ الطبيعة وإن كانت واحدة ، إلاّ أنّ المصلحة الالزامية لا يتحقق بفعل الصبي فلا بدّ من أن يأتي بها البالغون المكلّفون حتّى تستوفى تلك المصلحة الالزامية لا محالة .

 فصل :  في مراتب الأولياء

    أولوية الزّوج بزوجته

   (1) المعروف والمشهور بين الأصحاب أنّ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها كما ذكره الماتن (قدس سره) كما أنّ المولى أولى بأمته من غيره ولو كانت مزوجة ، ثمّ تنتقل الولاية إلى مراتب الارث ، فالطبقة الاُولى ـ وهم الأولاد والأبوان ـ مقدّمون على الطبقة الثانية ـ وهم الأجداد والاخوة ـ وهم مقدمون على المرتبة الثالثة ـ وهم الأعمام والأخوال ـ وبعد الطبقة الثالثة فالمعتق وبعده ضامن الجريرة وبعده الحاكم

ــ[293]ــ

حرّة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاّحقة أيضاً . ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعدِّداً اشـتركوا في الولاية ، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الارث فالطبقة الاُولى ـ وهم الأبوان والأولاد ـ مقدّمون على الثانية وهم الاخوة والأجداد والثانية مقدّمون على الثالثة ـ  وهم الأعمام والأخوال  ـ  . ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ثمّ ضامن الجزيرة ثمّ الحاكم ((1)) الشرعي ثمّ عدول المؤمنين .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرعي ، ومع عدمه عدول المؤمنين .

   إلاّ أن ذلك لا يمكن إثباته بدليل لفظي في غير المولى وأمته ، وذلك لأن الأمة ملك للمولى ولو كانت مزوجة والمالك أولى بماله من غيره ، والحيوان والانسان وإن كانا يسقطان عن المالية بموتهما إلاّ أنّ الأولوية للمالك لماله بعد التلف قد ثبتت حسب السيرة العقلائية من غير نكير ، كما ذكرناه في بحث المكاسب المحرمة (2) في مثل كسر الكوز وموت الحيوان وتبدل الخل خمراً وغير ذلك ، فانّه وإن كان خارجاً عن الملكية والمالية في بعض الموارد كما في تبدل الخل خمراً إلاّ أنّ الأولوية للمالك كما عرفت ، بل الملكية باقية في بعض الصور ، فالمولى أولى بأمته من غيره .

   وأمّا الزوج فالأخبار المستدل بها على كونه أولى بزوجته من غيره كلّها ضعاف لا يمكن الاعتماد على شيء منها .

   نعم ، قد عبّر عن رواية اسحاق بن عمار (3) بالموثقة في كلام المحقق الهمداني (4) (قدس سره) إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك . ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور قد مرّ ضعفه غير مرّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط ، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين .

(2) في مصباح الفقاهة 1 : 189 .

(3) الوسائل 3 : 116 /  أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 3 .

(4) مصباح الفقيه (الطّهارة) 354  السطر 27 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net