مستحبات الكفن ومكروهاته 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 12816


ــ[150]ــ

 فصل

في مستحبّات الكَفَن

    وهي اُمور :

   أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر .

   الثاني : المقنعة للمرأة بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى .

   الثالث : لفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .

   الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلاً كان أو امرأة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثمّ إنّا عثرنا في الفقه الرضوي ـ كما في المستدرك (1) ـ على النهي عن تغطية رأس المحرم ووجهه ، كما وجدنا فيه ما يدل على أنّ المحرم الميِّت أيضاً يغطى وجهه ورأسه وهذان كلامان متناقضان ، ولعلّه ممّا يدل على عدم استناد الكتاب إلى الرضا (عليه السلام) .

   كما ورد عدم تغطية رأس المحرم ووجهه ، في دعائم الاسلام(2) والجعفريات(3) .

   إلاّ أن روايات دعائم الاسلام مراسيل ، وروايات الجعفريات قد ناقشنا في اعتبارها سابقاً ، والغرض أنّ الرواية لا تنحصر بما عن ابن عباس ومرسلة الصدوق إلاّ أ نّها جميعاً من الضعاف ولا يمكن الاستدلال بها على شيء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستدرك 2 : 176 /  أبواب غسل الميِّت ب 13 ح 1 .  فقه الرضا : 185 ، 174 .

(2) لاحظ المستدرك 2 : 176 /  أبواب غسل الميِّت ب 13 ح 2 .

(3) المستدرك 2 : 176 /  أبواب غسل الميِّت ب 13 ح 3 .

ــ[151]ــ

   الخامس : خرقة اُخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً ، وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحقوين ثمّ تلف على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن .

   السادس : لفافة اُخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها برداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً خصوصاً في الامرأة .

   السابع : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه . وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة وكذا ما أشبه ذلك .

 فصل

في بقيّة المستحبّات

    وهي أيضاً اُمور :

   الأوّل : إجادة الكفن ، فانّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر (عليه السلام) بكفن قيمته ألفا دينار ، وكان تمام القرآن مكتوباً عليه .

   الثاني : أن يكون من القطن .

   الثالث : أن يكون أبيض . بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ففي بعض الأخبار : أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كفن في حبرة حمراء .

   الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات .

   الخامس : أن يكون من الثوب الّذي أحرم فيه أو صلّى فيه .

ــ[152]ــ

   السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة وهي ـ على ما قيل ـ حب يشبه حبّ الحنطة له ريح طيب إذا دُقّ ، وتسمّى الآن قمحة ، ولعلّها كانت تسمّى بالذريرة سـابقاً . ولا يبعد اسـتحباب التبرّك بتربة قبر الحسين (عليه السلام) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة (عليهم السلام) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم .

   السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميِّت والأيسر منها على أيمنه .

   الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى خياطة .

   التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له ، فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين . والأولى أن يغسل كلّما تنجس من بدنه وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين .

   العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب حتّى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب : فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) رسول الله وأنّ علياً والحسن والحسين وعلياً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعليّاً ومحمّداً وعليّاً والحسن والحجّة القائم (عجّل الله فرجه) أولياء الله وأوصياء رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأئمتي وأنّ البعث والثواب والعقاب حق .

   الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ودعاء جوشن الصغير والكبير ، ويستحب كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمّ غسله ورشه على الكفن ، فعن أبي عبدالله الحسين (صلوات الله عليه) : أوصاني أبي بحفظ هذا الدُّعاء وتعظيمه وأن أكتبه على كفنه وأن اُعلمه أهلي . ويستحب أيضاً أن يكتب عليه البيتان

ــ[153]ــ

اللّذان كتبهما أمير المؤمنين (عليه السلام) على كفن سلمان (رحمه الله) وهما :

وفدتُ على الكريم بغير زاد              من الحسنات والقلب السليم

وحمل الزاد أقبح كل شيء              إذا كــــان الوفود على الكريم

   ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمّى بسلسلة الذهب وهو : «حدّثنا محمّد بن موسى المتوكل ، قال : حدّثنا علي بن إبراهيم عن أبي يوسف بن عقيل عن إسحاق بن راهويه قال : لمّا وافى أبو الحسن الرضا (عليه السلام) نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا : يابن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) تدخل علينا ولا تحدّثنا بحديث فنستفيده منك وقد كان قعد في العمارية ، فأطلع رأسه فقال (عليه السلام) : سمعت أبي موسى بن جعفر (عليه السلام) يقول : سمعت أبي جعفر بن محمّد (عليه السلام) يقول : سمعت أبي محمّد بن علي (عليه السلام) يقول : سمعت أبي علي بن الحسين (عليه السلام) يقول : سمعت أبي الحسين بن علي (عليه السلام) يقول : سمعت أبي (أمير المؤمنين) علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول : سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقول : سمعت جبرائيل يقول : سمعت الله عزّ وجلّ يقول : لا إله إلاّ الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي» فلمّا مرّت الراحلة نادى «أمّا بشروطها وأنا من شروطها» . وان كتب السند الآخر أيضاً فأحسن وهو : «حدّثنا أحمد بن الحسن القـطّان قال : حدّثنا عبدالكريم بن محمّد الحسـيني قال : حدّثنا محمّد بن إبراهيم الرازي ، قال : حدّثنا عبدالله بن يحيى الأهوازي قال : حدّثني أبو الحسن علي بن عمرو ، قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور ، قال : حدّثني علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) عن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن محمّد بن علي (عليه السلام) عن علي بن الحسين (عليه السلام) عن الحسين بن علي (عليه السلام) عن علي بن أبي طالب (عليه

ــ[154]ــ

السلام) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل (عليهم السلام) عن اللوح والقلم قال : يقول الله عزّ وجلّ : «ولاية علي ابن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري» وإذا كتب على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة (عليهم السلام) والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود . والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين (عليه السلام) أو يجعل في المداد شيء منها أو بتربة سائر الأئمة ، ويجوز أن يكتب بالطين وبالماء بل بالاصبع من غير مداد .

   الثاني عشر : أن يهيئ كفنه قبل موته ، وكذا السدر والكافور ففي الحديث «من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين ، وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة» .

   الثالث عشر : أن يجعل الميِّت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة .

   تتمة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة اُخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن .

 فصل

في مكروهات الكَفَن

    وهي اُمور :

   أحدها : قطعه بالحديد .

   الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس بأكمامه .

   الثالث : بلّ الخيوط الّتي يخاط بها بريقه .

ــ[155]ــ

   الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور . نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مرّ .

   الخامس : كونه أسود .

   السادس : أن يكتب عليه بالسواد .

   السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجاً .

   الثامن : كونه ممزوجاً بالابريسم ، بل الأحوط تركه إلاّ أن يكون خليطه أكثر .

   التاسع : المماكسة في شرائه .

   العاشر : جعل عمامته بلا حنك .

   الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف .

   الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net