حكم تغسيل الميت الُمحرم بالكافور 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9303


ــ[48]ــ

   [ 884 ] مسألة 9 : إذا كان الميِّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني (1) إلاّ أن يكون موته بعد طواف الحج ((1)) أو العمرة (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   كما تقدّم في تلك المسألة بيان الأدلّة الّتي استدلّ بها على وجوب التيمم حينئذ ومنها رواية زيد بن علي (عليهما السلام) فليراجع .

    إذا  كان الميِّت محرما

   (1) المسألة متسالم عليها بينهم ولم ينقل فيها خلاف من أحد ، وتدل عليه جملة متضافرة من النصوص ـ فيها الصحاح والموثقة وغيرهما (2) ـ وهذا تخصيص في أدلّة وجوب تغسيل الميِّت ثلاثاً أحدها الكافور ، بلا فرق في ذلك بين الإحرام في الحج للتمتّع أو القران أو المفرد ، ولا بين العمرة المفردة أو عمرة التمتع . وهذا ممّا لا إشكال فيه .

   وإنّما الكلام في الاستثناء من الاستثناء وهو ما يأتي في المسألة الآتية .

    الاستثناء من الاستثناء

   (2) ذكره جمع كثير ، والكلام في مدركه ، لأن مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق في المحرم بين أن يموت قبل الطواف أو بعده ، ولم يرد في خصوص المحرم الميِّت بعد الطواف رواية تدل على وجوب تغسيله بالكافور ، ومن ثمة استشكل في ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) حيث قال: والمسألة محل توقف ، وإن مال إلى الجواز بقوله : وإن كان ما اختاره في النهاية لا يخلو عن قرب(3) .

   والّذي ينبغي أن يقال : إنّ المتفاهم عرفاً من الأخبار الواردة في المقام أنّ تحريم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل بعد السعي في الحجّ وأمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلاً .

(2) الوسائل 2 : 503 /  أبواب غسل الميِّت ب 13 .

(3) الحدائق 3 : 432 .

ــ[49]ــ

تغسيل المحرم الميِّت بالكافور إنّما هو من جهة إحرامه قبل الموت ، وإلاّ فالموت لا خصوصية له في التحريم قطعاً ، فالشارع قد أجرى عليه أحكام الإحرام بعد الموت كما كانت تجري عليه قبل الموت .

   وهذا هو الّذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ، لأ نّه لو كانت المناسبة بينهما قرينة عرفية في مورد فالمقام أولى بذلك ، لأنّ المناسبة فيه من أظهر أنحاء المناسبات لأنّ المحرم يحرم عليه استعمال الطيب حياً فكذلك بعد الموت بمقتضى الروايات .

   ويؤكّده النبـوي الدال على أنّ المحرم الميِّت لا يغسل بالكافـور لأ نّه يحشر يوم القيامة ملبياً (1) .

   وعليه فالاستثناء من الاستثناء في محلِّه ، لاختصاص الحكم حينئذ بالمحرم الميِّت الّذي كان يحرم عليه استعمال الطيب ، وأمّا إذا مات بعد الخروج من إحرامه فلا مانع من تغسيله بالكافور ، للمطلقات الدالّة على وجوب تغسيل الميِّت به ، فهذا المقدار ممّا لا ينبغي الشبهة فيه ، وإنّما الكلام فيما يخرج به عن الاحرام .

   أمّا في الحج : فقد ذكر الماتن (قدس سره) أ نّه لا بأس بتغسيله بالكافور لو مات بعد الطواف .

   ولكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور ، من أنّ الخروج عن الإحرام في الحج إنّما هو بالسعي بين الصفا والمروة الّذي اُطلق عليه الطواف في بعض الأخبار ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة فيما يتحلل به عن إحرام الحج مختلفة ، فقد دلّت بعضها على أ نّه يخرج عنه بطواف النِّساء(2) وآخر على أ نّه يخرج عنه بالطواف(3) ، وثالث دلّ على أ نّه يخرج عنه بالسعي(4) ، والطائفة الاُولى تحمل على الطواف ، للأخبار الدالّة على أنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستدرك 2 : 177 /  أبواب غسل الميِّت ب 13 ح 5 ، 6 .

(2) الوسائل 14 : 232 / أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 1 ، 2 ، وفي ص 249 /  أبواب زيارة البيت ب 4 وغيره .

(3) ، (4) راجع الوسائل 14 : 232 /  أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 1 ، 2 ، 249 / أبواب زيارة البيت ب 4 .

ــ[50]ــ

وكذلك لا يحنط بالكافور (1) بل لا يقرب إليه طيب آخر .
ــــــــــــــــــــــــــــ

التحلّل بالطواف ، والثانية تحمل على السعي ، لما دلّ على أنّ التحلل بالسعي ولو بارادة طبيعي الطواف منه الصادق على السعي ، لأ نّه طواف أيضاً بهذا المعنى ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، والمظنون بل المطمأن به أنّ الماتن لا يرى التحليل بالطواف وإنّما ذهب إليه بعض .

   وهل صلاة الطواف داخلة أم لا ؟ فيه كلام . وعليه فالصحيح أن يقال : إلاّ أن يكون موته بعد سعي الحج ، والظاهر أ نّه اشتباه أو غفلة من الماتن أو المحشين .

   وأمّا في العمرة ففيها اشتباه ثان ، وذلك لأنّ التحليل عن إحرامها يحصل بالتقصير تارة وبالحلق اُخرى في العمرة المفردة ، وبالتقصير فقط في عمرة التمتع ولا يحصل الاحلال فيها بالطواف فراجع .

   (1) لقوله (عليه السلام) في جملة من الروايات «لا يمسّ الطيب» أو «ولا يقربه طيب» (1) بل صرّح بعدم جواز التحنيط بالطيب في جملة من الأخبار (2) فراجع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net