الاستدلال على وجوب التحنيط 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5755


 فصل

في الحـنوط

    وهو مسح الكافور على بدن الميِّت (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في الحنوط

    (1) الحنوط كالوقود والسحور بمعنى ما يحنّط به ، والتحنيط في اللّغة بمعنى استعمال ما يمنع عن الفساد ، كافوراً  كان أم غيره(1) وأمّا بحسب الاصطلاح عند الفقـهاء فهو استعمال الكافور وحسب ، وذلك لأنّ الروايات فسّرته بذلك .

   والكلام في ذلك يقع في جهات :

   الاُولى :  في وجوب التحنيط ، لا إشكال في كونه من الواجبات لدلالة الأخبار

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المنجد : 158 مادّة حَنَط .

ــ[156]ــ

يجب مسحه على المساجد السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعـتبرة عليه(1) نعم ، نسب التوقف في وجـوبه إلى الأردبيلي (قدس سره) (2) ولم نلاحظ كلامه ، وإلى المراسم (3) .

   إلاّ أنّ النسبة إلى المراسم في غير محلها ، لأ نّه ذكر أوّلاً واجبات التجهيز ثمّ تعرض لأقسام الميِّت من الصغير والكبير وغيرهما ، ثمّ تعرض للمستحبّات وذكر في جملتها استحباب التحنيط بثلاثة عشر درهماً من الكافور ، فتوهّم منه أنّ التحنيط مستحب عنده .

   مع أن كلامه لا يدل إلاّ على استحباب التحنيط بذاك المقدار من الكافور ، ولا دلالة فيه على استحباب أصل التحنيط . وكيف كان فلا إشكال في وجوبه .

   والأخبار الآمرة به ليست قاصرة الدلالة على وجوبه ولا قاصرة السند .

   نعم ، قد يتوهّم أن اختلافها في بيان مواضع التحنيط ـ حيث ورد في بعضها : أن مواضعه هي مواضع السجود ، وفي آخر : أ نّها جميع مسامعه ، وفي ثالث : جميع مفاصله ، وفي رابع : غير ذلك من المواضع ـ دليل على الاستحباب .

   ويردّه : أنّ الاختلاف في مواضع التحنيط إنّما يدل على الاستحباب فيما اختصّ به كل واحد من الأخبار ، وأمّا بالاضافة إلى المقدار المشترك بين جميع هذه الأخبار فليس فيها اختلاف بوجه ، ولا موجب لحملها على الاستحباب فيه ـ وهو المساجد ـ فالزائد عليها محمول على الاستحباب .

   ويدلّنا على وجوبه في المسـاجد موثقة عبدالرّحمن بن أبي عبدالله قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحنوط للميت ؟ فقال : اجعله في مساجده» (4) . وبها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يأتي ذكر مصادرها في خلال المسألة .

(2) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 193 .

(3) المراسم : 47 .

(4) الوسائل 3 : 36 /  أبواب التكفين ب 16 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net