لو أحدث قبل القتل - إذا اغتسل لسبب وقُتل بسبب آخر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5902


ــ[389]ــ

بلا تغسيل . ولا يلزم غسل الدم من كفنه (1) ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل (2) ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمر بالتكفين والتحنيط أن يلبسا جميع الأثواب الثلاثة حتى اللفافة ولا ينافي ذلك القتل بالرجم وهو واضح .

   وأما في القصاص ـ أي القتل بالذبح ـ فيفتح منها المقدار اللازم في الذبح ثم بعد ذلك يشدّ .

   (1) تعتبر الطهارة في الأكفان بحيث لو تنجس شيء منها وجب غسله أو تبديله ولا يعتبر هذا في المقام ، وذلك لأن التنجس من لوازم القتل رجماً أو قصاصاً ، ومع ورود الرواية في مورد البيان أو مع كون المسألة محل الابتلاء لم يرد ما يدل على تغسيل الأكفان في المرجوم والمقتص منه .

    لو أحدث قبل القتل

   (2) أما الحدث الأصغر فعدم انتقاض الغسل به وعدم وجوب الاعادة بسببه إنما هو لاطلاق الرواية وكلمات الأصحاب (قدس سرهم) .

   وأما الحدث الأكبر ، فلما قدمناه من أن الغسل من الأحداث الكبيرة ليس من الواجبات النفسية وإنما وجوبها شرطي ولأجل الصلاة ، وحيث إن المرجوم والمقتص منه يقتلان فلا موجب لوجوبه في حقهما ، كما أنه لا دليل على وجوبه على غيرهما بأن يغسلهما من الأحداث الكبيرة حتى الجنابة .

   وأما عدم انتقاض الغسل السابق به فلعدم دلالة الدليل عليه .

    يُعتبر استناد موته إلى الرّجم أو القصاص

   (3) كما إذا مات من الخوف ، أو ألقى نفسه من شاهق ، أو قتله شخص آخر ظلماً وعدواناً .

ــ[390]ــ

   والوجه في لزوم تغسيله حينئذ ، أن سقوط الغسل في الموردين ووجوب التغسيل في حال الحياة حكم على خلاف القاعدة ، ولا بدّ في مثله من الاقتصار على مورد النص والتسالم ، وهو ما إذا اغتسل للرجم أو القصاص وقتل بسببهما ، وفي غير هذا المورد يرجع إلى مقتضى القاعدة والعمومات ، وهي تدل على وجوب تغسيل كل ميت ، ولعل هذا مما لا إشكال فيه .

   وإنما الكلام فيما إذا اغتسل للرجم فقتل قصاصاً أو بالعكس ، أو أنه اغتسل للقصاص لزيد فقتل قصاصاً لعمرو ، فهل يجب أن يعيد غسله أو أنه إذا لم يغتسل ثانياً يجب تغسيله بعد موته أو لا ؟

   لا يبعد القول بسقوط الغسل وعدم وجوب إعادته ولا تغسيله بعد موته ، وذلك لأن الخارج عما دل على وجوب التغسيل بعد الموت فردان : المرجوم والمقتص منه فاذا اغتسل المكلف لهذا أو ذاك ، أي للجامع بينهما سقط عنه التغسيل بعد الموت والمفروض أن ذلك قد تحقق فلا محالة يسقط عنه التغسيل بعد الموت ، وغاية الأمر أنه كان ناوياً للغسل للرجم ولم يتحقق الرجم وتحقق الفرد الآخر ، إلاّ أنه لا يشترط في سقوط الغسل قصد الوجه ونية التعيين ، بل الغسل لأحدهما موجب لسقوط التغسيل بعد الموت ، وهذا قد تحقق على الفرض ، هذا إذا اغتسل للرجم وقتل قصاصاً .

   وأما إذا اغتسل للقصاص من جهة فقتل قصاصاً من جهة اُخرى فالأمر فيه أوضح ، لأن الغسل لطبيعي القصـاص أو الرجم موجب لسقوط الغسل بعد الموت فان الحكم ثابت للطبيعي ـ القصاص أو الرجم ـ لا لأفراده ، وقصد الفرد المعين لا أثر له ، هذا .

   إلاّ أن مقتضى الاحتياط إعادة الغسل ثانياً للسبب الثاني قبل قتله أو تغسيله بعد موته إذا لم يُعد الغسل ثانياً ، وذلك لأنه إذا احتملنا أن يكون للرجم أو القصاص الذي اغتسل لأجله دخل في سقوط الغسل بعد الموت لا بدّ من الرجوع إلى المطلقات الدالّة على وجوب تغسيل كل ميت إلاّ أن يعيد غسله ثانياً للسبب الثاني ، وذلك لأنه مع الشك في التخصيص الزائد لا مناص من الرجوع إلى المطلقات .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net