مناقشة جديدة حول رواية كفن الزوجة على الزوج 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6436


    مناقشة جديدة

   على أنّ لنا مناقشة اُخرى في المقام وهي : أنّ الرواية الدالّة على أن كفن المرأة على زوجها ليست مشكّلة ـ أي معربة ـ فيحتمل أن تكون الرواية دالّة على أنّ التكفين على الزوج لا الكفن ، بأن تقرأ «الكفن» بسكون الفاء الّذي هو بمعنى التكفين ، لا الكفن بفتح الفاء الّذي هو اسم لما يلبس به الميِّت . وعليه فتدل الرواية على الحكم التكليفي وأنّ التكفين واجب على الزوج ، من دون أن تدل على الوضع وكون الكفن على ذمّة الزوج بأن يكون ملكاً أو متعلّقاً لحق الزوجة ، هذا .

   وقد يقال : إن صدر رواية الفقيه «ثمن الكفن من جميع المال»(1) قرينة على أنّ المراد بالكفن في الجملة الثانية مفتوح الفاء لا سـاكنها ، لأ نّه في الجملة الاُولى مفتوح الفاء إذ لا يحتمل فيه السكون فانّه لا ثمن للكفن ـ بالسكون ـ أي التكفين ، وإنّما الثمن للكفن بالفتح .

   ويندفع بأن هاتين الجملتين لم تردا في رواية واحدة لتحتمل قرينية الاُولى للثانية وإنّما هما روايتان نقلهما عبدالله بن سنان بطريق واحد وقد صدرت إحداهما في زمان والاُخرى في زمان آخر ، وإنّما الراوي جمعهما في النقل فهو من الجمع في الرواية لا المروي . وكان هذا كثيراً قبل تبويب الأحاديث ، فانّ الراوي ينقل حكماً من باب الصلاة وآخر من باب الصوم وثالثاً لباب ثالث بقوله : وقال ... وقال ... وإنّما قطعت للتبويب .

   واُخرى يقال : إن وصول الروايات إلى الصدوق كان بالقراءة لا بالكتابة ، والقراءة كانت واحدة لا معنى للتردّد فيها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 53 /  أبواب التكفين ب 31 ح 1 .  الفقيه 4 : 143 /  490 .

ــ[130]ــ

   وفيه : أنّا لو سلمنا أن رواية الصدوق لتلك الأخبار بأجمعها كانت على نحو القراءة فلا إشكال في أنّ الرواية وصلت منه إلينا بالكتابة لا مردّدة بين احتمالي القراءة والكتابة.

   وثالثاً يقال: إن أمر اللفظ إذا دار بين أن يكون اسم عين أو مصدر يتعيّن كونه اسم عين . وأجاب عنه (دام ظلّه) بأ نّه من المضحكات فانّه لم يقم عليه أيّ برهان(1) هذا .

   ثمّ ذكر (دام ظلّه) : أنّا تتبّعـنا الأخبـار لنرى أنّ الكفـن ـ  بالسكون  ـ  هل هو مستعمل فيها أو لم يستعمل إلاّ بالفتح ، ورأينا أن ما يحتمل فيه الوجهان ـ أي يمكن قراءته بالفتح كما يصح بالسكون ـ كثير .

   وقد استعمل اللفظ في خصوص الكفن ـ بالسكون ـ بمعنى التكفين في جملة من الأخبار ، منها : ما ورد في الوسائل في الباب الأوّل من أبواب الأغسال من قوله (عليه السلام) «فانّه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنة» (2) وما ورد في الباب الثاني عشر من تلك الأبواب من قوله : قال : «سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللّحد والكفن ؟ قال : نعم» (3) وما ورد في وصيّة النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعليّ (عليه السلام) من قوله : «إذا أنا مت فاستق لي ستّ قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني»(4) . فانّه في تلك الموارد مستعمل بالسكون إذ لا معنى لقراءته بالفتح .

   إذن ففي المقام يحتمل القراءة على وجهين ، فإذا قرئت بالفتح يكون الثابت على ذمّة الزوج عين الكفن ، وإذا قرئت بالسكون يكون الواجب هو التكفين وتحصيل الكفن يكون مقدمة للامتثال ، وبه تصير الرواية مجملة فلا يمكن الحكم بإخراجه من مال الزوج الصغير إذا ماتت زوجته تمسُّكاً بالاطلاق . ومعه إذا مات ولم يكن له كفن لا إشكال في لزوم نزعه عنها وتكفين الزوج به لأ نّه ملكه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقد أمرني (دام ظلّه) أن لا اُحرّر الوجه الثالث لوهنه .

(2) الوسائل 2 : 477 /  أبواب غسل الميِّت ب 1 ح 2 .

(3) الوسائل 2 : 501 /  أبواب غسل الميِّت ب 12 ح 1 .

(4) الوسائل 2 : 537 /  أبواب غسل الميِّت ب 28 ح 2 .

ــ[131]ــ

   إلاّ إذا كان بعد الدفن (1) .
ــــــــــــــــــــــــ

   وبهذا يتّضح عدم كون الصبي أو المجنون مشمولاً للرواية لرفع القلم عنهما وعدم تكليفهما .

   بل على هذا لو ماتت الزوجة ثمّ مات الزوج قبل تكفينها لم يجب تكفينها من ماله وإن كان موسراً ، لسقوط التكليف عنه بموته .

   نعم ، لو قرأناه بفتح الفاء كانت الرواية ظاهرة في الوضع ، لأنّ المتعلّق للجار ليس من قبيل الأفعال ، كما أن كلمة «على» ظاهرة في كون المال على ذمّة المتصرّف في قوله «على اليد ما أخذت» وكذلك الحال في المقام .

   (1) إمّا لعدم جواز النبش إلاّ في موارد مستثناة وليس منها المقام ، وإمّا لأنّ قوله (عليه السلام) «على الزوج كفن امرأته إذا ماتت» يقتضي تكفينها وبعد تحققه وحصول الامتثال يحتاج إرجاع الكفن إلى الزوج إلى دليل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net