هل تسقط الصلاة بتعذّر ما قبلها - الوظيفة عند تعذر الكفن 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5329


ــ[199]ــ

   نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة (1) فان كان مستور العورة فيصلّى عليه وإلاّ يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاعدة الأولية مقتضية للإعادة . ومعه لا نحتاج في المقام إلى إقامة الدليل على عود التكليف بصلاة الميِّت بعد الارتفاع ، لأن التكليف باق بحاله ولم يرتفع ليحتاج إلى العود .

    عدم سقوط الصلاة بتعذّر ما قبلها

   (1) وذلك لعدم كون الصلاة مقيدة بالغسل والتكفين حتى في حال الاضطرار وإنما هي مقيدة بهما عند الاختيار ، ولا يستفاد ذلك من شيء حتى ما ورد في الشهيد وأكيل السبع(1) ونحوهما من أنهما يغسلان ويكفنان ويصلّى عليهما فيدفنان ، لأن الأمر بالصلاة بعد التغسيل والتكفين إنما هو عند التمكّن من الغسل والكفن ، وأما عند عدم التمكن منهما وسقوط الأمر بهما فالأمر باق بحاله .

   ويدلنا على ذلك نفس الموثقة المتقدمة ، حيث دلت على وجوب الصلاة على الميِّت وإن لم يجب تكفينه لعدم التمكن منه ، كما يجب دفنه وذلك للقطع بأن بدن الميِّت لا يجوز أن يبقى في الخارج لتأكله السباع ولا يدفن لأنه لا كفن له أو لم يمكن تكفينه ، فتدلّنا على أن كل واحد من تلك الاُمور واجب مستقل في نفسه وإنما يتقيد بسابقه فيما إذا كان السابق ممكناً لا عند تعذره .

    ما هي الوظيفة عند تعذّر التكفين ؟

   (2) إذا فرضنا أن الميِّت لم يمكن تكفينه لعدم التمكّن من الكفن ، فإن كان مستور العورة في نفسه فيصلى عليه خارج القبر كالصلاة على غيره من الأموات ، وأما إذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّمت في بداية مسألة 3  فليراجع .

ــ[200]ــ

ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة (1) ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدّفن .
ــــــــــــــــــــــ

كان مكشوف العورة فمقتضى الموثقة المتقدِّمة (1) أنه يجب وضعه في الحفيرة وستر عورته بلبن وتراب ويصلى عليه وهو في قبره .

   وهل يجوز أن يستر عورته باللبن والتراب خارج الحفيرة ويصلى عليه فيما إذا كان مكشوف العورة في نفسه؟ ذهب بعضهم إلى الجواز، والصحيح عدمه وذلك لاختصاص النص بما إذا وضع في الحفيرة ، وكأنه نوع تجليل للميِّت لئلاّ يكون بدنه خارج القبر عارياً حال الصلاة عليه .

   (1) بمعنى أنه تجب مراعاة شروط الصلاة في حقه لإطلاق أدلتها ككونه مستلقياً ورجلاه إلى الشمال ونحوهما ، ولا نظر للموثقة إلى عدم وجوبها حينئذ وإنما نظرها إلى أن الميِّت يستر عورته بشيء ويصلى عليه في قبره .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net