عمومية وجوب التكفين للذكر والاُنثى والخنثى والصغير 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5793


 فصل

في تكفين الميِّت

    يجب تكفينه بالوجوب الكفائي(1)رجلاً كان أو امرأة (2) أو خنثى(3) أو صغيراً (4).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في تكفين الميِّت

    (1) لا إشكال في وجوب التكفين في الشريعة المقدّسة والأخبار في ذلك مستفيضة(2) ولم يقع خلاف فيه من أحد ، وإنّما الاختلاف في بعض الخصوصيات .

   (2) للاطلاق والتصريح بهما في بعض الأخبار(3) .

   (3) لأنّها ليست طبيعة ثالثة وإنّما هي امرأة أو رجل وقد عرفت حكمهما .

   (4) لما تقدّم(4) في البحث عن وجوب غسل الميِّت من أنّ السقط إذا استوت خلقته يجب تغسيله وتكفينه ولحده ، وأ نّه إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تام ، وللمطلقات الدالّة على أنّ الميِّت يغسل ويكفن ، فانّ الميِّت يشمل الصبي أيضاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدم الكلام فيه آنفاً [ في المسألة 884 ] .

(2) الوسائل 3 : 5 /  أبواب التكفين ب 1  وغيره .

(3) الوسائل 3 : 8 /  أبواب التكفين ب 2 ح 7 ، 9 وغيرهما .

(4) في شرح العروة 8 : 213 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net