عدم سقوط سائر الواجبات بتعذر الدفن - تعدد الصلاة على الميت 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5652


   [ 945 ] مسألة 4 : إذا لم يمكن الدّفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة . والحاصل كل ما يتعذّر يسقط وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى وإن أمكن دفنه يدفن (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــ
    عدم سقوط سائر الواجبات بتعذّر الدّفن

   (2) قد عرفت فيما سبق أن الصلاة متأخرة عن الكفن ، وأما بالإضافة إلى الدّفن فلا شبهة في أنه لا تجوز بعد الدّفن لموثقة عمار المتقدمة المصرحة بأن الصلاة غير جائزة بعد الدّفن ، وفي بعض الأخبار إنه لو كان جائزاً جاز في حق النبي (صلّى الله عليه وآله) (2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 196 .

(2) الوسائل 3 : 132 / أبواب صلاة الجنازة ب 36 ح 2 .

 
 

ــ[201]ــ

   [ 946 ] مسألة 5 : يجوز أن يصلِّي على الميِّت أشخاص متعدِّدون فرادى في زمان واحد وكذا يجوز تعدّد الجماعة ، وينوي كل منهم الوجوب ((1)) ما لم يفرغ منها أحد، وإلاّ نوى بالبقية  الاستحباب، ولكن لايلزم قصد الوجوب والاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقاً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثم إنه إذا لم يمكن الدّفن لعذر فهل تجب الصلاة والتكفين أو لا تجب ؟ ذكر الماتن (قدس سره) أنها تجب ولا تسقط سائر الواجبات ، وذلك لأن الدّفن يجب وقوعه بعد الصلاة والتكفين للتسالم وللأخبار المشتملة على ذكر الدّفن عقيبها وإن لم يذكر مترتباً حتى في الموثقة المتقـدمة ، حيث دلت على أن الميِّت لا يصلّى عليه بعد ما يدفن فالدّفن هو الذي يقع بعد الصلاة .

   وأما أن الصلاة مشروطة بأن تقع قبل الدّفن ليترتب عليه عدم وجوبها إذا لم يقع الدّفن بعدها فهو مما لا يمكن استفادته من الأخبار ، وعليه فكل واحد من التجهيزات واجب مستقل في نفسه لا يسقط أحدها بتعذر الآخر ، لإطلاق أدلته بلا حاجة في إيجاب المقدور منها إلى التشبث بقاعدة الميسور .

    هل يصلِّي أشخاص متعدِّدون على الميِّت ؟

   (1) بنى الماتن (قدس سره) على الجواز لوجوب الصلاة على كل واحد من المكلفين كفاية قبل إتيان أحد منهم وإتمامها ، وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد .  وتفصيل الكلام في ذلك أن للمسألة صوراً ثلاثاً :

   الاُولى : ما إذا علم الثاني ـ فرادى أو جماعة ـ أن الأوّل لا يتم صلاته قبل إتمامه بل هذا يتمها قبل أن يتم الأوّل .

   ولا إشكال في هذه الصورة في أن الثاني يجوز أن ينوي الوجوب ، لبقاء الوجوب الكفائي وعدم سقوطه قبل إتمامه الصلاة لأنه يتمها قبل أن يتمها الأوّل ، وإنما السقوط يستند إلى فعل الثاني فله أن ينوي الوجوب من الابتداء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا تجوز نيّة الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غيره قبله كما مرّ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net